بدأت فصول هذه المأساة في الأيام الأولى للحرب على العراق، حيث سافر يعقوب، وهو اردني الجنسية في العقد السابع من العمر إلى العراق ليتزوج بطفلة في الثالثة عشرة من عمرها، وقد عقد قرانه عليها في مكتب شرعي دون تصديقه من الجهات الرسمية العراقية، مستغلاً ظروف الحرب القاسية حينها. وفي منطقة الدورة ببغداد أقام معها فترة من الزمن، لكنه سرعان ما عاد بها إلى الأردن لتعيش مع زوجته الأولى «ابتهاج»، وهي في العقد الخامس من عمرها، وكانت على علم بزواج زوجها من الطفلة «منال» بل ان الأمر تجاوز حدود المعقول، فقد كانت ابتهاج تساعد يعقوب على التحكم بالطفلة القاصرالبريئة التي تعرضت لألوان من العذاب والفظائع، فقد كانت ابتهاج تمسك بضرتها الطفلة من يديها وقدميها كي يتمكن الزوج «الوحش» من مواقعتها، كما كانت تبدي سعادتها في تعذيب الطفلة القاصر وضربها وشتمها بألفاظ يندى لها الجبين. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تطور إلى ان اتفق يعقوب وابتهاج على المتاجرة بالطفلة عن طريق دفعها لممارسة الفاحشة مقابل مبالغ مالية. ولما تمكنت الطفلة «منال» من الهرب بمعجزة والتجأت إلى الشرطة التي قامت بحمايتها والاهتمام بها والقاء القبض على الزوجين واحالتهما إلى المحكمة المختصة. وقد ارتأت هيئة المحكمة بأن الزواج تم بصورة صحيحة، وعليه فإن الأفعال الصادرة عن المتهم لاتشكل جناية الاغتصاب المقترن بفض البكارة، وانما تشكل جنحة إجراء مراسيم الزواج لفتاة لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها، لذا وعملاً بأحكام المادة 234 من قانون الأصول الجزائية، قررت المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة اليه. أما الزوجة «ابتهاج» فقد تمت تبرأتها من التهم الموجهة اليها كون النيابة العامة لم تقدم أية بينة قانونية عليها إضافة إلى أنها لم تشارك في مراسم الزواج التي تمت في العراق دون علمها، الأمر الذي يتعين معه تبرئتها من هذه التهمة. وأما بالنسبة لجنحة قيادة انثي لممارسة البغاء وحيث ان البينة الرئيسية التي اعتمدتها النيابة العامة جاءت عن طريق ادعاء الأدلة في المسائل الجزائية اقناعية وحيث أن النيابة العامة لم تقدم الدليل القانوني المقنع بحق المتهم فقد جرت تبرئته منها. وتم النطق بالحكم حيث قررت هيئة المحكمة ادانة المتهم الزوج بجنحة الزواج من قاصر وحبسه مدة شهر واحد، وادانة المتهم وزوجته الأولي بجنحة الأيذاء المسندة اليهما والحكم عليهما بالحبس لثلاثة أشهر، وهذا الحكم قابل للتمييز.