المملكة ترحب بطلب رئيس مجلس القيادة اليمني عقد مؤتمر شامل في الرياض    وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزيري خارجية تركيا وباكستان    تتويج 6 فائزين بكؤوس الملك عبدالعزيز ضمن أشواط الملاك الدوليين    النفط يستهل العام الجديد على انخفاض    توني: كنت أتمنى تسجيل (هاتريك) في شباك النصر    خيسوس: الأهلي فاجأنا والدوري أصبح الآن أكثر إثارة    البرازيل تفتح تحقيقاً بشأن خدمات مايكروسوفت السحابية    عبد الإله العمري: الدوري مازال طويلًا.. واللقب نصراوي    ضبط 6 يمنيين في جازان لتهريبهم (90) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    المملكة توزّع (1,500) سلة غذائية للنازحين في محلية شيكان بالسودان    الأهلي يُلحق بالنصر الخسارة الأولى في دوري روشن للمحترفين    جدة تستضيف كأس الخليج العربي ال 27 في سبتمبر 2026    أنجيلينا جولي تزور الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة    ليلة من الفرح والأصالة… صامطة تقدّم أبهى صورة للتراث الجازاني    حدائق جيزان تتجهّز… تزامنًا مع مهرجان جازان 2026    المعادن النفيسة تفتتح 2026 على ارتفاع بعد عام تاريخي    الأمن العام يشارك في تمرين «وطن 95» لقطاعات قوى الأمن الداخلي    خطيب المسجد النبوي: ادعاء علم الغيب كفر ومنازعة لله في ربوبيته        "ختام العام" قصيدة للشاعر عبدالعزيز سليمان الفدغوش    دوري يلو 14.. أبها والدرعية ينتصران قبل القمة.. والعروبة يحسم الديربي    مجلس إدارة الجمعية التعاونية ببيشة يناقش الخطة الاستثمارية    خطيب المسجد الحرام: الضعف البشري يوجب التوكل على الله ويحذر من الإعجاب بالنفس    محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    المحاكم من عامة إلى متخصصة    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    كرنفال ال60 يوما يحيي ثراث وهوية جازان    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 15سنة لمفشي الوثائق في الحروب وخمس سنوات لشاغلي الوظائف العليا
خلاف في لجنة الإدارة حول إفشاء الوثائق السرية.. عضو الشورى قاروب :
نشر في الرياض يوم 21 - 02 - 2010

أثار مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية خلافاً داخل لجنة الإدارة والموارد البشرية وشكل عضو اللجنة محمد قاروب رأي أقلية سيعرضه اليوم الأحد عند مناقشة المجلس لتقرير اللجنة . وترى الأقلية تحديد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً لمن يفشي المعلومات والوثائق السرية حال الحروب ،كما نص على عقوبة لا تقل عن عشر سنوات في الظروف المشددة التي حددها النظام المقترح بالجرائم التي تكون لمصلحة دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه ووسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، وكذلك يؤخذ في الحسبان في تطبيق هذه العقوبة درجة السيرة للوثيقة أو المعلومة المفشاة وأهميتها وكذلك جسامة الضرر الذي أصاب الدولة من جراء إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية .
واشترط رأي الأقلية أن يكون الحد الأدنى للجزاء خمس سنوات على الأقل لمن يشغل وظيفة عليا وارتكب جريمة الإفشاء أو كان يشغل وظيفة ذات طابع سري أو قصد الإضرار بالدولة .
وقال صاحب رأي الأقلية بشأن مشروع عقوبات إفشاء الوثائق السرية محمد قاروب مبرراً التعديلات التي يراها على النظام المقترح قال " إنه لا يوجد في المملكة حتى الآن نظام جنائي عام مكتوب يحدد أنواع الجرائم وتقسيماتها والعقوبة بحديها الأعلى والأدنى لكل جريمة " وحيث أن وضع حد أدنى ملزم لمن سيحكم في القضية أمر يتفق مع الأصول العامة والخاصة في التشريع الجنائي قديمة ولذلك وجب تحديد أدنى بعض الجرائم الخطيرة يحددها صانع النص ويلتزم بها المطبق له وهو ماجاءت به التعديلات .
ومن المواد التي جرى عليها الخلاف بين رأي الأغلبية والأقلية في لجنة الإدارة ما يتعلق بالجهة التي تتولى التحقيق في جرائم إفشاء الوثائق السرية حيث يرى الأقلية أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام وتتولى أيضاً الادعاء العام فيها وفقاً لنظامها أمام الجهات القضائية المختصة ، وتتولى هيئة الرقابة ، التحقيق والادعاء وفقاً لنظام تأديب الموظفين أمام ديوان المظالم ، أما الأغلبية فترى أن تكون هيئة الرقابة والتحقيق الجهة المسؤولة عن التحقيق والادعاء العام في الجرائم الواردة .
وأوضحت الأقلية أن الأنظمة العدلية الجديدة قد أذنت منذ صدورها عام (1428) بتحديد جهات الاختصاص بنظر الجرائم وتطبيق العقوبات سواء التي من اختصاص القضاء أو ديوان المظالم ، وعليه من الواجب تحديد جهات الضبط والتحقيق والادعاء بما يكفل التوافق والانسجام مابين هيئة الرقابة والتحقيق ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، وعليه تم تقسيم المادة المتعلقة بذلك لجزأين في كل واحد اختصاص كل جهة .
وجاء مسمى مشروع النظام كآخر نقاط الخلاف بين الأغلبية والأكثرية حيث ترى الأكثرية تغيير مسمى المشروع بإضافة "المعلومات " ليكون مسمى المشروع "نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية " وترى الأقلية أن مسمى المشروع لايحتاج إضافة "المعلومات" مؤكدين أن الاسم الذي جاء في مشروع الحكومة جامع ومانع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.