أمير حائل يستقبل رئيس جامعة حائل    الرئيس ترامب يطلق مشروع بناء سفن حربية من فئة جديدة تحمل اسمه    نائب وزير الرياضة يتوج نابولي بطلًا لكأس السوبر الإيطالي في نسخته ال(38)    كأول جمعية متخصصة بالمنطقة.. "يمنّاكم" لرعاية الأحداث بجازان تعقد لقاءها التشغيلي الأول    تحت رعاية ولي العهد.. أمير المدينة يحضر افتتاح مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي        مفردات من قلب الجنوب 34    «الداخلية» تسهم في إحباط محاولتي تهريب أكثر من (200) كيلوجرام من المواد المخدرة بسلطنة عُمان    أكد الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية.. العليمي يدعو المجلس الانتقالي لتغليب الحوار    افتتاح المتنزه سيشكل نقلة نوعية.. الداود: القدية وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة    ترأسا الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق المشترك.. وزير الخارجية ونظيره العماني يبحثان تعزيز العلاقات    1 % ارتفاع التكاليف.. نهضة قوية بقطاع البناء في المملكة    موجز    الاستعداد للامتحان    «النيابة»: يحظر ترك الحيوانات خارج الأماكن المخصصة لها    أقر عدداً من مذكرات التفاهم الدولية.. «الشورى» يطالب جامعة الملك خالد بتطوير إستراتيجية «الموارد»    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    وصول الطائرة السعودية ال 76 لإغاثة الشعب الفلسطيني    الوقت كالسيف    ب "علينا"… علي عبدالكريم يستعيد عرش الأغنية الطربية    استعراض التخلي    الذكريات.. أرشيفنا الذي لا يغلق    الكلام    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    أوميغا- 3 والحوامل    18 ألف جنيه إسترليني تعويضاً عن ركل سائح    «التخصصي» يحقق جائزة «أبكس» للتميز    الملحق العسكري في سفارة مصر بالمملكة يزور التحالف الإسلامي    غارات على رفح وخان يونس وتجدد نسف المنازل في غزة    «قسد» تستهدف أحياءً سكنيةً ونقاطاً لقوى الأمن الداخلي والجيش السوري    لؤلؤة الشرقية    دراسة أثرية تكشف فجوة تاريخية منسية في وادي القرى    تجاويف العُلا الصخرية.. خزانات طبيعية    سعود بن نهار يطلق "شتاؤهم عون ودفء"    الشورى يطالب جامعة الملك خالد بتطوير الأداء وتحقيق الأهداف    برشلونة يبتعد عن الريال    طائرة الأهلي تكسب الهلال    مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يجري عملية استبدال للركبة باستخدام مفصل مطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد    «التخصصي» يحقق جائزة «أبكس» للتميّز    ترشيح الحكم الدولي د. محمد الحسين لبرنامج التعليم التحكيمي الآسيوي 2025 في سيئول    لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط سيف الملك "شقح"    اتفاق النخبة يواصل صدارته قبل التوقف    القادسية بطلاً للمملكة للسباحة ب 36 ميدالية    مناورات صاروخية إيرانية    المنح التعليمية ودورها في التنمية    وزير الإعلام: تنفيذ المرحلة السابعة من قطار الرياض العام المقبل    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بخميس مشيط تطلق مبادرة «تمكين"    جناح إمارة مكة المكرمة يقدم عرضًا تعريفيًا عن محافظات المنطقة ضمن مهرجان الإبل    بين الملاحظة و«لفت النظر».. لماذا ترتاح المرأة للاهتمام الذي لا يُطلب !!    الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية تدعم الجاهزية التشغيلية في معرض «واحة الأمن»    خطط «الصحة» على طاولة أمير القصيم    «الشؤون الإسلامية» في عسير تنفذ 30 ألف جولة رقابية    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن في جازان    تنوع بيولوجي في محمية الملك سلمان    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم الإلكتروني .. والشروط الشكلية
نشر في الرياض يوم 12 - 09 - 2010

تثير طرق الحسم الإلكتروني للمنازعات (التحكيم عن طريق الإنترنت خاصة) العديد من المسائل التي تعود في أساسها إلى بعض الشروط الشكلية والإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتعلقة بالتحكيم. فمثلا من ضمن تلك الشروط الشكلية اشتراط الحضور الشخصي (البدني) للأطراف أو من ينوب عنهم (وكلاؤهم) كذلك الشهود والخبراء أمام هيئة التحكيم. فهذه الشروط تثير العديد من التساؤلات حول صحة إجراءات التسوية التي تجري من خلال الوسائط الإلكترونية. وهذا يقود إلى التساؤل حول مدى استيفاء تلك القرارات التحيكيمة (أحكام التحكيم الإلكترونية) لمقومات التنفيذ القانونية. فالسؤال الأهم هو هل تستوعب تلك القوانين والاتفاقيات الدولية التحكيم عبر الوسائط الإلكترونية؟
في الحقيقة إن انتشار وسائل الاتصال وتنوعها وتعددها مع الازدهار الملحوظ في التجارة الإلكترونية يثير العديد من الإشكالات حول إمكانية القبول لتلك التطورات. فإذا نظرنا مثلا إلى أهم الاتفاقيات الدولية في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وهي اتفاقية نيويورك 1958 والتي انضمت إليها المملكة في عام 1414 ه نجد أن تلك الاتفاقية جاءت ملزمة للمحاكم الوطنية بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية (مع وجود بعض الشروط التي يجب توافرها). لكن ماهو المعيار المتبع في تحديد الصفة الأجنبية لحكم التحكيم حتى يتم الاعتراف به وتنفيذه طبقا لهذه الاتفاقية؟ المادة الأولى من الاتفاقية اعتبرت المعيار الجغرافي هو المعيار المحدد لأجنبية حكم التحكيم. وهو نفس المعيار الذي تبناه المشرع السعودي في نظام التحكيم الحالي. أيضا فإن تلك الاتفاقية تشترط توقيع الأطراف على حكم التحكيم وغير ذلك من الشروط الشكلية التي تثير التساؤل حول مدى استيفاء حكم التحكيم الإلكتروني للشروط الشكلية.
فهذه الشروط جميعها تقف أيضا مع شرط تذييل حكم التحكيم بالصيغة النهائية من المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في البلد الذي تمت فيه عملية التحكيم (كما تشترطه العديد من الدول). من هنا فإن التساؤل الأهم هو هل هناك حاجة ملحة لإضافة مادة خاصة لنظام التحكيم السعودي تعترف بقرارات التحكيم الإلكترونية؟
في اعتقادي أن مثل ذلك النص سوف يساعد كثيرا على تقبل ديوان المظالم –الجهة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية - لمثل هذا النوع الجديد من التحكيم الذي أفرزته الحاجات العملية في التجارة الدولية. يتضمن بعض الشروط مثل اشتراط صدور حكم التحكيم من قبل وسيط يتمتع بثقة عالية ولديه القدرة على القيام بهذه العملية بدقة واحتراف -كاشتراط صدور ذلك من أحد مراكز التحكيم الدولية المعروفة- كما يجب اشتراط وجود نظام دقيق للتوقيع الالكتروني ويجب أيضا تفعيل ودعم مواد نظام التعاملات الإلكترونية الصادر برقم م/18 سنة 1428 والذي يسعى إلى تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية لتكون أكثر وضوحا في الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني. أيضا يجب مراعاة قواعد التحكيم عامة والتي تنص عليها نظم التحكيم والاتفاقيات الدولية. كما يجب أن يأخذ في الاعتبار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كنظام وقائي يفرض الحماية القانونية اللازمة للبيانات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية. ولكن أعتقد أنه لا يوجد في الأساس ما يمنع الديوان (وهو المحكمة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية) من نظر مثل تلك الأحكام التحكيمية. حيث أن الشريعة الإسلامية لم تجعل الكتابة شرطا أساسيا في العقود التجارية "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" فالكتابة مطلوبة من باب الإثبات. وهذا يعتبر اعترافا أيضا بالأعراف التجارية المتبعة بين التجار في تسيير أمورهم التجارية. فيمكن أن يقاس على ذلك كون التحكيم في الأساس عملية تتم بتراضي الأطراف في دائرة التعاملات التجارية حيث يعتبر من ضرورات تسيير التجارة. هذا والله أعلم.
*طالب دكتوراه جامعةWollongong استراليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.