حسم ناظر قضية المتهم بإثارة الفتنة الطائفية والدعوة للإخلال بالوحدة الوطنية، حسم مماطلة المدعى عليه من تقديم الجواب بإلزامه في الجلسة القادمة تقديم دفوعه عن دعوى المدعي العام والا سيعد ناكلا عن الجواب وستشرع المحكمة بنظر ادلة المدعي العام ضده. وافتحت الجلسة المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بحضور اطراف القضية ومحامي المتهم واقاربه ومراسلو وسائل الاعلام، وبدأ القاضي بتنبيه المدعي العام بالانظمة المرعية ووجوب اطلاع اطراف القضية عليها للعمل بها وفق ما صدر من المقام السامي الكريم، ثم سأل ناظر القضية المدعى عليه عما اذا كان قد اعد دفوعه لتقديمها في هذه الجلسة، ونبهه القاضي بأن هذه الجلسة هي الثالثة له وقد اعطي فترة كافية ليقدم جوابه.. فقام محامي المتهم بتقديم مذكرة مفادها بأنه تم تمكينه من مقابلة المتهم لكي يقوم بكتابة الجواب فرفض المتهم بحجة عدم اعطائه "قلما بيده". وأمر القاضي خلال الجلسه بأن يجلس المتهم مع محاميه ووكيله لإعداد الجواب والاطلاع على كامل اوراق المعاملة لأجل إعداد الدفوع وافهمها بأن الجلسة القادمة ستكون اخر موعد لتلقي الجواب وانه اذا لم يقدم جوابه سيعتبر" ناكلاً" عن الاجابة وستنتقل المحكمة الى الاجراء التالي لأجل إكمال سير التقاضي وفق ما تقتضيه سنن العدالة وما يحقق مصلحة المواطنين كافة . يذكر بأن ابرز التهم التي قدمها المدعي العام ضد المدعى عليه اتهامه بإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها بالإضافة إلى هروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه فضلاً عن اتهامه بالتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها ودعوته أبناء هذه البلاد الى المشاركة في ذلك واشتراكه ايضاً في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية. وكان المتهم قد أقر سابقاً بما قام به وكذلك خطبه ولقاءاته المصوّرة في الشبكة العنكبوتية التي تشمل مقاطع تحريضية دعت المدعي العام في اولى الجلسات طلب الحكم عليه بحد الحرابة وكذلك الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة من المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة والحكم عليه بالمادة السادسة من جرائم مكافحة الجرائم المعلوماتية والحكم أيضاً عليه بالمنع من السفر.