الدعاء من أعظم العبادات، وقد خصّه جمع من العلماء بمؤلفات، ونبهوا على المخالفات الواقعة فيه، وصححوا الأخطاء، ووضحوا السنّة، وذلك لئلا يخل بهذه العبادة العظيمة، وهذه بعض المخالفات التي تكثر في هذا الزمان، وهي متفاوتة في الحكم فمنها: * رفع البصر إلى السماء أثناء الدعاء، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم" وأصل الحديث في الصحيحين. * المبالغة في رفع اليدين ظناً أن هذا أقرب للاجابة، وأبلغ في الخشوع، (ورفع اليدين إنما يكون حذاء الصدر إلاّ في الاستسقاء)، أخرج الشيخان عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، فقد قصر أنس - رضي الله عنه - المبالغة في رفع اليدين في الدعاء من حال الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقط. وقال ابن رجب - رحمه الله: (أراد - أي أنس - أنه لم يرفع يديه هذا الرفع الشديد حتى يرى بياض إبطيه إلاّ في الاستسقاء). * السجع المتكلف، أخرج البخاري في صحيحه أن ابن عباس - رضي الله عنه - قال ناصحاً لمولاه عكرمة - رحمه الله: (انظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب). قال شيخ الإسلام - رحمه الله: (ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق، ويتشدق، وأمثال ذلك، فهذه الأدعية، ونحوها منهي عنها). * رفع الصوت به، فعامة السلف على كراهية رفع الصوت بالدعاء، بل نص غير واحد أنه محدث. قال الحسن البصري - رحمه الله: "رفع الصوت بالدعاء بدعة". وسمع مجاهد - رحمه الله - رجلاً يرفع صوته بالدعاء، فرماه بالحصى. قال ابن المسيب - رحمه الله: "أحدث الناس الصوت عند الدعاء". قال الطبري - رحمه الله - معلقاً على حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - المتفق عليه: "أيها الناس إربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً..." فيه كراهية رفع الصوت بالدعاء الذكر، وبه قال عامة السلف من الصحابة والتابعين. بل حكى النحاس - رحمه الله - في كتابه الناسخ والمنسوخ الاجماع على ذلك، فقال: (العلماء مجمعون على كراهية رفع الصوت بالدعاء). * تلحينه والتعبد بذلك، حتى إنك تسمع تغنيه بالدعاء كتغنيه بالقرآن، وهذا خطأ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - "قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، يقتضي أن التغني المشرع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم". وجاء في فتوى اللجنة الدائمة ما نصه: "وعلى الداعي ألاّ يشبه الدعاء بالقرآن فيلتزم قواعد التجويد والتغني بالقرآن فإن ذلك لا يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم". * الاعتداء في ألفاظ الدعاء ومعانيه، وتكثيرها بلا حاجة، وهي كثيرة جداً، مثال ما أخرجه أبوداود عن ابن لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهما - أنه قال: (سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني اسألك الجنة، ونعيمها، وبهجتها، وكذا، وكذا، وأعوذ بك من النار، وسلاسلها، وأغلالها، وكذا، وكذا، فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيكون قوم يعتدون في الدعاء"، فإياك أن تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر). قال شيخ الإسلام - رحمه الله: (الدعاء ليس كله جائزاً، بل فيه عدوان محرم، والمشروع لا عدوان فيه، وأن العدوان يكون تارة في كثرة الألفاظ، وتارة في المعاني). وقال -رحمه الله: (والاعتداء في الدعاء تارة يكون بأن يسأل ما لا يصلح له مثل منازل الأنبياء، أو يسأل أن يكون ملكاً لا يحتاج إلى طعام وشراب، أو أن يعلم الغيب، أو أن يكون عنده خزائن الله يعطي منها ما يشاء ويمنع ما يشاء، فإذا سأل ما هو من خصائص الربوبية أو خصائص النبوة كان هذا اعتداء، وكذلك إذا سأل الله جبلاً من ذهب، أو أن يجعل السموات أرضاً، والأرض سماوات، أو أن لا يقيم الساعة كل هذا من الاعتداء. ومنه: أن يسأل ما فيه ظلم لغيره، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه المشهور الذي رواه أحمد، وغيره، والترمذي وصححه عن ابن عباس: "رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي.. فقوله: «وانصرني على من يغنى علي"، دعاء عادل لا دعاء معتد، يقول: انصرني على عدوي مطلقاً. وقد جعل الصحابة من الاعتداء ما هو دون هذا من تكثير الكلام الذي لا حاجة إليه كما في سنن أبي داود وغيره، وذكر الحديث الماضي. وقال - رحمه الله: (وأي اعتداء أعظم وأشنع من أن يسأل العبد ربه أن لا يفعل ما قد أخبر أنه لابد أن يفعله، أو أن يفعل ما قد أخبر أنه لا يفعله). * ومن الأخطاء: التأمين على موضع من الدعاء ليس محلاً للتأمين، أو قول: سبحانه الله، في موضع ليس محلاً لها، مثال ذلك: إذا قال الإمام: إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، قال بعض من خلفه: سبحان الله، وكأنه يقول: أنزه الله عن هذا، فسبحان الله!! في غير محلها تغير المراد. قيل للإمام أحمد - رحمه الله - إذا قال الإمام: (اللهم إنا نستعينك ونستغرفك) يقول من خلفه: آمين؟ قال: يؤمن في موضع التأمين. أخرج ابن نصر - رحمه الله - عن معاذ القارئ أنه قال في قنوته: اللهم قحط المطر، فقالوا: آمين!! فلما فرغ من صلاته قال: قلت: اللهم قحط المطر، فقلتم: آمين، ألا تسمعون ما أقول، ثم تقولون آمين. اللحن في الدعاء سئل شيخ الإسلام - رحمه الله - عن رجل دعا دعاء ملحوناً، فقال له رجل: ما يقبل الله دعاء ملحوناً؟. فأجاب بقوله: (من قال هذا القول، فهو آثم مخالف للكتاب والسنّة، ولما كان عليه السلف، وأما من دعا الله مخلصاً له الدين بدعاء جائز سمعه الله، وأجاب دعاءه سواء كان معرباً أو ملحوناً، والكلام المذكور لا أصل له؛ بل ينبغي للداعي إذا لم يكن عادته الإعراب أن لا يتكلف الإعراب قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع، وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء، فإذا وقع بغير تكلف، فلا بأس به، فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع للقلب. ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه، ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك، وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه. والدعاء يجوز بالعربية، والله سبحانه يعلم قصد الداعي، ومراده، وإن لم يقوم لسانه). الإطالة في القنوت عدَّ بعضهم الإطالة في القنوت من المحدثات، وهذا محل نظر، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الدعاء، ويحث عليها، لا يلزم منه عدم الإطالة جاء في مسائل أبي داود ص92: (رفع الإمام يديه في الصلاة، ورفع الناس وأحمد معنا فقام ساعة يدعو ثم ركع، وكان ذلك عن رأي أبي عبدالله، فيما أخبرت أنه أمره بذلك) ثم لم أجد ما يدل على جعله من المحدثات، بل الدعاء عبادة، فإذا لم يشق على المأمومين أو رغبوا إليه الإطالة فله أن يطيل، قال شيخ الإسلام - رحمه الله: (وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها)، وقد جاء إطالة القنوت عن السلف الصالح، وقدّروه بمائة آية، وفي الدعاء من التذلل والإنابة والرغبة إلى الله ما ليس في غيره، ويكفي أن الدعاء هو العبادة، فكيف يقال لمن أطال عبادة أنه ارتكب محدثاً، والضابط عدم المشقة على الناس مثله مثل الصلاة في عدم الإطالة بالناس، بل واستحباب التخفيف عملاً بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بالتخفيف. قال ابن عبدالبر - رحمه الله: (لا أعلم بين أهل العلم خلافاً في استحباب التخفيف لكل من أم قوماً على ما شرطنا من الإتيان بأقل ما يجزئ، والفريضة والنافلة عند جميعهم سواء في استحباب التخفيف، فيما إذا صليت جماعة بإمام إلا ما جاء في صلاة الكسوف). * عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية