أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض المتهم الخامس في خلية خططت لتفجير مصفاة ينبع بتعاطيه الحشيش والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر ولبسه الصليب وقراءة الإنجيل مقابل حصوله على المخدرات، كما أدانت أربعة آخرين بتهم مختلفة وقررت الحكم عليهم بالسجن ما بين 4 أشهر و 30 سنة ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم. وتضمن الحكم رد طلب المدعي العام بقتل المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع لإمكانية زجرهم وردعهم بما دون القتل، وتم إدانة الأول بتهم عدة منها انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداته وتوليه مهمة تجنيد أفراد لصالح الخلية والاشتراك ضمن الخلية الإرهابية في الشروع بتفجير مصفاة ينبع باجتماعه مع قائد الخلية في ذلك الوقت وقيامه بشراء عدد من الأكواع الحديدية وجمعه نشارة الألمنيوم لصناعة متفجرات وتشريك السيارات وقيامه بتحريض المتهم الرابع على القيام بعملية انتحارية واشتراكه في التخطيط النهائي لتفجير مصفاة ينبع مع أفراد الخلية الإرهابية وإقدامه على تجنيد أشخاص بغرض استهداف الرعايا المعاهدين وطرحه فكرة مراقبة الأجانب القادمين من الخطوط الأجنبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وترصدهم حتى مقر سكنهم واشتراكه في الشروع باستهداف احد المجمعات السكنية وكذا قيامه بالتخطيط لاستهداف القاعدة العسكرية بتبوك وتصويرها تمهيداً لاستهدافها بعملية إرهابية وحكم عليه بالسجن ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما ادين المدعى عليه الثالث بعدة تهم منها انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداتها ومشاهدة ما ينتجه التنظيم إعلامياً ويبثه عبر(الإنترنت) من مشاهد لعمليات انتحارية وإرهابية داخل المملكة وخارجها ومواد إعلامية أخرى تحرض الخروج على ولي الأمر وخروجه عدة مرات إلى مناطق برية رفق آخرين للتدرب والإعداد للقتال واشتراكه في التخطيط النهائي لتفجير مصفاة ينبع مع أفراد الخلية الإرهابية، وحكم عليه بالسجن 23 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما تم ادانة المتهم الرابع بانضمامه لجماعة محظورة وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي ما من شأنه المساس بالنظام العام ولم يثبت لدى المحكمة إدانته ببقية ما نسبه إليه في دعوى المدعي العام، وتقرر سجنه أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه وأخذ التعهد عليه بعدم الانضمام إلى أي جماعة محظورة. وجاء في منطوق الحكم، إدانة المدعى عليه الخامس بارتباطه بعدد من أعضاء الخلية وسفره برفقة بعض المطلوبين إلى منطقة نجران لجلب أسلحة إلى المدينةالمنورة لإرسالها إلى العراق واشتراكه مع أشخاص في رصد وتصوير القاعدة الجوية بتبوك لغرض إسقاط الطائرات الأمريكية وتعاطيه الحشيش والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر ولبسه الصليب وقراءته في الإنجيل مقابل حصوله على المخدرات التي كان يتعاطاها وبرأته المحكمة من بقية التهم المنسوبة اليه في لائحة المدعي العام، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة، كما قررت المحكمة جلده 70 جلدة نظراً لرجوعه عن إقراره بتعاطي المسكر واعترض المتهم على الحكم. أما المتهم السادس فقد ادين بمشاهدته مع أحد الأشخاص عمليات انتحارية من تنفيذ عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق واستلامه من أحد الأشخاص شريطاً يحوي على كلمة تحرض رجال الأمن على عدم مواجهة الإرهابيين والذين وصفهم بالمجاهدين ولم تثبت إدانته ببقية ما نسب إليه، وقررت المحكمة سجنه مدة 5 أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة سنة. وأرجأت المحكمة الحكم على المدعى عليهما الثاني والسابع لحين إحضارهما في جلسة قادمة، وقرر جميع المدانين الحاضرين في الجلسة الاعتراض على الحكم إلى جانب المدعي العام.