نعلم جميعا ما يعيشه العالم هذه الأيام من هيجان اقتصادي يتمثل في تسارع النمو الاقتصادي ، المصحوب بموجات عالية من التضخم والغلاء ، إذ بلغت نسبة التضخم الاقتصادي العالمي أوجها ، فحلقت إلى معدلات عالية لم تشهد مذ ثلاثة عقود من الزمن ، واستفحلت الرغبة في العودة إلى النسب القديمة أو الركود على ارتفاع وإن كان مراً . يأتي ذلك لكنه في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب الاستهلاكي العالمي ، وتستلزم فيه مجريات وظروف الحياة إيجاد روافد تغذي متطلباتها الرئيسة والثانوية على حد سواء ، وتطوير تلك الروافد وما يتناسب والتضخم الاقتصادي القائم ، ولعل من أهم تلك الروافد (عقود التقسيط ) التي لا تعتبر من المدخلات العقدية التجارية الجديدة على السوق السعودي ، إلا أن وجود عوامل متعددة اقتصادية واجتماعية ،إلى جانب العامل الرئيس ( التضخم ) العام ، يدعونا من خلال نظرة اقتصادية و قانونية فنية ، إلى تطوير قوانين تلك العقود. خاصة إذا علمنا ازدياد الطلب الاستهلاكي في السوق السعودي ، وحاجة غالبية المستهلكين فيه لإبرام أعداد كبيرة من تلك العقود ، إذ يشكل أفراد المجتمع الذين تقل أعمارهم عن (25سنة ) نسبة (60% ) من التركيبة العمرية في المجتمع . وليس بخافٍ حاجة أولئك إلى مستلزمات ثانوية وأساسية من أهمها السكن والتنقل والزواج ، ولا سبيل للغالب في حصولها والوصل إليها إلا بسبيل التقسيط . إن استشراء هذا النوع من العقود ، والمصنفة من العقود الرضائية الملزمة للجانبين، اعتقد ومن خلال الاطلاع على آراء المتخصصين في الاقتصاد مع السوق ، خاصة في مثل هذه الأوقات ، لما يهيئه هذا العقد من سبيل للمشتري في الحصول على بغيته من السلع التي ما كان ليحصل عليها ، لو كان الثمن واجب الدفع فوراً . و قد أدت تلك الحاجة وانتشار التعاقد بها في ظل الانعزال القانوني وبنسبة كبيرة عن مجريات أرض الواقع لتلك العقود ، من ظهور سلبيات قانونية كثيرة ، من حيث غياب دور المرجعية القانونية ، وإبرام عقود بصفة غير نظامية واحترافية ، تفتقد للشرط الشكلي الأساس الذي نص عليه المنظم السعودي ، واعتبره شرطا شكليا مهما لإجراء مثل هذا النوع من العقود ، حيث جاء في المادة (9) من نظام البيع بالتقسيط والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 و تاريخ 4/3/1426 ، (يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة ) . إضافة إلى عدم وضوح الرؤية في تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات هذه العقود ، و بقاء تحديد جهة التقاضي مرتبطة بنوع الضمانات المأخوذة على المستفيد في العقد ، هل هي شيكات أم كمبيالات أم كفلاء غارمين ، و تردد تحديد جهة الاختصاص بين المحاكم العامة على اعتبار أنها ديون مدنية ، و بين لجان الفصل في الأوراق التجارية على اعتبار أنها ديون مضمونة بأوراق تجارية . نقاط قانونية مهمة تحتاج عقود التقسيط لإعادة تنظيمها ، و بما يتناسب مع تنامي الطلب عليها أكثر من ذي قبل،ولعل من الجوانب المهمة أيضاً والتي ينبغي أن تتناولها إعادة التنظيم ، ترتيب و تنظيم المديونيات المترتبة جراءها، وذلك عن طريق ضبط صناعة التقسيط بصورة احترافية أكثر ، وخلق حلقة وصل بين البنوك وشركات التقسيط ، و جدولة تلك الأقساط بما يخدم طرفي العقد ؛ للخروج بهما من دوامة المطالبات والملاحقات المالية ، وتقليل النسب المهولة للديون المدنية ، التي بحق أصبحت نذير خطر اقتصادي . وأحسن بما سطره قلم الأستاذ / راشد الفوزان . في مقالته المنشورة في عدد الرياض رقم 14499 ، و التي بعنوان مكاشفة عن ديون المواطنين ، حيث جاء فيها (وأن توضع وتسن القوانين لضبط الإقراض .... فمن يعلق جرس خطر القروض الشخصية وأزمة المواطن التي يعاني منها، فهي تحتاج من الضبط الكثير من كل الأطراف بلا حدود ). وما هي إلا إعادة النظرة التنظيمية لتلك العقود ، والتي باعتقادي ستخرج شركات التقسيط والمستفيدين من حيرة ومسير طويل في طريق سداد الأقساط . مستشار قانوني