سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيئة السوق تحدد خطوات تقديم المتعاملين بالأسهم للشكاوى ضد العاملين في مؤسسات وشركات الوساطة سوء الخدمات التقنية وخصم عمولات أكثر من المتفق مخالفات تتيح للمتعاملين رفع الشكوى
أعلنت هيئة السوق المالية عدة خطوات وإجراءات تحدد للمستثمرين، والمتعاملين بالأسهم طريقة تقديم بالشكوى ضد أي شخص طبيعي، أو معنوي يعمل في مؤسسات وشركات الوساطة ،وكذلك الاعتراضات والشكاوى ضد قرارات الهيئة بشأن بعض الشركات المساهمة وغيرها. وحدد التعليمات والشروط الواجب توفرها في الشكوى بشكل عام، ومنها أن تكون الشكوى مكتوبة، وضد شخص طبيعي، أو اعتباري وتتضمن طلبات واعتراضات محددة ومنطقية وتتضمن توقيع الشاكي ورقم هويته وعنوانه وأرقام الاتصال، ويرفق المستندات المؤيدة لشكواها، وان تتضمن الشكوى الخطوات التي قام بها الشاكي لحل مشكلته. وتضمن خطوات تقديم الشكوى مجموعة من الخطوات؛ أولها الاتصال بالوسيط بأي طريقة مثل؛ الاتصال الهاتفي أو الشخصي أو البريد الالكتروني ،أو العادي لمحاولة معالجة الشكوى، وإخباره في حالة عدم تجاوبه باللجوء إلى تقديم الشكوى. والخطوة الثانية هي تقديم شكوى رسمية إلى شركة السوق المالية السعودية (تداول) وفقا لنظامها إذا كانت الشكوى تتعلق على سبيل المثال وليس للحصر بمايلي: -الاعتراض على تعليق أو عدم تنفيذ او أمر البيع والشراء، او تنفيذها دون طلب، او الخطأ في تنفيذها او في قيمة الصفقات. - شراء أسهم بمبلغ اعلى من الرصيد المتاح. - إيداع مبلغ بالخطأ واستخدامه من قبل العميل. - قيام الوسيط ببيع بعض محتويات المحفظة دون علم صاحبها. -معالجة محافظ المتوفى وتقسيمها على الورثة. - التأخر في إيداع الأسهم المباعة بالمرابحة في المحفظة او عدم تنفيذ امر بيع تلك الأسهم او عدم إيداعها قيمة بيعها (من الناحية التقنية). - الحجز على الأسهم المرهونة بالرغم من سداد القرض( من الناحية التقنية). -عدم تفعيل خدمة مباشر. -عدم السماح بدخول صالة التداول او سوء الخدمات المقدمة في الصالة. -الغاء او وقف الخدمة دون الرجوع للعميل. -جميع مايتعلق بتقديم الخدمات من الناحية التقنية بشكل عام. -عدم ايداع المنح المجانية او نقصانها. -عدم التنفيذ في تاريخ الأحقية في التملك إذا كان الموضوع يتعلق بمنحة أسهم. -التأخر في ايداع الأرباح او الأسهم في المحفظة فيما يتعلق بتقديم الخدمة. -فقدان شهادة او إشعار الأسهم. -عدم تجزئة الشهادات او التأخر في التجزئة. -عدم إيداع شهادات الاسهم في المحفظة. -مايتعلق بنقل ملكية شهادات اسهم قبل العمل بنظام تداول. -طلب معلومات حركة محفظة او تفاصيل وكشف بالمحفظة. -فتح محافظ دون علم أصحابها. -إيقاف المحفظة اذا كان السبب تقنيا او بسبب احد موظفي الوسيط او تداول او بمخالفة قواعد ولوائح السوق. -التاخر او عدم تنفيذ نقل محتويات المحفظة من وسيط الى آخر اذا كان السبب تقنيا او بسبب احد موظفي الوسيط او تداول او مخالفة قواعد ولوائح السوق. -الاعتراض على كشف محفظة اذا كان السبب تقنيا او بسبب احد الموظفين. -فقدان اسهم من المحفظة. -الحجز على محتويات المحفظة بأمر قضائي او إداري. -المطالبات المالية المقدمة من الوسيط اذا كانت المطالبة بسبب التداول او مخالفة المستثمر للوائح السوق. -استفسارات الجهات الاخرى بشأن طلب بيانات أو معلومات محفظة استثمارية. وتضمن التعليمات طرق تقديم الشكوى الى شركة السوق المالية (تداول) ، وطرق تقديم الشكوى الى هيئة السوق المالية ، مع ان تقديم الشكوى للهيئة يكون في إحدى حالتين الأولى في الشكاوى التي ليست من اختصاص شركة السوق المالية (تداول) ،والثانية إذا رغب الشاكي في التقدم بدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولم تسفر جهود التسوية إلى حلول مرضية. وتستقبل الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ التابعة لهيئة السوق المالية الشكاوى اذا كان الموضوع يتعلق بما يلي على سبيل المثال وليس للحصر: -الاعتراض على جميع ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية. -بيع أسهم اكتتابات عند الإدراج بسعر اقل من المحدد(atm ). -إلغاء او وقف الخدمة دون الرجوع للعميل. -التقصير من قبل الوسيط في إدارة المحفظة. -إدارة محافظ من قبل أشخاص اخرين الناتج عن خلل في الإجراءات. -ادارة محافظ من قبل موظفي الوسيط دون علمه الناتج عن خلل في الإجراءات. -فقدان مبلغ من المحفظة الاستثمارية. -التلاعب في السوق بالتأثير على أسعار الأسهم. -مخالفات الوسطاء او وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق. -مخالفات نظام السوق واللوائح التنفيذية. -الشكاوى المقدمة ضد هيئة السوق. -المطالبات المالية المقدمة من الوسيط ضد المستثمر. -الاعتراض على تدني مستوى الخدمات من الجهات المرخصة. -الاعتراض على حجز الاسهم المرهونة بالرغم من سداد القرض اذا كان بسبب مخالفة لائحة الأشخاص المرخص لهم. -التأخير في ايداع أسهم المرابحة في المحفظة او عدم تنفيذ أمر بيعها وإيداع القيمة. -عدم تفعيل خدمة التداول( هاتف- نت- جوال) او خلل في استمرارية ونوعية الخدمة. -خصم عمولات او رسوم اكثر من المتفق عليه. - سوء الخدمة المقدمة في صالة تداول. -وضع قيود على التداول على اسهم بعض الشركات. -رفض طلب اكتتاب او الغاء الاكتتاب وإيداع الأسهم في محفظة أخرى غير المحددة في طلب الاكتتاب. -التأخير او عدم رد فائض الاكتتاب. -الاكتتاب باسم متوفى وحجز المحفظة ومطالبة الورثة بالأسهم. -قيام الوسيط ببيع اسهم الاكتتاب دون علم العميل. -عدم حصول المساهم على جميع الأسهم المستحقة نتيجة تقصير الشركة المصدرة في تحديث سجلات مساهميها او عدم دمج اسهم الشهادات او خطأ موظف بسيط. -الاعتراض على احتساب علاوة الاصدار في اكتتابات حقوق الأولوية. -الاعتراض على إعلانات بعض الشركات او إغفال الإفصاح عن بعض البيانات المالية او التغيرات المؤثرة من قبل الشركات المدرجة. -الاعتراض على قرارات الهيئة بشأن بعض الشركات.