شهدت جلسة محاكمة المتهم بعلاقته في تفجير مصفاة بقيق بالمحكمة الجزائية المتخصصة حضوره لأول مرة منذ نقض الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بعد أن ألزمه القاضي بالحضور في الجلسة السابقة, وقدم المتهم دفعاً شكلياً وموضوعياً حول التهم المنسوبة إليه, كما طالب المتهم بتطبيق الحد الأعلى للمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير بحق المدعي العام كونه لم يقدم أدلته حول التهم التي نسبها للمدعى عليه وقال المتهم إنه يجب إيقاف المدعي العام عند حده كونه يرمي تهماً باطلة لا صحة لها وبدون أدلة . وادعى المتهم في دفعه الشكلي بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة نظر الدعوى المقامة ضده، وذلك لتأخر إنشائها عن إيقافه بسنتين ولذا فإن نظر الدعوى في هذه المحكمة مخالف للأنظمة، ومخالف لما التزمت به المملكة من معاهدات دولية تختص بإجراءات تنظيمية تتعلق باختصاص نظر هذه الدعوى, و قدم المتهم شكواه للمجلس الأعلى للقضاء بشأن عدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة. و قال في دفعه الموضوعي :»إننا مع تمسكنا بحقنا النظامي الصريح بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بنظر هذه الدعوى, إلا أننا نبدي التجاوب مع رغبة فضيلتكم، فنقدّم الرد الموضوعي الملاقي لما نسبه المدعي العام إلي من تهم سبق أن صدر حكم قضائي (من هذه المحكمة) بصرف النظر عنها, وإشارة إلى مذكرة الدفع الشكلي، والموضوعي التي قدمتها في الجلسة السادسة، وما دفعت فيها بأن المدعي العام ارتكب (قول الزور وفعل الزور)، وذلك بصدور الأفعال الآتية: تقديمه في لائحة الدعوى عدداً من التهم المختلقة مثل ( إهداء كتاب لأحد أخطر أعضاء تنظيم القاعدة) و أن المدعى عليه (نقض ما سبق أن تعهّد به من طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه) والاتهام باستلام مبلغ (19.000) ريال من احد الموقوفين وحيث أكّدتُ لفضيلتكم أن هذه التهم مكذوبةٌ لا أصل لها، وطلبتُ من فضيلتكم إلزام المدعي العام بإحضار ما يثبت وقوع هذه التهم، وإحضار (الإهداء المزعوم) و(التعهد المزعوم) ودليل (المبلغ المالي المزعوم)». وفي نهاية جوابه طلب من المحكمة الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام, والحكم بأن الدعوى كيدية, وإثبات ارتكاب المدعي العام جريمة التزوير، والحكم بمعاقبته بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير,والحكم بتعويضه عن فترة السجن والحكم بتعزير المدعي العام الذي أعدَّ لائحة الادعاء ومَنْ دقَّقها على اتهامه بالباطل وبما تشيب له الولدان(على حد وصفه) وقال: المدعي العام وصمني بما لا يقال في مسلم فاتهمني بانتمائي لتنظيم ضال، وتشريع ما لم يأذن به الله واتخاذه ديناً يتقرب به إلى الله، وتكفير من ثبت إسلامه بيقين، واستحلال الدماء التي عصمها الله ووجوب حمل السلاح وهتك الحرمات والحكم بوجوب نقض العهد والأمان لمن دخل هذه البلاد، ووصفني بأنني فاسد المعتقد، خبيث النية، سيئ الطوية، يتأصل في الإجرام والضلال والإضلال فهذه اتهامات شنيعة لا يجوز الرضا بسماعها في مجلس القضاء إلا مرفقة بأوثق دليل. وقال: إنني أبرأ إلى الله من كل ما نسب لي في أقوال المتهمين أو فهم المدعي العام مما يخالف الكتاب والسنة بما فيها هذه العمليات التي تستهدف الدماء المعصومة والممتلكات العامة ومن كل ما نسب لي من نقل أو فهم في تكفير لحكومة المملكة وولاة أمرها أو مشاركة أو اتفاق أو تحريض أو مساعدة في تفجير مصفاة بقيق أو غيرها ، وأبرأ إلى الله من ذلك كله. وفي نهاية الجلسة طلب المدعي العام من ناظر القضية إمهاله لدراسة المذكرات التي قدمها المتهم وتقديم رده عليها في الجلسة القادمة, عند ذلك رفعت الجلسة لحين موعد الجلسة القادمة.