ربطت وزارة الصحة منح بدل التميز بشرط أساسي لتجويد خدماتها والتأكد من تقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية حيث أكدت على أهمية عدم صدور أي إدانة أو عقوبة إدارية أو فنية بحق الممارس الصحي خلال الثلاث سنوات الماضية. ووجه معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مسؤولي الوزارة في المناطق ومشرفي المدن الطبية بصرف بدل التميز للمستحقين من العاملين على الكادر الصحي وفق شروط وضوابط صرف البدل اعتباراً من تاريخ صدور قرار معالي وزير الخدمة في 25/12/1432ه ، بعد استكمال استمارة استحقاق بدل التميز المرفقة، وتنفيذه آلياً بالبرنامج المعد لذلك بنظام شؤون الموظفين بالحاسب الآلي. ويأتي هذا التوجيه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 1/6/1430ه ، بشأن صرف بدلات (الندرة ، التدريب ، الإشراف ، التميز) للممارسين الصحيين السعوديين وفق الشروط والضوابط المحددة بقرار معالي وزير الخدمة المدنية، وقرار معالي وزير الصحة المتضمن الموافقة على تطبيق الضوابط المشار إليها في محضر اللجنة المشكلة من ممثلي الجهات الصحية الأعضاء في مجلس الخدمات الصحية، ومنها ضوابط صرف بدل التميز، على أن تتولى الإدارات المعنية بالقوى العاملة في المرافق الصحية تنفيذ ذلك، حيث صدر قرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم (2/1616) وتاريخ 21/6/1432ه المتضمن إضافة (بدل التفرغ) إلى الراتب الأساسي للأطباء والصيادلة عند احتساب البدلات التي تصرف بنسبة مئوية من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الطبيب أو الصيدلي، وقرار معالي وزير الخدمة المدنية ، القاضي بالموافقة على إضافة (بدل فرق ساعات العمل) إلى الراتب الأساسي عند احتساب البدلات التي تصرف للأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة مئوية الدرجة (الأولى) من المستوى الذي يشغله الإخصائى والفني والمساعد الصحي، وذلك للبدلات المقررة في لائحة الوظائف الصحية.