جاءت مفاهيم الولاية ومقاصدها التي أقرتها الشريعة الإسلامية ضماناً لحماية المرأة والطفل، وتحقيقاً للأمان والاستقرار الأسري، وعلى الرغم من ذلك، إلاّ أنّ بعض الرجال يعتدون بمفهوم وحق الولاية بطريقة خاطئة، فالبعض يعتقد بأنّ الولاية على المرأة بنتاً أو أختاً أو حتى أماً تعني التسلط والنيابة المطلقة في الاختيار، والتصرف في جميع شؤونهن واحتياجاتهن، والبعض الآخر يجد أن علو الصوت وضرب السوط والعصا هما أفضل نهج تربوي لأبنائه. تخويفهن أو تعنيفهن جعلهن يفضلن السكوت على المطالبة بحقوقهن رغم أنهن يعانين نفسياً من الظلم والقهر كما أنّ هناك من يفرط ويهمل واجباته ومسؤولياته التي تقتضيها ولايته؛ بسبب تأثير ما يتناوله من مسكرات ومخدرات، أو بسبب إصابته بمرض وعلل نفسية، وبين تعسف وعنف هؤلاء وتفريط وعدم أهلية هؤلاء يبقى الشرع والنظام هو الأقوى والأقدر على إنصاف الطرف الأضعف، حينما يقرر ويبحث عن حقوقه، من خلال معاقبة من كان غير جدير بحق تلك الولاية، إذ يتم غالباً إصدار حكم قضائي بنزع وفسخ الولاية حينما يثبت الضرر وعدم الأهلية، فالولاية على أهميتها وقيمتها تبقى ضمن ضوابط وشروط، ومن لا يستشعر قيمة أبوته أو أخوته أو يؤدي مسؤوليته على غير الوجه المطلوب لا يستحق أن يكون ولياً. الولي الصالح يخاف الله في المرأة ويحتويها من كل ألم وقد سجلت المحاكم -بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" يوم الثلاثاء الماضي- خلال الشهرين الماضيين من العام الهجري الحالي (محرم وصفر 1435ه) (101) دعوى عضل، (35%) منها سجلت في محكمة منطقة "الرياض"، وذلك بارتفاع عن الفترة نفسها من العام الماضي بلغت نسبته (40%)؛ مما يؤكّد على أهمية تصحيح مفهوم الولاية لدى كثير من أولياء الأمور، خاصةً مع زيادة قضايا العضل، إذ انّ عضل (101) فتاة خلال شهرين فقط أمر يستدعي تقديم الكثير من الجهود التوعوية لنشر الثقافة الحقوقية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة للولاية. د. عبدالعزيز الشبرمي سوء فهم وأوضح "د. إبراهيم بن صالح التنم" -أستاذ الفقه المساعد في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء- أنّ لفظ الولاية يشمل معاني التدبير، والرعاية، والإرشاد، والتوجيه، فهو لفظ دأب الفقهاء المسلمون على استعماله عوضاً عن لفظ السلطة في مجال الوظيفة والمسؤولية؛ مما ينطوي عليه لفظ السلطة من إيحاء بالتسلط، إذ أنّ النظام الإسلامي يأبى التسلط بكل معانيه، فالأشبه بروح الإسلام اصطلاح الولاية، مبيّناً أنّها استخدمت في جملة من المواطن خطأً، ففهم البعض أنّها حق خاص مطلق، يستخدمونه متى شاءوا وكيفما شاءوا، فاستعملوه بكل تعسف وخروج عن الاعتدال، وتعدوا حدود الشرع، ورأينا آباء منعوا بناتهم من الزواج بحجة حق الولاية، وأزواج استخدموه في مصادرة حقوق زوجاتهم، وأولياء وأوصياء سرقوا حقوق المولى عليهم. د. إبراهيم التنم وأضاف أنّ الولاية الحقة: سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إدارة شؤون المولى عليه وتنفيذها، وهذا الوصف يعتبر شاملاً لأنواع الولايات كلها، سواءً كانت على النفس أم المال أم هما معاً، أو كانت عامة أو خاصة، لافتاً إلى شروط الولي المستحق للولاية: من كونه مكلفاً، مسلماً، عدلاً، حراً، أي أنه من ذوي أهلية الأداء الكاملة، وفيه معنى أن الولاية لا تعطى لكل أحد، بل هي ثابتة لأشخاص معينين، اعتبرت الشريعة فيهم صفات معينة، كما أنه شمل الولي الخاص والولي العام. وسائل تأديب وأكّد "د. التنم" على أنّ الشرع قد كفل الحقوق كافة، للقاصرين وغيرهم، للصغار والكبار، فلا يعتقد الأولياء أنّه إذا ثبت عليهم التفريط والتضييع أنّهم بعيدون عن التأديب وسلب الولاية منهم، لافتاً إلى أنّ هناك وسائل كثيرة للتأديب، تبدأ بالأخف فالأثقل، منها: الوعظ، والتوبيخ، والتهديد، والحرمان، وغيرها مما يمكن أن يستخدمه القاضي نحو الولي المفرط في حقوق الولاية، موضحاً أنّه في حال كون الزوج أو الأب صاحب انحراف كأن يتعاطى المخدرات أو يشرب المسكر أو سيىء الأخلاق نحو زوجته وأطفاله، فلا بد من إقامة الحجة والبينة على ذلك، ومن ثم يُنْظر إذا ارتدع عن ذلك بوسائل التأديب والعقوبات الشرعية، وإلاّ ضم القاضي معه من أقاربه من يعينه على مهام الولاية، فإن لم يحصل المقصود لا بهذا ولا بذاك، فيحق للقاضي بعدها أن ينزع الولاية منه، وينقلها لغيره ممن يؤدي ويراعي حقوق المولى عليه ويصونها. وأشار إلى أهمية توعية المجتمع بالولاية وأنواعها وصفاتها، وتوعية المولى عليه بمعرفة حقوقه والواجبات التي عليه على المنهج الصحيح الذي ينشده الإسلام؛ لأنّ غياب الولي الصالح، يؤدي إلى الاضطراب والفوضى، وضياع الحقوق والواجبات، فلا يجوز أن تتعطل المسؤوليات والولايات، بل يجب أن يقوم كل واحد بدوره ويؤدي واجبه نحو غيره. الولي الجانح وقال "د. عبدالعزيز الشبرمي" -محام ومستشار وقاض أسبق- إن المتأمل لأحكام الشريعة الإسلامية التي جعلت للرجال القوامة على النساء يجدها في الوقت ذاته تجرم العضل، والظلم، والبغي، وممارسة القوة، والحرمان، والإسراف في تعاطي صلاحية الولاية والقوامة، كما رتبت الشريعة الإسلامية العقوبة الدنيوية برفع الولاية، ونقلها لمن يلي الولي الجانح فيها لمن يليه من الرجال الأقربين حتى تستقر الولاية عند من يتعاطاها وفق الوسط والاعتدال الذي تهدف له الشريعة الغراء. وأضاف أنّه في حال التأكد مما يوجب الإخلال بتلك الشروط كتضييع الصلوات، أو تناول المخدرات والمسكرات، أو ضرب وتعنيف الأولاد والبنات، أو إلحاق الضرر بهم في أجسادهم أو أموالهم أو عقولهم أو مستقبلهم؛ وجبت سقوط ولايته أو انتقالها لمن بعده، لأنّ الولاية هدفها الحفظ والصيانة، واختيار المصلحة للمولى عليه، وحينما يجانب الولي المصلحة بشكل ظاهر ومتكرر ومستمر، فللقضاء نقل الولاية عنه إلى من بعده؛ رفعاً للضرر عن المولى عليهم من الفتيان والفتيات، مبيّناً أنّ كل خير ديني أو دنيوي يجب أن لا يحول الولي بينه وبين وصوله لموليته أياً كانت، كما أنّه ليس له أن يمنع موليته إلاّ من شر ديني أو دنيوي متحقق، أو يغلب على الظن وقوعه، كما أنّه ليس خليقا باستمرار ولاية من يبطئ في نفع موليته ويسرع في منعها وحرمانها أو يكون متناقضاً في تصرفاته، حيث يمنع موليته من الأمور المشروعة التي يسرف فيها متحججاً ببعض العلل. توعية وتثقيف ولفت "د. الشبرمي" إلى أنّ المؤمل من وزارة العدل نشر الثقافة العدلية في توعية الأولياء ومولياتهم حيال الهدف من تشريع الولاية، والطريق المعتدل في التعامل مع النساء المولى عليهن، وطريقة معالجة الأساليب الخاطئة والتصرفات الجانحة أمام القضاء، ورسم إجراءات التقاضي، وضمانات للمعضولات من تسلط الأولياء أثناء التقاضي وبعده، وأن تتضافر الجهود في ذلك من قبل وزارات الداخلية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والإعلام، في التوعية الوقائية، والعلاج المصاحب للعضل، وسن العقوبات الرادعة بحق الرجل الذي يتجاوز حدود الولاية الشرعية ليتسلط على مولياته في أنفسهن، أو أعراضهن، أو أموالهن، أو دراستهن، ويمنعهن من حقوقهن المشروعة في الزواج والإنجاب وشؤون الحياة. حماية المرأة وأكّدت "مشاعل خالد السناني" -مستشارة قانونية ببرنامج الأمان الأسري الوطني- على أنّ المرأة كاملة الأهلية من حيث أهلية الأداء والوجوب، حيث قرر لها الإسلام حرية التصرف كاملةً على نفسها وأموالها، ولا يحق للولي التدخل في قراراتها، سواءً كانت سليمة أو خاطئة؛ لأنّ الأصل في الولاية هي حماية المرأة وليس الوصاية عليها ومعاملتها كشخص غير قادر على التفكير واتخاذ القرارات، مبيّنةً أنّ ولاية الرجل على ابنته لا تكون إلاّ في الزواج، حيث يتولى أحد أولياء المرأة تزويجها من الرجل الكفء الذي ترتضي دينه وخلقه ليكون شريكاً لها، وقد يتعسف بعض الآباء في تقديم الرعاية الكافية لأبنائه وبناته، فيحرمهم من حقوقهم الطبيعية من الحصول على التعليم اللازم ليكونوا أشخاصاً صالحين ويؤدوا دورهم في بناء وتعمير الوطن. وأضافت أنّ البعض قد يحرم المولى عليه من الحصول على الحقوق الصحية والعلاج، وأسوأ من ذلك التعسف في استخدام سلطاته الممنوحة له شرعاً، وعضل البنات ومنعهن من الزواج من الرجال الأكفاء، أو حرمانهن من مواصلة تعليمهن العالي، أو حتى العمل والحصول على المرتب وهو مردود عملهن الذي اجتهدن حتى حصلن عليه، مستدركةً: "يجب على الولي سواءً كان أباً أو أخًا أن يراعي الله سبحانه وتعالى وأن لا يتعالى عليه بإساءة استعمال هذه السلطة وتضييق العيش على المرأة التي ولي عليها، حيث أن آخر وصية لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هي: الصلاة والنساء". عنف جسدي وأفادت "د. نورة العجلان" -نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لشؤون الأسرة- أنّ من أكثر صور التعسف بالولاية شيوعاً قضايا العضل والعنف الجسدي، بالإضافة إلى قضية إخفاء أوراق الأطفال الثبوتية، وتعطيل حصولهم على فرصهم التعليمية والصحية من دون مبالاة لا براحتهم النفسية ولا بتأخرهم الدراسي، مشيرةً إلى أنّ مثل تلك الممارسات لا تصدر إلاّ من آباء غير أسوياء أخلاقياً وسلوكياً أو مرضى نفسيين ومدمني المخدرات. وأضافت أنّ المجتمع أصبح أكثر وعياً وثقافة فيما يتعلق بالجوانب الحقوقية والقضائية، إلا أنّ المتضرر من تلك الممارسات ما زال يلتزم الصمت والصبر على ما يلقاه كونه لم يجد الدعم والمساندة منذ البداية ممن هم قريبين منه، فمثل تلك القضايا تكون حساسة جداً من حيث عواقبها وتبعاتها، مؤكّدةً على أنّ المرأة اليوم تعلم جيداً حقوقها مالها وما عليها، بل تعلم أنّ الشرع والنظام أقوى من هذا الولي المتعسف بولايته، ومع ذلك نجدها في حالة عزوف عن المطالبة بحقوقها؛ لرؤيتها الكثير من المعوقات التي تحول دون الحصول على حقوقها، فالواقع أمامها يؤكّد لها بأنّ نزع الولاية أمرٌ في غاية التعقيد والصعوبة، خاصةً فيما يخص آلية التنفيذ وطول مدة الإجراءات والمحاكمة. حماية ووقاية ولفتت "فاطمة الشهري" -مديرة قسم الخدمات المجتمعية ببرنامج الأمان الأسري الوطني- إلى أنّ الولاية أخذت كمسلمة من المسلمات، وتُعطى بدون قيد أو شرط لكل رب أسرة قد لا يكون لديه أدنى صفات الشخص السليم، بل قد يكون ناقصاً للأهلية، وهذا خطأ شائع ساهم الجهل من قبل الموصى عليهم بحقوقهم كمواطنين في مواصلة ذلك الولي في تعنيفهم، مستغلاً مكانة لا تعطى لأمثاله، ولنا أن نتخيل أوجه الاستغلال التي قد يمارسها ناقص الأهلية على منهم في ولايته، مبيّنةً أنّ الولاية كمهمة لا تعطى إلا لمن هو أهل لها ولكن للأسف هناك استغلال سافر لتلك المكانة من قبل أشخاص ليسوا قادرين على تأدية واجباتهم الأساسية ناهيك عن رعاية وتقديم الحماية لمن هم في ولايتهم بل قد يكونوا هم مصدر الخطر الحقيقي. وأضافت أنّه لا ولاية لفاقد الأهلية أو من أساء استخدام هذه المكانة، وكما قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، وهنا وضع كلمة المسؤولية بمعنى المهمة التي يجب على الشخص تأديتها على أكمل وجه، وليتق الله في منهم في ولايته؛ لأنّه محاسب عنهم ومسؤول عنهم أمام الله، وفي ذلك أبلغ صور حرص ديننا الحنيف على العدالة الاجتماعية. وأشارت إلى أنّه لا بد من التصدي لوجود مثل هذه النماذج من الأشخاص المستغلين لمكانتهم كأولياء ليمارسوا ضغطاً وتعنيفاً، وأول خطوة في سبيل ذلك هو مواجهة تلك النماذج وعدم الانصياع لها من قبل الأفراد أنفسهم، وهنا يبرز دور التمكين الاجتماعي للأفراد كنسق يمكن من خلاله ليس فقط حمايتهم من أوجه الاستغلال التي قد يتعرضون له، ولكن وقايتهم منه قبل حدوثه، مشددةً على ضرورة التأكيد على أنّ مدى الوعي الحقوقي لدى الأفراد يرتبط ارتباطا عكسيا باستغلالهم من قبل أفراد آخرين بأي شكل مهما كانت نوعية العلاقة بينهما. استثناء العضل من حضور المرأة لتقديم الشكوى..! بيّن "د.عبدالعزيز الشبرمي" أنّ الأنظمة القضائية جعلت للمرأة استثناء في بعض الأحكام، كاختيارها مكان التقاضي، وشمول بعض الأحكام لها بالنفاذ المعجل، واستثنائها من التنفيذ الجبري، لكن مسائل العضل لم تستثن من بعض الإجراءات الروتينية، التي تقطع الطريق على كثير من الفتيات المعضولات، مثل: اشتراط حضورها للمحكمة، أو إحضار وكالة صادرة من كتابة العدل منها، وهذا تعجز عنه الكثير من المعضولات؛ لأنّ الولي الذي يمنع موليته من الزواج لن يتوانى في منعها من الخروج للمحكمة أو كتابة العدل للمرافعة بنفسها أو توكيلها لغيرها. واقترح استثناء قضايا العضل من اشتراط حضورها بنفسها أو إحضار وكالة منها، ويكتفى بأخذ التعهد الكتابي على الخاطب، أو وكيل المرأة المعضولة بصحة واقعة العضل، ورغبة المعضولة بتوكيل المتقدم للمحكمة لحين ثبوت خلاف ذلك، مشيراً إلى أن لدى قضاتنا الأفاضل القدرة على فحص الوقائع من الجلسات الأولى لكل قضية من هذا القبيل، ويراعى في ذلك المفاسد والمصالح، ويكون للقاضي السلطة التقديرية في قبول الدعوى من عدمه، موضحاً أنّ إصدار الحكم فيتوقف على تحقق الشروط النظامية والشرعية، وسيكون هذا توسطاً بين الالتزام بالأحكام الشرعية والنظم المرعية، وبين تسهيل رفع العضل عن النساء في البيوت اللواتي لا يستطعن حيلة ولا يهتدين سبيلا. الخوف من تغيير الولي..! شددت "مشاعل السناني" على ضرورة أن تعرف المرأة بأن لا أحد يملك الحق في إجبارها على الاستمرار مع ولي فاسق أو ظالم، حيث تجيز لها الشريعة الإسلامية، وكافة الإجراءات المتبعة في المحاكم السعودية حق رفع دعوى للمطالبة بتغير الولي، إذا وجدت الأسباب المقنعة فعلاً لهذا الطلب. وقالت:"لها الحق أيضاً في رفع دعوى لنزع ولاية التزويج من الأب المتعسّف الذي يمنعها من الزواج بمن رضيت خلقه ودينه، ولا يعيبه أي شيء عن طريق إما توليه أحد أخوتها أو القاضي نفسه"، ناصحةً المرأة المتضررة من الولي أن تنزع رداء الخوف وأن تواجه المجتمع، وتطالب بحقوقها بأعلى صوت، حيث لا صوت يعلو إلاّ صوت الحق في النهاية، ومهما واجهت المرأة من مصاعب في البداية لابد أن تحصل على حقوقها الشرعية عبر القنوات المتعددة للمطالبة بها. الزمن ليس في صالح «المظلوم»! قالت "د.نورة العجلان" إنّ إطالة الوقت في قضايا المرأة تتعبها وترهقها نفسياً، وربما تسيء وتشوه صورتها؛ لهذا تعزف عن مطالباتها بحقوقها، موضحة أن هذا لا يعني إسقاط حقوقها، داعية الجهات التنفيذية إلى أن تتحمل دورها في إعطاء كل ذي حق حقه، مطالبةً بإعادة النظر في الكثير من الأنظمة التي تؤخر حصول المتضرر من تلك الولاية على حقوقه، أهمها: عدم التنفيذ والمتابعة بعد صدور الحكم وكذلك عدم احتساب الوقت، مؤكّدةً على أنّ النظام لدينا ممتاز، ولكن هل الجهات التنفيذية تنفذه أم لا؟. وأضافت أنّ الزمن له قيمة حينما نتأخر في إنصاف فتاة تم عضلها أو طفل تم إخفاء أوراقه الثبوتية، أو تعذيبه، أو تعنيفه، وما يترتب على ذلك من تأخر في تعليمة ومعالجته صحياً، مبيّنةً أنّ معظم الدول المتقدمة تحاسب الأب في حال تأخر، وانقطاع الطفل عن التعليم، مطالبةً بوجود جهات تتولى محاسبة ومعاقبة الأباء إذا ثبت تعطيلهم وتأخيرهم لقضايا أساسية في الحياة كالتعليم، والزواج، والعلاج.