تعالت في الآونة الأخيرة أصوات مطالبة بضرورة السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة وتخصيص مكاتب نسائية مستقلة للمحاماة أو حتى تابعة لأحد مكاتب المحاماة القائمة وتديرها عناصر نسائية متخصصة كمستشارات قانونيات. والحديث عن عمل المرأة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية هو جزء لا يتجزأ من موضوع عمل المرأة بشكل عام. لذا من الطبيعي أن تنقسم الآراء حوله ما بين مؤيد ومعارض مهما اختلفت درجة التأييد أو المعارضة. فالحديث عن عمل المرأة في المملكة متشعب ومعقد وقد يساء فهمه في بعض الأحيان حيث يعتقد البعض أن الحديث عن ذلك هو محاولة للتشكيك في قدراتهن أو محاولة لتصغير شأنهن وهو بالطبع مستبعد جداً في هذا المقام. ودون الخوض في كل ذلك سيقتصر الطرح فقط على موضوع ممارسة المرأة لمهنة المحاماة والاستشارات القانونية. وقبل الاستطراد في الموضوع يجب استذكار حقيقة أساسية لا ينبغ أن تغيب عن احد ولا مناص من ذكرها هنا وهي ما جاء في النظام الأساسي للحكم وبمادته السابعة ونصها ((يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله، فهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)) لذا عند الحديث عن حقوق المرأة وواجباتها في المملكة يجب أن تكون مرجعية الموضوع وأساسه أحكام الشريعة الإسلامية وليست القوانين والمواثيق الدولية الوضعية والتي ما انفكت تنادي وتزعم بحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة، دون اعتبارات دينية أو اجتماعية أو فسيولوجية. والأصوات المنادية بفسح المجال للمرأة للعمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية تنطلق من أن الأمر أصبح من الضروريات، حيث يشكل النساء نصف المجتمع السعودي لذا من الطبيعي أن تكون جزءاً من الدعاوى والقضايا في المحاكم وغيرها من نصيبهن، والمرأة غالباً أقدر من الرجل على فهم المرأة وفهم همومها ومشاكلها وخاصة في قضايا الأحوال الشخصية والتي يصعب أحياناً على المرأة طرحها على الرجل وحتى لا تقع في حرج مع الرجل المحامِ، فقد ضاعت الكثير من حقوق النساء بسبب ذلك الحرج أو بسبب الجهل بالأنظمة وطرق وإجراءات التقاضي. ويضيف البعض سبباً آخر وهو أن معظم النساء اللاتي يرثن أموالاً لا يستطعن استثمارها أو الاستفادة منها في التجارة فتكون الأموال مجمدة في البنوك بسبب عدم معرفتهن بالأنظمة التجارية ولعدم وجود جهة نسائية متخصصة تدير لهن تلك الأموال أو تسدي لهن النصح إلى الاستثمارات المجدية لهن. ومن الأسباب إيضاً لدى الاتجاه المنادي بممارسة المرأة لمهنة المحاماة هو أن نظام المرافعات الشرعية أعطى للمرأة بشكل عام حق الدفاع والترافع عن نفسها أمام القاضي مدعية أو مدعى عليها، لذا لا يوجد ما يمنع في الواقع العملي أن تؤكل المرأة امرأة أخرى (محامية) للترافع نيابة عنها، فالأمر في كلتا الحالتين واحد وهو وجود امرأة في مجلس القضاء سواء كانت أصيلة أو وكيلة، ولا وجود لذريعة الخلوة غير الشرعية هنا. ومن المبررات إيضاً إتاحة فرص عمل جديدة للمرأة وإشراكها في خدمة المجتمع من هذا الجانب. وهذا الرأي المؤيد بقوة لممارسة المرأة لمهنة المحاماة والاستشارات القانونية لا يمكن الأخذ به على إطلاقه، فمن ناحية المبدأ الأمر مقبول ولكن ليس على التصور والكيفية السابقة وخاصة مسألة الترافع في المحاكم. حيث تعد مهنة المحاماة والترافع من المهن الشاقة جداً للرجل فما بالك بالمرأة حيث تكتنف المهنة مجابهات واحتكاكات وروتين وجلسات متعددة، وخروج متكرر من المنزل ولقاءات منفردة، وما يستتبع ذلك من اختلاط وخلوة غير شرعية مع الرجال، وغير ذلك من محاذير شرعية واجتماعية. لذا أعتقد أن التصور المناسب والذي ينسجم مع الحاجات الفعلية للمرأة في ظل الضوابط الشرعية والنظامية، يمكن أن يكون على النحو التالي، أن يقتصر عمل المرأة على الاستشارات القانونية والشرعية في مكاتب نسائية متخصصة ويتعاملن مع النساء في جميع قضاياهن الشخصية والمدنية والتجارية، خاصة وأن هناك اتفاقاً على أن المرأة أكثر قدرة من الرجل على فهم المرأة. فالنساء يحتجن بالفعل إلى التثقيف بحقوقهن فأغلبهن لا يعرفن الإجراءات القضائية وطرق رفع الدعاوى وتقديم أدلة الإثبات على صحة دعواهن كما أسلفنا، فهنّ في أمس الحاجة إلى الدعم الفني والمشورة القانونية اللازمة للتعريف بحقوقهن وواجباتهن، وهذا الدعم يمكن إيضاً أن يتأتى من خلال إنشاء هيئات أو لجان استشارية قانونية نسائية حكومية تابعة لوزارة العدل ملحقة بالمحاكم، وتتكون هذه اللجان من نساء متخصصات في العلوم الشرعية والقانونية، ويمكن أن تقدم هذا الدعم برسوم رمزية. وعلى الصعيد الرسمي وعلى الأخص وزارة العدل الجهة المنوط بها تنظيم مهنة المحاماة في المملكة، فلم ترخص الوزارة حتى الآن بفتح مكاتب نسائية للمحاماة والاستشارات القانونية، ولكن التوجه لديها قائم وبشكل واضح وقريب نحو السماح بالترخيص بمكاتب نسائية مستقلة أو أقسام ملحقة بمكاتب المحاماة الحالية تعمل فيها مستشارات قانونيات يتعاملن مباشرة مع المرأة في قضاياهن وتقديم المذكرات القانونية لهن، وسيتم بحسب ما صرح به مسؤول بوزارة العدل وضع نظم محددة واشتراطات خاصة بالمكاتب النسائية وأن عملها سيقتصر فقط على تقديم الاستشارات القانونية وإعداد اللوائح والدفاع دون الترافع، وإنسجاماً مع هذا التوجه فقط تمت الموافقة على إنشاء أول قسم للقانون للطالبات بجامعة الملك سعود، وستبدأ الدراسة فيه مع بداية العام الدراسي القادم. أما مسألة حضور المرأة كموكلة في مجلس القضاء والترافع عن الموكل، فهذا الأمر كما صرح بذلك معالي وزير العدل (صحيفة المدينة 1/6/1423ه) شئ لا يتصور في هذه البلاد التي تطبق الشريعة الإسلامية، ولا نية لوزارة العدل للسماح بذلك. وهذا التوجه برأيي هو الأسلم والأجدى. ٭ باحث قانوني [email protected]