الإحصاء: إيرادات القطاع غير الربحي في السعودية بلغت 54.4 مليار ريال لعام 2023م    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    السعودية رئيسًا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي" للفترة ( 2025 - 2028 )    الذهب يرتفع بفضل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية    استمرار هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك    استشهاد خمسة صحفيين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة    الفكر الإبداعي يقود الذكاء الاصطناعي    السعودية وكأس العالم    صوت حياة    «الإحصاء»: 12.7% ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    الحمدان: «الأخضر دايماً راسه مرفوع»    المملكة ترحب بالعالم    رينارد: مواجهة اليمن صعبة وغريبة    حائل.. سلة غذاء بالخيرات    وطن الأفراح    حلاوةُ ولاةِ الأمر    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    مكتبة الملك عبدالعزيز وجامعة الأميرة نورة تطلقان معرض الإبل    شرائح المستقبل واستعادة القدرات المفقودة    نجران: «الإسعاف الجوي» ينقل مصاباً بحادث انقلاب في «سلطانة»    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    ملك البحرين: علاقاتنا بالسعودية أخوية ومميزة    حل الفصائل.. خطوة سورية على الطريق الصحيح    مليشيات حزب الله تتحول إلى قمع الفنانين بعد إخفاقاتها    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    5 علامات خطيرة في الرأس والرقبة.. لا تتجاهلها    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    المأمول من بعثاتنا الدبلوماسية    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    في المرحلة ال 18 من الدوري الإنجليزي «بوكسينغ داي».. ليفربول للابتعاد بالصدارة.. وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    مسابقة المهارات    إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    وهم الاستقرار الاقتصادي!    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 15سنة لمفشي الوثائق في الحروب وخمس سنوات لشاغلي الوظائف العليا
خلاف في لجنة الإدارة حول إفشاء الوثائق السرية.. عضو الشورى قاروب :
نشر في الرياض يوم 21 - 02 - 2010

أثار مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية خلافاً داخل لجنة الإدارة والموارد البشرية وشكل عضو اللجنة محمد قاروب رأي أقلية سيعرضه اليوم الأحد عند مناقشة المجلس لتقرير اللجنة . وترى الأقلية تحديد عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً لمن يفشي المعلومات والوثائق السرية حال الحروب ،كما نص على عقوبة لا تقل عن عشر سنوات في الظروف المشددة التي حددها النظام المقترح بالجرائم التي تكون لمصلحة دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه ووسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، وكذلك يؤخذ في الحسبان في تطبيق هذه العقوبة درجة السيرة للوثيقة أو المعلومة المفشاة وأهميتها وكذلك جسامة الضرر الذي أصاب الدولة من جراء إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية .
واشترط رأي الأقلية أن يكون الحد الأدنى للجزاء خمس سنوات على الأقل لمن يشغل وظيفة عليا وارتكب جريمة الإفشاء أو كان يشغل وظيفة ذات طابع سري أو قصد الإضرار بالدولة .
وقال صاحب رأي الأقلية بشأن مشروع عقوبات إفشاء الوثائق السرية محمد قاروب مبرراً التعديلات التي يراها على النظام المقترح قال " إنه لا يوجد في المملكة حتى الآن نظام جنائي عام مكتوب يحدد أنواع الجرائم وتقسيماتها والعقوبة بحديها الأعلى والأدنى لكل جريمة " وحيث أن وضع حد أدنى ملزم لمن سيحكم في القضية أمر يتفق مع الأصول العامة والخاصة في التشريع الجنائي قديمة ولذلك وجب تحديد أدنى بعض الجرائم الخطيرة يحددها صانع النص ويلتزم بها المطبق له وهو ماجاءت به التعديلات .
ومن المواد التي جرى عليها الخلاف بين رأي الأغلبية والأقلية في لجنة الإدارة ما يتعلق بالجهة التي تتولى التحقيق في جرائم إفشاء الوثائق السرية حيث يرى الأقلية أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام وتتولى أيضاً الادعاء العام فيها وفقاً لنظامها أمام الجهات القضائية المختصة ، وتتولى هيئة الرقابة ، التحقيق والادعاء وفقاً لنظام تأديب الموظفين أمام ديوان المظالم ، أما الأغلبية فترى أن تكون هيئة الرقابة والتحقيق الجهة المسؤولة عن التحقيق والادعاء العام في الجرائم الواردة .
وأوضحت الأقلية أن الأنظمة العدلية الجديدة قد أذنت منذ صدورها عام (1428) بتحديد جهات الاختصاص بنظر الجرائم وتطبيق العقوبات سواء التي من اختصاص القضاء أو ديوان المظالم ، وعليه من الواجب تحديد جهات الضبط والتحقيق والادعاء بما يكفل التوافق والانسجام مابين هيئة الرقابة والتحقيق ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، وعليه تم تقسيم المادة المتعلقة بذلك لجزأين في كل واحد اختصاص كل جهة .
وجاء مسمى مشروع النظام كآخر نقاط الخلاف بين الأغلبية والأكثرية حيث ترى الأكثرية تغيير مسمى المشروع بإضافة "المعلومات " ليكون مسمى المشروع "نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية " وترى الأقلية أن مسمى المشروع لايحتاج إضافة "المعلومات" مؤكدين أن الاسم الذي جاء في مشروع الحكومة جامع ومانع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.