صدر قرار وزير الثقافة والإعلام باعتماد اللائحة التنفيذية للترخيص للاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية التي تعمل في المملكة. وتنظم هذه اللائحة عمل جميع الاستديوهات الإذاعية والتلفزيونية التي يتم إنشاؤها لغرض الانتاج أو الارسال أو الربط لصالح قنوات بعينها أو للتأجير للغير، ويشمل ذلك الاستديوهات الثابتة والمتنقلة وعربات النقل الخارجي وكميرات تجميع الأخبار، حيث سيكون بمقدور الجهات الإعلامية التي تملك هذه الاستديوهات حالياً أو تخطط لإنشائها، التقدم إلى الجهة المختصة بالهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع للحصول على شروط الترخيص واستمارة التقديم. وأكد رئيس الهيئة العامة الدكتور رياض بن كمال نجم أن هذه اللائحة تحل محل اللائحة القديمة، وأنه يلزم اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ترخيص جميع الاستديوهات العاملة بالمملكة طبقاً لهذه اللائحة. وأفاد أن الهيئة ستمنح فترة لتعديل وضع الاستديوهات القائمة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434.