دعا المتحدث الرسمي لوزارة المياه والكهرباء المهندس فهد بن محمد الخشيم إلى التقيد بالتعليمات الصادرة بشأن حفر الآبار والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة مشدداً على عدم حفر أي بئر لا يوجد لدى مالكها ترخيص بالحفر وقال ان مخالفة هذه التعليمات سيعرض مقاول الحفر لغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال وحجز الحفار لمدة تسعين يوماً وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية قدرها مئة ألف ريال مع حجز الحفار لمدة مئة وثمانين يوماً. واوضخ الخشيم أن وزير المياه والكهرباء أصدر قراراً بتعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه ليصبح نص المادة بعد تعديلها على النحو بمعاقبة صاحب البئر الذي يقوم بالحفر في الحوض الرسوبي المشتمل على طبقات حاملة للمياه رئيسية أو ثانوية بدون رخصة أو برخصة حفر سبق استخدامها، بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ريال مع ردم البئر على نفقته ومعاقبة صاحب البئر الذي يقوم بالحفر في مناطق الدرع العربي بدون رخصة أو برخصة سبق استخدامها بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال إذا كان الحفر في أرض يملكها شرعاً مع الإبقاء على البئر ويعاقب بغرامة قدرها عشرة آلاف ريال مع ردم البئر على نفقته إذا كان الحفر في أرض لا يملكها شرعاً ويعاقب مقاول الحفر بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال في حالة الحفر في الحوض الرسوبي أو الدرع العربي بدون أن يكون لدى مالك الموقع تصريح بالحفر صادر من الوزارة وساري المفعول مع حجز الحفار لمدة تسعين يوماً من تاريخ محضر ضبط المخالفة وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية فيعاقب بغرامة مالية قدرها مئة ألف ريال مع حجز الحفار لمدة مئة وثمانين يوماً من تاريخ ضبط المخالفة وذلك من قبل مديرية المياه بالمنطقة.