ترمب: لا ضمانات لصمود وقف إطلاق النار في غزة    العالمي قمة الروعة    هيئة تطوير الشرقية تنظم ورشة عمل لمتابعة المشروعات التنموية بالجبيل    وزارة الموارد البشرية والتنمية تعلن عن تعديل مدة رفع ملفات حماية الأجور    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    هل بات إنهاء الحرب في أوكرانيا وشيكا ؟    "الأونروا": المشاهد المروعة في الضفة الغربية تقوض وقف إطلاق النار    ترامب: صندوق الثروة السيادي الأمريكي الجديد قد يشتري "تيك توك"    الأمير سلمان بن سلطان يرعى تدشين قاعة المؤتمرات بغرفة المدينة    عسير: القبض على شخصين لترويجهما 14400 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    السعودية توسّع الشراكات الصناعية واستقطاب الاستثمارات مع الهند    ولي العهد يهنئ بارت دي ويفر بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في بلجيكا    ليوناردو يحقق جائزة شهر يناير    الرئيس السوري: الكفاءة هي المعيار في المناصب.. وأولوياتنا ضبط السلاح    المملكة تعالج قلوب أطفال جاكرتا بإندونيسيا    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن "غداً" تنطلق الأشواط الختامية    60 فائزا في تحدي الإلقاء للأطفال    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان"دور المرأة مهم في تقوية النسيج الوطني"    الرياض.. «سارية» الإعلام العربي تجمع «العمالقة» في «المنتدى السعودي للإعلام»    الاختبارات المركزية في منطقة مكة مع نهاية الفصل الثاني    تنامي ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا    مقتل قيادي في «الدعم السريع» والجيش يسيطر على «المحيريبا»    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    الأردني التعمري يوقع عقدا مع رين الفرنسي حتى 2028    الذكاء الاصطناعي... ثورة تُولد عوائد استثمارية كبيرة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 56 لمساعدة سكان غزة    سوق الأسهم السعودية يتراجع لليوم الثاني ويخسر 32 نقطة    هبوط حاد للعملات المشفرة.. «بيتكوين» تتراجع 6.5%    المستشار الألماني: الدفاع الأوروبي يحتاج إلى "مزيد من التصميم"    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    أمير القصيم يكرّم المشاركين في ملتقى اليوم السعودي العالمي للتطوع    محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    أمانة القصيم تنفذ أكثر من 658 ألف جولة رقابية خلال عام 2024    عبدالعزيز بن سعد: رالي حائل الدولي ..حقق مكاسب تنموية ورياضية واقتصادية تتماشى مع رؤيه الوطن 2030    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    7 مليون فحص مخبري في مستشفى الرس خلال 2024    أمير الجوف يستقبل قائديّ حرس الحدود بالمنطقة السابق والمُعيَّن حديثًا    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    جولة مدير مستشفى عفيف العام التفقديه    تقييم صادم للنجم المصري عمر مرموش ومدرب «مان سيتي» يبرر !    "كشتة البديع" تجتذب المزيد من العائلات والأفراد ب 19 فعالية متنوعة    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    كلنا نعيش بستر الله    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    العلاقات بين الذل والكرامة    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    الأسرة في القرآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على نظام «حماية الطفل» .. ولا يحسم «تزويج القاصرات»
يحفظ حقوق الجنين ويحميه حتى بلوغ الثامنة عشرة
نشر في الرياض يوم 18 - 01 - 2011

خلا نظام حماية الطفل وحقوقه من العقوبات، كما لم ترد فيه نصوص تمنع تزويج القاصرات،فيما اعتبر التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم شكلاً من حالات الإهمال والإساءة التي قد يتعرض لها الطفل، وحذر من تشغيله قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما حظر استخدامه في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة.
رئيس لجنة الشؤون والأسرة في الشورى أرجع غياب العقوبات إلى اختلاف الجرائم وأضاف الدكتور طلال بكري: نظام الإجراءات الجزائية وأنظمة أخرى تعالج ذلك، فضلاً عن المادة الثالثة والعشرين من النظام الذي أقره مجلس الشورى أمس الاثنين والتي أسندت للمحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام " حماية الطفل" وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف.
وفيما يتعلق بتزويج القاصرات واعتباره كنوع من أشكال الإساءة للأطفال والاعتداء على حقوقهم قال بكري " الموضوع شائك " وأضاف: تحديد سن الطفولة ب18 سنة يعتبر إشارة لحظر زواج الفتيات دون هذا السن،عدا أن هناك خلافا وجدلا واسعا حول تعريف أو تحديد من هي القاصر.
وعن الجهة الحكومية المنوط بها تطبيق مشروع حماية الطفل ومتابعة تنفيذ أحكامه أفاد بكري بإسناد إعداد لائحة النظام التنفيذية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وهي الجهة الرسمية المعنية بتطبيق النظام ومراقبة التقيد بنصوصه.
النظام الأول لحماية الطفل والمكون من 26 مادة سيرفع حسب الدكتور بكري إلى رئيس مجلس الوزراء وفي حال تأييده والموافقة عليه سيكفي لسد الكثير من الثغرات القانونية في بعض الأنظمة .
المشروع يشدد على رفع معاناة الأطفال المتنازع عليهم والمشردين وضحايا الكوارث
وكان المجلس قد وافق على مشروع نظام حماية الطفل وحقوقه التي كفلها وهو جنين في بطن أمه وحتى بلوغه الثامنة عشرة، وحسم الجدل الذي دار حول تحديد السن وأسقط أمس رأي لجنة الأسرة التي نصت على أن يكون 15 سنة.
وحدد النظام حقوق الطفل وكفل حمايتها ومن ذلك حقوقه في الحياة والرضاعة والحضانة والنفقة والنسب واختيار اسم حسن له واستخراج كافة الأوراق الثبوتية له وأن يكون له جنسية وليّ على النفس والمال، ولكل طفل أياً كانت حالته حق التعليم والرعاية الصحية وله حقه في التعبير عن نفسه وفق سنه ونضجه.
وشدد المجلس على حق الطفل في توفير الرعاية البديلة عن أسرته الطبيعية "الأصلية" في حال وقوعه تحت ظروف تحول بينه وبين أن ينشأ في أسرته الطبيعية.
ونص النظام على تكفل الدولة لذوي الإعاقة من الأطفال بحق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة تنمي اعتمادهم على أنفسهم وتيسير اندماجهم في المجتمع.
وطالب النظام الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير المناسبة من أجل رفع معاناة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كالأطفال المتنازع عليهم وأطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث والحروب.
وأكد النظام على أهمية الإبلاغ عن حالات الإيذاء والتشديد على الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات للطفل للتبليغ عن الإيذاء الذي قد يقع عليه، ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يتحمل والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته المسؤولية في تربيته وضمان حقوقه ولا ينزع من والديه هذا الحق إلا بإجراء قضائي .
واعتبر النظام عدم استخراج الأوراق الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها انتهاكا لحقوق الطفل، إضافة إلى عدم استكمال التطعيمات الصحية الواجبة وكذلك التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم ، والتحرش به جنسيا أو تعريضه للاستغلال الجنسي ، واستخدام الكلمات المسيئة له ، والتمييز لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي ،السماح له بقيادة المركبة دون السن القانونية.
واشترط المجلس في نظام حماية الطفل حضور المحامي في حالة اتهام الطفل بارتكاب جريمة وذلك في سائر الإجراءات الجنائية ، كما شدد على حق الوالدين في رعاية أطفالهم وأكدت حق الطفل في الاتصال بوالديه وزيارتهما أو أحدهما في حالة حدوث خلاف بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.