طبق قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة المادة 120 من نظام الاجراءات الجزائية على بعض المتهمين المتعلقة بالإفراج المؤقت عن بعضهم ومحاكمتهم وهم مطلقو السراح، حيث تنص المادة التي استند عليها على ان للمحقق الذي يتولى القضية في أي وقت سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وأنه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يُخشى هروبه أو اختفاءه، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك. كما استندت المحكمة التي أفرجت عن بعض المتهمين في هذه القضية مؤقتاً على المادة 121 من النظام والتي تقول انه في غير الأحوال التي كون الافراج فيها واجبا لا يفرج عن المتهم الا بعد ان يعين له محلاً يوافق عليه المحقق. ووفق نظام الاجراءات الجزائية تنص المادة 122 من النظام على ان الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه إذا قويت الأدلة ضده، أو أخل بما شرط عليه، أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، في حين حددت المادة 123 انه إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها، وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة. وشاهدت "الرياض" قبيل الجلسة أحد المتهمين يهم بدخول المحكمة من المفرج عنهم مؤقتاً بطريقة اعتيادية وكأنه من مراجعي المحكمة، حيث استفادوا من قرار المحكمة الذي يدلل على قوة المحكمة وثقتها في قراراتها التي تصدرها رغم حساسية القضية التي تنظرها.