أظهرت صحيفة السوابق لأحد المتهمين في هذه القضية أنه سبق ان صدر بحقه حكمان قضائيان قطعيان في قضيتين متقاربتين وصدر بحقه "عفو ملكي" سقطت على اثرها خمس سنوات من المدة المحكوم عليه بها حيث صدر بحقه قرار شرعي في 15/4/1426ه وصودق من محكمة التمييز ويقضي بسجنه (7) سنوات مع اخذ التعهد عليه بعدم العودة لإثارة مايمس المصالح العامة للبلاد بسوء وترك الخوض فيما يعود بالضرر على وحدة الوطن وأمنه وقد أطلق سراحه قبل نفاد المدة إطلاقًا مشروطاً بعدم العودة لمابدر منه. وفي 11/11/1428ه صدر بحقه قرار شرعي آخر يقضي بسجنه (6) أشهر مع أخذ التعهد عليه بعدم التحريض على الاعتصامات او الدعوة اليها وعدم التدخل في عمل رجال الامن اثناء تأديتهم مهام عملهم دون سبب شرعي ونظامي يخوله بذلك. وقال المدعي العام إن ماتقرر من عقوبة سابقة بحق هذاالمتهم لم تكف لزجزه عن غيه واعادته للحق كما لم تثمر فيه مكرمة العفو من ولي الامر مما وجب التشديد في عقوبته. الجدير بالذكر أن المدعى عليهما في هذه القضية يحاكمان وهما مطلقا السراح حيث يأتيان لجلسات المحكمة من منزليهما مباشرة.