أشار بحث حديث أن معدلات الجريمة عبر شبكة الإنترنت في بريطانيا قد وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، إذ أن أكثر من 3,6 ملايين جريمة قد ارتكبت عام 2008م أي بمعدل أكثر من جريمة واحدة في كل عشر ثواني. وأوضح تقرير "جارليك لجرائم الإنترنت "وهو تقرير سنوي، ونشر عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذا يعود إلى أن مجرمي الإنترنت قد استغلوا فترة الانكماش الاقتصادي علاوة على تراخي المستخدمين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية. وأضاف التقرير أن حالات الغش عبر شبكة الإنترنت قد ارتفعت بنسبة 132 في المائة عام 2008م، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالي 52,5 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بحوالي 22,6 مليون جنيه إسترليني في العام الذي سبقه. وقد عزا التقرير هذا الارتفاع لوجود ما يقارب 44,000 موقع احتيال تستهدف البنوك البريطانية. تجدر الإشارة إلى أن التقرير، الذي قام بتحليل البيانات المتوفرة، قد قال إن أكثر التغييرات الجوهرية في جرائم الإنترنت هو وجود ارتفاع بنسبة 207 في المائة في حالات الغش التي تستهدف الاستيلاء على الحسابات المصرفية، إذ بدلاً من الدخول واختراق الحسابات الجديدة، فإن المجرمين يخترقون الحسابات الموجودة سلفاً. هذا وكان حجم الجرائم عبر شبكة الإنترنت قد انخفض بين عامي 2006م و 2007م، ولكنه ارتفع مجدداً بين عامي 2007م و2008م. ووفقاً للتقرير فإنه في الوقت الذي اتخذ فيه العملاء خطوات لحماية أنفسهم بعد حملات التوعية الإعلامية حول سرقة بطاقات الهوية عام 2006م، إلا أنه في عام 2008م قام مجرمو الإنترنت بتكييف وتنويع الطرق والأساليب التي يتبعونها. وكان مكتب التحقيقات الفدراليFBI ، قد ذكر في نوفمبر 2008م أن المملكة المتحدة تعد موطناً للكثير من المجرمين الإلكترونيين. و في تقرير عام 2007م أصدره مركز شكاوى جرائم الانترنت، جاءت بريطانيا في المرتبة الثانية بعد الولاياتالمتحدة (وقبل نيجيريا) باعتبارها مصدراً للجريمة على شبكة الإنترنت. هذا وقد وجه توم إيليوب Tom Ilube ، الرئيس التنفيذي لشركة "جارليك" تحذيرا بشأن المستقبل، حيث قال "من المهم جدا في هذا الوقت من الأزمة المالية أن يتيقظ الأفراد لمعلوماتهم الشخصية، لأنه طالما لا تزال الأزمة الائتمانية مستمرة، فيمكننا أن نتوقع زيادة حقيقية في جرائم الاحتيال المالي على الإنترنت." هذا وحذر تقرير مماثل نشر في ديسمبر 2008م من تزايد الجرائم عبر شبكة الإنترنت بعد ارتفاع معدلات الهجمات التي تستهدف مواقع الشبكة العالمية. ووصف التقرير هذه الهجمات بأنها متزايدة و متطورة وباتت أكثر تخصصاً. و تضمن التقرير، الذي يتناول أمن المعلومات في العام 2008م و أعدته شركة "سيسكو " ، العديد من الإحصاءات المهمة التي تهدف توجيه الاهتمام إلى تبني إستراتيجية أمنية موثوقة لتجنب الاختراقات والتهديدات. و شمل التقرير أيضاً توقعات بشن حدوث المزيد من الهجمات الإجرامية على شبكة الإنترنت في العام 2009م. و أشار إلى زيادة التعرض لمثل تلك الهجمات خلال العام الحالي (2008م) بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة بعام 2007م. * أنظمة وقوانين لمكافحة جرائم الانترنت تعتبر السويد أول دولة تسن تشريعات خاصة بجرائم الحاسب الآلي والإنترنت، حيث صدر قانون البيانات السويدي عام (1973م) الذي عالج قضايا الاحتيال عن طريق الحاسب الآلي إضافة إلى شموله فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غير المشروع على البيانات الحاسوبية أو تزويرها أو تحويلها أو الحصول غير المشرع عليها. وتبعت الولاياتالمتحدةالأمريكيةالسويد حيث شرعت قانونا خاصاً بحماية أنظمة الحاسب الآلي (1976م – 1985م)، وفي عام (1985م) حدّد معهد العدالة القومي خمسة أنواع رئيسة للجرائم المعلوماتية وهي: جرائم الحاسب الآلي الداخلية، جرائم الاستخدام غير المشروع عن بعد، جرائم التلاعب بالحاسب الآلي، دعم التعاملات الإجرامية، وسرقة البرامج الجاهزة والمكونات المادية للحاسب. وفي عام (1986م) صدر قانون تشريع يحمل الرقم (1213) عرّف فيه جميع المصطلحات الضرورية لتطبيق القانون على الجرائم المعلوماتية كما وضعت المتطلبات الدستورية اللازمة لتطبيقه، وعلى إثر ذلك قامت الولايات الداخلية بإصدار تشريعاتها الخاصة بها للتعامل مع هذه الجرائم ومن ذلك قانون ولاية تكساس لجرائم الحاسب الآلي. وتأتي بريطانيا كثالث دولة تسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي حيث أقرت قانون مكافحة التزوير والتزييف عام (1981م) الذي شمل في تعاريفه الخاصة بتعريف أداة التزوير وسائط التخزين الحاسوبية المتنوعة أو أي أداة أخرى يتم التسجيل عليها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية أو بأي طريقة أخرى. وتطبق كندا قوانين متخصصة ومفصلة للتعامل مع جرائم الحاسب الآلي والانترنت حيث عدلت في عام (1985م) قانونها الجنائي بحيث شمل قوانين خاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت، كما شمل القانون الجديد تحديد عقوبات المخالفات الحاسوبية، وجرائم التدمير، أو الدخول غير المشروع لأنظمة الحاسب الآلي. وفي عام (1985م) سنّت الدنمارك أول قوانينها الخاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت والتي شملت في فقراتها العقوبات المحددة لجرائم الحاسب الآلي كالدخول غير المشروع إلى الحاسب الآلي أو التزوير أو أي كسب غير مشروع سواء للجاني أو لطرف ثالث أو التلاعب غير المشروع ببيانات الحاسب الآلي كإتلافها أو تغييرها أو الاستفادة منها . وكانت فرنسا من الدول التي اهتمت بتطوير قوانينها الجنائية للتوافق مع المستجدات الإجرامية حيث أصدرت في عام (1988م) القانون رقم (19-88) الذي أضاف إلى قانون العقوبات الجنائي جرائم الحاسب الآلي والعقوبات المقررة لها. وفي المملكة العربية السعودية أقر مجلس الوزراء الموقر في جلسته يوم الاثنين 7 ربيع الأول 1428ه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، الذي يهدف إلى الحد من نشوء جرائم المعلوماتية وذلك بتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها. وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع اليكتروني أو الدخول إلى موقع اليكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.