طالب خبير قانوني بضرورة مراجعة الأنظمة التجارية وتعديل الكثير منها خاصة وأن النظام المعمول به يعود لمنتصف القرن الماضي, مؤكدا أن الانظمة التجارية بصفة عامة تحتاج إلى مراجعة وتحديث لتتواكب مع النهضة الاقتصادية الهائلة وتجاري دخول المملكة منظمة التجارة العالمية. وأوضح القانوني ان النظام الحالي والذي يتوزع بين أكثر من جهة خلق فرصة كبيرة للتحايل وخاصة في قطاع البنوك, مطالبا بضرورة تسريع خطى نظام المحكمة التجارية ليحل محل النظام القديم والذي صدر عام 1350 للهجرة, مضيفا :"اصبح امراً حتمياً". وقال المحامي عبدالله بن ناصر المحارب إن الوضع الراهن والذي تتوزع فيه قضايا حل النزاعات التجارية بين اكثر من لجنة واكثر من هيئة شبه قضائية يصاب معها المستثمر بحرج كبير لمعرفة جهة التقاضي , اضافة الى ان ايكال بعض التخصصات القضائية لذات الجهة التشريعية والرقابية يجعل المسثمر يقع في حيرة كبيرة مضيفاً:" هيئة الاتصالات مثلا هي المشرع والجهة الرقابية وتمارس العمل القضائي لذلك وجب نزع الجهة الرقابية عن الجهة القضائية فليس من المعقول أن يصبح الخصم هو الحكم" . وعن النزاعات العقارية من جهة الوفاء وغياب النظم المحددة للمستأجر والمؤجر, قال المحارب إن النزاعات العقارية بوضوعها الحالي تختص بها المحاكم الشرعية بما لها من اختصاص بموجب نظام المرافعات ولا يوجد حتى الآن نظام شامل للعقارات وان كان هناك تنظيمات لا ترتقي الى جعلها نظاما للعقارات وهي تنظم ممارسة العمل في مكاتب العقار والبيع على الخارطة وغيرها ووزارة التجارة تجتهد في تنظيم العمل العقاري عبر اجتهادات وتعاميم لا ترتقي الى كونها نظاما متكاملا, والغرف التجارية تجتهد في خدمة مصالح التجار في العقار ولكن نظرتها دائما قاصرة على التاجر دون المستهلك الذي ليس له من يمثله لذلك وجب اعادة النظر في النظم العقارية بشكل واسع لتشمل كل ما يخص العقارات من بيع وايجار ورهن وتسريع خطوات التسجيل العيني للعقارات الذي تقوم به وزارة العدل ليتم تقييد كل ما يرد على العقار من حقوق وما عليه من التزامات .مؤكدا أن المصارف تعمل في مجالات ليس لها العمل بها كالعمل بالتجارة وهو الذي تمارسه في بيع السيارات بالتقسيط وكذلك فإن البنوك تقوم على مرأى ومسمع من مؤسسة النقد بتملك العقارت وتقسيطها وذلك بحيلة أن تجعل تلك العقارت باسم احد اعضاء مجلس ادارة البنك او بعد قيامها بافتتاح شركة تحت مظلة البنك لتسجيل العقارت باسمها, مضيفا,"حقيقة نحن بحاجة الى من يحمي المستهلك من البنوك لا من يحمي حقوقها لدى المستهلك" . وأوضح أن القضاء التجاري يحكمه نظام المحكمة التجارية الصادر عام1350 ه وهو نظام كان يلبي احتياجات البلد في ذلك الوقت وقد انتزع منه الكثير من الاختصاصات واحيل الى هيئات شبه قضائية لا ترتقي الى كونها محكمة تجارية مثل لجنة الفصل في منازعات الاوراق التجارية وهيئة تسوية المنزعات المصرفية وغيرها . والانظمة التجارية والمحكمة التجارية ما وضعت الا لسرعة الفصل فيها وبكافة وسائل الاثبات المتاحة نظاما ولكن لقلة القضاة من ناحية ولضعف النظام التجاري من ناحية اخرى اضافة الى مماطلة الخصوم جعل امد القضايا تطول الى سنوات قد تعجل في انهاء بعض الاستثمارات التجارية .مضيفا:"كما ان اللجان شبه القضائية التجارية والتي جاز التظلم من احكامها امام ديوان المظالم بموجب النظام الجديد لديوان المظالم سيجعل امد القضايا تطول وتطول.لذلك وجب على المشرع ان يجمع كل ما يخص التجار تحت مظلة المحكمة التجارية من اوراق تجارية او منازعات تامين او منازعات ماليه او غيرها إضافة الى التحديث لنظام المحكمة التجارية .امر اخر ويجب الالتفات اليه وذلك بان يلزم المتقاضي خاسر الدعوى بمصاريف الدعوى والتي تشمل على اجور محاسبية ومحاماة وغيرها. اضافة الى اعادة النظر في الحكم في التعويض في الخسارة المحتملة يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار حيث استقر قضاء ديوان المظام على ان يكون التعويض فقط عن الضرر الفعلي المتحقق وغالبا لا يحكم بالضرر الاحتمالي". وأكد المحارب ان كثيرا من المستثمرين يفقدون جزءاً من حقوقهم نتيجة تفريطهم بدراسة قوانين استثماراتهم, مضيفا :" لعل اهم ما يجب على المستثمر قبل الدخول في اي نشاط تجاري القيام بدراسة الجدوى ومن الضروري ان تشتمل تلك الدراسة على دراسة الانطمة المنظمة لذلك الاستثمار, فمن الممارسة نجد ان كثير من المستثمرين يغفلون ذلك الجانب ويصدمون بعد ضخ مبالغ كبيرة بأن متطلبات المشروع النظامية لم تكتمل او ان الوفاء بمتطلباته النظامية قد تُعطل العمل في المشروع مدة معينة وتأخر دورة راس المال .لذلك و جب على كل متسثمر قبل القيام بعمل استثماري دراسة الوضع القانوني لذلك المشروع ومعرفة متطلباته النظامية قبل الدخول فيه .يأتي بعد ذلك توثيق العقود والاهتمام بصياغتها بحيث تحمي الطرف المستثمر, وأشير هنا لأهمية العقود التي يبرمها المستثمر لادارة نشاطه التجاري فيجب ان يولي تلك العقود اهتمامه الاكبر لكي تودي له ثمارها باقل الخسائر الممكنه كما يجب على المستثمر ان يبعد جانب الثقة في التعامل التجاري بأن يولي لجانب الاثباتات في التعامل التجاري جل اهتمامه بكل الطرق من عقود أو ايصالات او مصادقة حسابات بين اطراف التعامل وغيرها من وسائل الاثبات" .