واجه القاضي في الجلسة التي عقدت يوم أمس في المحكمة الإدارية بجدة ستة متهمين في كارثة سيول جدة (أصحاب شركات وموظفون فيها) بينما لم يحضر أحد المتهمين لمغادرته المملكة، بتقديم الرشوة للمتهم الأول (مدير سابق لمشاريع الأمطار بالأمانة) مقابل تسهيل إنهاء مستخلصات عقود المشاريع التي نفذوها للأمانة، في حين وجهت للمتهم الأول عدة تهم لم تكن لتعرف لولا أن اعترف بها، ومنها تقاضيه مبالغ 330 ألف ريال ومئة وستون ألف ريال وخمسون ألف ريال بالإضافة إلى استلامه عدة سيارات من شركات كانت تنفذ مشاريع للأمانة، ورد المتهم الأول أنه يحيل القاضي لأقواله في الجلسات السابقة، ويكرر إنكاره لما نسب إليه، ولم يقم بأخذ مبالغ مالية فيما أقر باستخدامه السيارات وإن لم يكن منفرداً في ذلك، مشيراً إلى أن من طلب السيارات هو المدير العام لصيانة المشاريع في حينه. وكان المدعي العام قد وجّه للمتهم تهمة اعتماده مشروع تصريف الأمطار لمخطط أم الخير رغم علمه أن المخطط غير صالح للسكن ويقع في بطن وادٍ، وسبق للمتهم الأول أن ذكر في خطابات سابقة له أن المخطط يستدعي مشروع تصريف مياه السيول. في حين رد المتهم باعتماده مشروع تصريف مياه الأمطار كونه مدير صيانة شبكات الأمطار ولا علاقة له بشبكات السيول وأن ما ذكره مجرد رأي ولا يتحمل مسؤولية اعتماد المخطط، وما نسب إليه في اعترافاته المصدقة شرعاً كان تحت ضغط نفسي وأكره عليه نتيجة إصابته بجلطة ورغبته مغادرة التوقيف، فيما علق الادعاء على إنكار المتهم لاعترافاته المصدقة شرعاً ونسبة اعترافاته للإكراه وإيقافه بقوله إن ما يقوله المتهم هو "هذيان" محيلاً إلى مصادر فقهية تذكر ذلك، وأوضح أن المعترف لا يعد مكرهاً، إلا إذا كانت جهة الاعتراف قادرة على إيقاع ما تهدد به، أما عن الإيقاف فهو حق قانوني لجهات التحقيق لأنه من حقها، وبموجب النظام التحفظ على المتهم إلى ستة اشهر. موظف وافد دفع لموظف الأمانة 330 ألفاً وشركته تقوم بترحيله قبل التحقيق معه ومثل المتهم الثاني صاحب شركة لها عدة مشاريع سابقة وحالية مع الأمانة أمام القاضي بتهمة تقديم سيارة يوكون رشوة للمتهم الأول لتسهيل إنهاء مستخلصات لدى الأمانة، وبدوره أنكر المتهم تقديمه سيارة موضحاً أن السيارة لمهندس الشركة، وأضاف وكيل المتهم بقوله إن مستخلصات الشركة ما زال 45 % منها لم يسلم إلى تاريخه مما ينفي تهمة الرشوة، وأصر الادعاء على تهمة الرشوة مؤكداً أن مجرد الزعم يثبت الرشوة، فيما وجّه القاضي للمتهم الثالث الذي يعمل موظفاً في شركة مقاولات تنفذ مشاريع لأمانة جدة تهمة تقديم مبلغ 330 ألف ريال رشوة للمتهم الأول عن طريق موظف وافد (خارج المملكة حالياً) مقابل إنهاء مستخلصات الشركة لدى الأمانة، وأنكر المتهم ذلك، موضحاً أن الموظف قد غادر المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد إلى المملكة ولم يرد اسمه في قوائم التحقيق، مضيفاً أن المتهم الأول ليس الوحيد الذي يمكن له إنهاء المستخلصات وإنما يأتي ضمن مجموعة كبيرة من المسؤولين الذي يعتمدون المستخلصات واستشهد على انتفاء جريمة الرشوة بعدم التحقيق مع الموظف الوافد، في حين علق ممثل الادعاء بقوله إن ترحيل الموظف الوافد يقر بتورطه في الرشوة وإن جهات التحقيق لم تتمكن من التحقيق معه بسبب ترحيله. وأنكر المتهم الرابع تقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل انهاء مستخلصات تبطين قناة السيل جنوبجدة كما أنكر معرفته بالمتهم الأول واكتفى المدعي العام بما ورد في أدلة الاتهام. وحاصر القاضي المتهم الخامس صاحب شركة مقاولات تنفذ مشاريع للأمانة حين وجّه له تهمة تقديم مبلغ 160 ألفاً للمتهم الأول بالإضافة إلى ثلاث سيارات مقابل نقل أعمال الشركة من موقع إلى موقع، ودافع المتهم بقوله إنه لم يدفع للمتهم مبلغ 160 ألفاً، وإن المبالغ التي قدمت للمتهم الأول كانت زكاة يتم توزيعها على صغار العاملين بالأمانة واعتادوا توزيع جزء من الزكاة على الفراشين ومن في حكمهم، والبعض منهم يتسلمها من الشركة مباشرة، وعن السيارات الثلاث التي سلمت لموظفين في الأمانة، ذكر أنها سلمت للصيانة بموجب العقد الذي ينص على تسليم سيارة مع كل مشروع وتعاد للشركة بعد تسليم المشروع. في حين أنكر المتهم السادس تهمة الرشوة للمتهم الأول مشيراً إلى قيامهم بتنفيذ مشروعين في الكورنيش الشمالي والجنوبي صرفت مستخلصات الأول بعد تأخير وتم رفع قضية تنظر في وزارة الشؤون البلدية برفع الضرر نتيجة قروض التزموا بها من بنوك لتنفيذ المشروع وأدى تأخر تسليم الأمانة للمستخلصات إلى تحملهم غرامات تضرروا منها، وأوضح إنهم سيتجهون لديوان المظالم في حال عدم إنصافهم في حين أن مستخلصات الكورنيش الجنوبي لم تصرف لهم إلى تاريخه، وبعد المداولة أصدر القاضي قراره بتحديد الثامن والعشرين موعداً للنظر في القضية.