أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية تناولت موضوع الإصابة بسبب العمل والتعويض عنها، حيث نصت المادة 35 من اللائحة أنه يمنح للموظف تعويضاً قدره مئة ألف ريال في حالة الوفاة او حالة الاصابة بعجز او عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة او العجز ناشئين بسبب العمل، ويعوض عن كامل رصيده من الاجازات، مشيرة الى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف أو اثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف السنة براتب كامل. وأضافت الخدمة المدنية أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتب تقاعدي يعادل 80% من الراتب الاساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.. لافتة بأنه اذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.