أصدرت هيئة السوق المالية قرارا يلزم الشركات بالمادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات والخاصة بلجنة الترشيح والمكافآت ابتداء من 2011م. وأوضحت الهيئة ان القرار يأتي في إطار محاولاتها لإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وانطلاقاً من إستراتيجية الهيئة في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة بهدف إيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين. وتنص المادة الخامسة عشرة لجنة الترشيحات والمكافآت على التالي: - يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى " لجنة الترشيحات والمكافآت ".- تصدر الجمعية العامة للشركة – بناء على اقتراح من مجلس الإدارة – قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.- تشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. - المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة. - مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. - وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.