الذهب يتجاوز 4700 دولار.. والأسهم تتراجع    استعراض مبادرات «منشآت» أمام نائب أمير جازان    التعامل مع التقنيات المتقدمة يواكب مرحلة التحوّل الصناعي بالمملكة    إدانة سعودية لهدم الاحتلال مبانيَ تابعة ل«الأونروا»    الجيش اللبناني يبسط سيطرته على جنوب الليطاني    مجلس الوزراء يرحب بانطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في غزة    نصف مليون ساعة تطوعية بهلال مكة    تعليم الرياض يتصدّر في «مسابقة بيبراس»    أمانة الشرقية والأوقاف الصحية تبحثان تأهيل متعافي الإدمان    السديس يدشّن ركن «هداية» وإجابة السائلين بالمسجد الحرام    اعتماد إجراء «كرمشة المعدة» دون قص أو تحويل مسار بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    وسط تصاعد العنف في كردفان.. الجيش السوداني يقترب من فك حصار الدلنج    خلاف بشأن معبر رفح وخطط ما بعد الحرب.. تباعد بين واشنطن وتل أبيب حول مجلس غزة    وسط تصاعد التوترات حول أوكرانيا.. موسكو تتهم الناتو بالتحضير ل«حرب شاملة»    "هاتريك" توني يشعل صراع الهدافين في الدوري السعودي    القادسية قادم بقوة    صلاح يعود إلى تمارين ليفربول بعد مشاركته في "أمم أفريقيا"    استعدادات مكثفة لانطلاق رالي باها حائل الدولي 2026    تعادل الشباب والنجمة بروشن    في الجولة ال 17 من دوري روشن.. النصر ضيفاً على ضمك.. والاتفاق يواجه نيوم    إيقاف وسحب تراخيص 17 مكتب استقدام    المملكة وجهة عالمية للاستثمارات النوعية    إزالة الشبوك لا تكفي..    صيني يحطم أثاث منزله بسبب «غسالة»    برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين    الرياض ما عقبها    قصر الأمير سعد بن سعود يجسد شغفه بالعمارة والابتكار    أين نيشان!؟    القراءة بين النقد والتنمر    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة لذوي الضحايا ولشعب وحكومة باكستان جراء الحريق الذي وقع في مركز تجاري بكراتشي    المملكة تواسي باكستان في ضحايا حريق كراتشي    الرقابة الأسرية.. رعاية ذكية    «الحج»: الالتزام بالإرشادات يضمن أداء المناسك بطمأنينة    سورية تنتصر لوحدتها واستقرارها    نظارات تساعد مرضى الزهايمر على التذكر    الصين تهزم فيتنام بثلاثية وتبلغ نهائي كأس آسيا تحت 23 في جدة    ايفان توني يشعل الصراع مع كريستيانو رونالدو    أمسية ثقافية تفتح ملف تحولات الكتابة    فنون الطهي السعودي تحضر في باريس    رئيس بلدية الدرب يتابع مشاريع التنمية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي رئيس الشؤون الدينية وأئمة وخطباء المسجد الحرام    آل كاسي يحصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك خالد    طلبة تعليم الطائف يحققون 48 ميدالية في مسابقة بيبراس 2026    فرار 1500 داعشي من الشدادي يُثير مخاوف أمنية في شمال سوريا    محافظ الطائف يدشّن حزمة مشاريع تطويرية بتجمع الطائف الصحي    المملكة تدين هدم مباني الأونروا من قبل قوات الاحتلال    أمير الشرقية يؤكد أولوية الأمن ويدعم القطاع غير الربحي ويطّلع على مبادرات اجتماعية وصحية    الشؤون الإسلامية بجازان تُنظّم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى العارضة العام    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ ندوة "نعمة الأمن وأهمية الوسطية والاعتدال"في محافظات المنطقة    إصدار عقوبة الإبعاد عن السعودية لأجنبي مارس الكدادة بدون ترخيص    أمير منطقة الجوف يرفع الشكر للقيادة بمناسبة افتتاح مطار الجوف    أمير القصيم يزور مركز ساق ويلتقي بالأهالي    أدبي الطائف تقيم فعالية شاعرالحجاز بديوي الوقداني    مركز الملك سلمان ينفذ مشاريع مائية وصحية وإغاثية    الفقد منعطفاً… فكيف نواصل الحياة؟    وفاة تايواني استخدم كوباً حرارياً 20 عاماً    الرياضة الآمنة للحوامل    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم الإلكتروني .. والشروط الشكلية
نشر في الرياض يوم 12 - 09 - 2010

تثير طرق الحسم الإلكتروني للمنازعات (التحكيم عن طريق الإنترنت خاصة) العديد من المسائل التي تعود في أساسها إلى بعض الشروط الشكلية والإجرائية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية المتعلقة بالتحكيم. فمثلا من ضمن تلك الشروط الشكلية اشتراط الحضور الشخصي (البدني) للأطراف أو من ينوب عنهم (وكلاؤهم) كذلك الشهود والخبراء أمام هيئة التحكيم. فهذه الشروط تثير العديد من التساؤلات حول صحة إجراءات التسوية التي تجري من خلال الوسائط الإلكترونية. وهذا يقود إلى التساؤل حول مدى استيفاء تلك القرارات التحيكيمة (أحكام التحكيم الإلكترونية) لمقومات التنفيذ القانونية. فالسؤال الأهم هو هل تستوعب تلك القوانين والاتفاقيات الدولية التحكيم عبر الوسائط الإلكترونية؟
في الحقيقة إن انتشار وسائل الاتصال وتنوعها وتعددها مع الازدهار الملحوظ في التجارة الإلكترونية يثير العديد من الإشكالات حول إمكانية القبول لتلك التطورات. فإذا نظرنا مثلا إلى أهم الاتفاقيات الدولية في مجال تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وهي اتفاقية نيويورك 1958 والتي انضمت إليها المملكة في عام 1414 ه نجد أن تلك الاتفاقية جاءت ملزمة للمحاكم الوطنية بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية (مع وجود بعض الشروط التي يجب توافرها). لكن ماهو المعيار المتبع في تحديد الصفة الأجنبية لحكم التحكيم حتى يتم الاعتراف به وتنفيذه طبقا لهذه الاتفاقية؟ المادة الأولى من الاتفاقية اعتبرت المعيار الجغرافي هو المعيار المحدد لأجنبية حكم التحكيم. وهو نفس المعيار الذي تبناه المشرع السعودي في نظام التحكيم الحالي. أيضا فإن تلك الاتفاقية تشترط توقيع الأطراف على حكم التحكيم وغير ذلك من الشروط الشكلية التي تثير التساؤل حول مدى استيفاء حكم التحكيم الإلكتروني للشروط الشكلية.
فهذه الشروط جميعها تقف أيضا مع شرط تذييل حكم التحكيم بالصيغة النهائية من المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع في البلد الذي تمت فيه عملية التحكيم (كما تشترطه العديد من الدول). من هنا فإن التساؤل الأهم هو هل هناك حاجة ملحة لإضافة مادة خاصة لنظام التحكيم السعودي تعترف بقرارات التحكيم الإلكترونية؟
في اعتقادي أن مثل ذلك النص سوف يساعد كثيرا على تقبل ديوان المظالم –الجهة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية - لمثل هذا النوع الجديد من التحكيم الذي أفرزته الحاجات العملية في التجارة الدولية. يتضمن بعض الشروط مثل اشتراط صدور حكم التحكيم من قبل وسيط يتمتع بثقة عالية ولديه القدرة على القيام بهذه العملية بدقة واحتراف -كاشتراط صدور ذلك من أحد مراكز التحكيم الدولية المعروفة- كما يجب اشتراط وجود نظام دقيق للتوقيع الالكتروني ويجب أيضا تفعيل ودعم مواد نظام التعاملات الإلكترونية الصادر برقم م/18 سنة 1428 والذي يسعى إلى تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية لتكون أكثر وضوحا في الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني. أيضا يجب مراعاة قواعد التحكيم عامة والتي تنص عليها نظم التحكيم والاتفاقيات الدولية. كما يجب أن يأخذ في الاعتبار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كنظام وقائي يفرض الحماية القانونية اللازمة للبيانات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية. ولكن أعتقد أنه لا يوجد في الأساس ما يمنع الديوان (وهو المحكمة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية) من نظر مثل تلك الأحكام التحكيمية. حيث أن الشريعة الإسلامية لم تجعل الكتابة شرطا أساسيا في العقود التجارية "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" فالكتابة مطلوبة من باب الإثبات. وهذا يعتبر اعترافا أيضا بالأعراف التجارية المتبعة بين التجار في تسيير أمورهم التجارية. فيمكن أن يقاس على ذلك كون التحكيم في الأساس عملية تتم بتراضي الأطراف في دائرة التعاملات التجارية حيث يعتبر من ضرورات تسيير التجارة. هذا والله أعلم.
*طالب دكتوراه جامعةWollongong استراليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.