وجه أمين محافظة جدة د. هاني بن محمد أبو راس الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية بتوجيه المراقبين لديهم بضرورة إنفاذ جميع توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة والمتضمنة عدم استعمال المسميات التي تسيء للدين أو تقاليد هذه البلاد وعدم ترخيص المحلات التي تتقدم بتسجيلها بأسماء أجنبية. وجاء هذا التوجيه نتيجة لما لوحظ من انتشار ظاهرة تسمية المباني التجارية والمحلات والمطاعم بأسماء غير عربية مما لا يتفق مع حرص المملكة على لغتها وتقاليدها الإسلامية والعربية الأصيلة. وقد صرح د. بشير أبو نجم مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بأنه بناء على هذا التوجيه فقد تم تعميد كافة البلديات الفرعية بأمانة محافظة جدة وكذلك بلديات المحافظات بضرورة مراعاة قرار مجلس الوزراء القاضي بمعاقبة من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال مع مضاعفة العقوبة في حال العودة، كما أوجب القرار أن تبلغ وزارة التجارة لكل مخالفة لأحكام هذا القرار لتتولى إقامة الدعوى ورغبة سمو أمير المنطقة بالاطلاع والعمل بموجب تعميم الامارة والمتضمن أن وزارة التجارة هي الجهة المسئولة عن تسجيل الأسماء التجارية بناء على الأوامر السامية والقرارات الصادرة المنظمة لذلك وفقاً لأحكام نظامي الشركات والسجل التجاري وتحقيقاً لمبدأ التعاون وتكامل الجهات الحكومية لمعالجة هذه الظاهرة، فقد قامت بالتعميم على الغرف التجارية الصناعية ومخاطبة وزراء (الصحة، الشئون البلدية والقروية، الصناعة والكهرباء) لتعميد الجهات المختصة لديهم بما يلي: المنشآت الصغيرة التي لا تخضع للقيد في السجل التجاري حسب نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/1 وتاريخ 21/2/1416ه لكونها أعمالاً حرفية أو مهنية أو لكون رأس مالها يقل عن مئة ألف ريال وتزاول أعمالها بموجب تراخيص من قبل الجهة المختصة لديهم، فإن على الجهات التي تقوم بالترخيص الالتزام بما تقتضي به التعليمات بهذا الخصوص والعمل على تصحيح مسمياتها بما يتفق مع التعليمات وإحالة أي مخالفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 266 الى وزارة التجارة. الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج والشركات الأجنبية المشهورة والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) والتي يصدر بتحديدها قرار وزير التجارة فإن مسمياتها المشهورة تستثنى من ذلك وفقاً للمادة (3) من مشروع نظام الأسماء التجارية والفقرة العاشرة من المادة الثانية من نظام العلامات التجارية. التأكيد على الجهات المختصة لديهم بعدم إصدار أي تراخيص باسم تجاري لأي منشأة وأن يتم إصدار التراخيص الصناعية والحرفية وغيرها بالاسم الشخصي لصاحب المنشأة إذا كانت فردية وبالاسم التجاري للشركة إذا كانت مسجلة في وزارة التجارة على أن تتولى مكاتب السجل التجاري بوزارة التجارة تسجيل الاسم التجاري المناسب للمراكز الرئيسية وفروعها وفق الأنظمة والقرارات والأوامر المنظمة لذلك.