يمثّل الشرط الجزائي قيمة وضامنة عالية من ضمانات العقود في الشريعة الإسلامية، وذلك لما يعنيه من الحافز المادي والمعنوي من الحث على أداء العقود والوفاء بها. وباتفاق الفقهاء فإن الشرط الجزائي ينصرف كل ما ذكر إلى اتفاق المتعاقدين في ذات العقد أو في اتفاق لاحق بينهما على العقوبة المتمثلة في الغرم المالي المترتب على تأخير تسليم المتفق عليه، مشترطين أن يكون ذلك قبل الإخلال بالالتزام على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن عند عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته أو تأخير ما في ذمته. وعليه فالشرط الجزائي السائر في عقود الناس ومنها عقود المقاولات شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به، فهو جائز لإتمام العقد في وقته، وفيه سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد ما لم يكن هناك عذر شرعي، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حسب القرار الشهير لهيئة كبار العلماء، في إجازة الشرط الجزائي، لكن إن كان الشرط كثيراً عرفاً فالمحكوم فيه قضاء غالباً ما يراوح بحدود ال 10% من قيمة العقد المتفق عليه حيث أكدت المبادئ القضائية أن هذا هو العدل والإنصاف، حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، مثال ذلك: كأن تتفق مع مقاول على أن يبني لك بيتاً خلال سنة بأربعمائة ألف ريال، وإذا تأخر عن السنة فعليه أن يدفع عن كل شهر أربعة آلاف ريال. لكن العلماء المعاصرون – حسب دراسة للشيخ علوي السقاف - الذين تكلموا عنه وبحثوا فيه قسموه إلى نوعين: - النوع الأول: هو ما كان مقررا لعدم تنفيذ الأعمال على الوجه المتفق عليه أو تأخيرها عن الوقت المحدد. - النوع الثاني: هو ما كان مقررا لتأخير الوفاء بالديون، ويدخل تحت كل نوع من النوعين صور متعددة يضيق المقام عن ذكرها بالتفصيل والاستقصاء فيها. بحيث إن كان الشرط الجزائي محل الالتزام عملا من الأعمال واتفق الطرفان على شرط جزائي مثلما لو أخل المقاول بما اتفق عليه، ولحق الطرف الآخر بسبب ذلك ضرر فالشرط الجزائي صحيح معتبر استصحابا للأصل الذي هو جواز أي معاملة واعتبارها ما لم يدل دليل على منعها، وبناء أيضا على قول الأكثر وهو أن الأصل في الشرط الصحة، وجواز هذا النوع من الشرط الجزائي هو ما أفتى به كثير من العلماء والهيئات ولجان الفتوى. ويكفي في الشرط الجزائي ما يلقيه في قلب المتعامل من الطمأنينة وفي روع المماطل من غرم التسويف..! * قانوني