أكد مستشار قانوني أن حقوق الأطفال في الأنظمة السعودية مصانة في 131 نظاماً قانونياً يحمي ويرعى الأطفال ويوفر لهم حقوقهم الأساسية والثانوية بالتوافق مع التشريعات الإسلامية والاتفاقيات الدولية. وقال المحامي أحمد بن إبراهيم المحيميد ضمن ورقة عمل سيلقيها غداً الأربعاء في المؤتمر الإقليمي الثالث لحماية الطفولة والمقام حالياً في مدينة الرياض. أن هناك ستة أنظمة في أنظمة الحكم الأساسية في المملكة تضمنت كفالة الدولة للحقوق الأساسية للطفل مثل (حقه في الحياة والحرية والكرامة والصحة والتعليم والديانة الإسلامية والتنشئة الاجتماعية في بيئة صالحة)، كما أن هناك 17 نظاماً في أنظمة القضاء وحقوق الإنسان تضمنت الحقوق الشرعية والقانونية للطفل مثل (حقه في التقاضي والحماية من الإيذاء والاعتداء وتوفير الولاية والرعاية على الأطفال القصر وفاقدي الأهلية وإدارة أملاكهم وشئونهم الخاصة وحقهم في الإرث وعدم التصرف بأموالهم إلا عن طريق المحكمة الشرعية)، أما في أنظمة التعليم العام والعالي فهناك 16 نظاما تتضمن حق الأطفال في التربية والتعليم الإلزامي المجاني لماهم بين سن 6 سنوات إلى 15 سنه، وتوفير المباني والمدارس والمناهج وفق أحكام الشريعة الإسلامية والعلوم الإنسانية و مكافحة الأمية وإقامة المعسكرات الكشفية والثقافية ومنع الأطفال من الابتعاث الخارجي بمفردهم. وفي أنظمة الصحة يوجد 22 نظاماً تكفل حقوق الطفل قبل تصوره جنينا في رحم أمه، من خلال اشتراط الفحص الطبي للمقبلين على الزواج ومن ثم حق الجنين في الحياة وتحريم إجهاضه بدون سبب شرعي فضلا عن توفير التطعيم واللقاح مجانا ومكافحة الأمراض والأوبئة ونشر التوعية والثقافة الصحية. وأوضح المحيميد أنه تم مؤخراً إصدار تشريع خاص جدا يدعى «نظام منع تداول بدائل حليب إلام» وهو الذي يشجع الرضاعة الطبيعية ويكافح الرضاعة الصناعية. كما شددت الأنظمة الصحية على التبليغ عن كافة حالات العنف والأمراض المعدية التي يتعرض لها الأطفال ومنع علاجهم أو إجراء التجارب والأبحاث عليهم إلا بموافقة وليهم. وأضاف: من جهة أنظمة الخدمة المدنية والعسكرية والعمالية والتقاعد وهناك 23نظاما أجمعت على منع تشغيل وتوظيف وتجنيد الأطفال وحمايتهم من الأعمال الضارة والخطرة وحقهم في صرف المعاش التقاعدي بعد وفاة مورثهم كما يوجد في أنظمة الأحوال المدنية والجنسية والسفر خمسة أنظمة ضمنت الجنسية السعودية لكل من يولد لأبوين سعوديين أو لاب سعودي من امرأة أجنبية، وألزمت سرعة تسجيل المواليد ومنح كل طفل رقم سجل مدني خاص به وإمكانية استخراج جواز سفر لكل طفل. وفي أنظمة الرعاية الاجتماعية للأيتام والمعاقين والأحداث يوجد 24 نظاما ضمنت للأطفال ذوي الظروف الخاصة إنشاء دور رعاية وإيواء لهم ووفرت لهم العلاج والتعليم والنفقة عليهم وصرف الإعانات بما يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية ومن ناحية أنظمة التعليم الفني والتدريب المهني ذكر المحيميد وجود 5 أنظمة تهتم بتنمية وتأهيل وتدريب الإعمال المهنية لمن هم في سن الدراسة على الأعمال الحرفية واليدوية وتنمية مهاراتهم ودعم مشاريعهم الخاصة وفيما يخص الأنظمة الجنائية والأمنية أوضح المحيميد أنه يوجد 11 نظاما تركز على طرق التحقيق والمحاكمة مع الأحداث ووضعهم تحت الإقامة الجبرية في دور الأحداث ومحاكمتهم والتحقيق معهم في مقر إقامتهم وعدم تطبيق أحكام القصاص عليهم إلا بعد بلوغ سن الرشد كما شددت أنظمة الأمن الداخلي على منع الأطفال من البيع والتسول في الشوارع والطرقات ومنعهم من السفر إلا بموافقة وليهم ومنعهم كذلك من قيادة المركبات والدراجات. وكما المحيميد وجود ثلاثة أنظمة ضمن أنظمة الثقافة والرياضة والشباب، تهتم بحماية الأطفال فكريا وثقافيا وتشجيع المنافسة وصقل المواهب الرياضية الناشئة وتطويرها وإقامة المسابقات الرياضية والثقافية والاجتماعية لفئة الناشئين وحظر الرياضة الخطرة مثل منع مشاركة الأطفال في سباقات الهجن. وعن رأيه القانوني بهذه الأنظمة أوضح المحيميد أنه رغم وجود هذه الأنظمة في المملكة إلا أن هناك بعض القصور والتضارب في بعض الحقوق مما يتطلب التدخل الفوري لحسم بعض الاختلافات وتصحيح بعض الأخطاء وتلافي القصور في تلك الأنظمة ومن ذلك ذكر المحيميد عدم وجود جهة مختصة تعتبر مرجعية رئيسة لحقوق الأطفال في المملكة العربية السعودية والتي يوجد بها أكثر من (20) وزارة ومصلحة وإدارة وجمعية موزعة على حسب الاختصاص ترعى حقوق الأطفال مما يسبب ازدواجية واتكالية وتقصير في متابعة وتنفيذ حقوق الأطفال. أما المأخذ الثاني فهو أن الحقوق الواردة أعلاه تعتبر واضحة وصريحة لأطفال الأسر المستقرة أما أطفال الأسر غير المستقرة فلم يتم إصدار أي تنظيم رسمي لهم حتى الآن، وهم الذين يعانون الأمرين على أبواب المحاكم والجمعيات والشرط، ثم أن هناك تضارباً في تحديد السن القانوني للتكليف فهنالك من يراه سبع سنوات أو أكثر لتحديد سن الحضانة ويعتبر سن البلوغ شرطاً لتطبيق أحكام القصاص ويشترط نظام العمل 15 سنة للعمل وفي نظام الخدمة المدنية والعسكرية 18 عاما.