استثنى نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة والمعمول به بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407 الطلبة المتهمين في قضايا المخدرات من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه والاكتفاء بتأديبهم التأديب المناسب ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط فيمن يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي: ألا يزيد عمر الطلاب عن عشرين عاماً. وأن يكون الطالب متفرغاً للدراسة. وألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها. وأن تكون الجريمة تعاطي الحبوب المخدرة فقط .كذلك ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها. وألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية. وألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة.وألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية.وألا يكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه. وعادة لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة.