الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    العراق يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستودع طبي ومدرسة في غزة    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المدنيين العزل أثناء الحروب

تعتبر اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م هي البداية الحقيقية لحماية المدنيين العزل، هذا وإن كان قد سبقتها اتفاقيات عدة قبل الحرب العالمية الثانية منها اتفاقيات عام 1864، 1906، 1929م كل هذه الاتفاقيات لم تنص على حماية المدنيين، وإنما تنص على حماية ضحايا النزاع المسلح من أفراد القوات المسلحة. هذا وإن كانت اتفاقية جنيف لسنة 1949م تناولت في طياتها حماية المدنيين العزل، إلا أنها قد اعتراها بعض القصور في مفهوم الحماية للمدنيين، لكن هذا القصور قد تداركه بروتوكول جنيف الأول عام 1977م فتوسع في نطاق الحماية للمدنيين العزل.
وأود أن أنبه القارئ إلى أن كل هذه الاتفاقيات اعتراها بعض القصور خصوصا للأطفال فهي لم تعط لهم حق الحماية العامة الكامل في النزاعات المسلحة وغيرها.. ولكنها تنص فقط على الرعاية والعناية ولم تقتصر على مجال معين.
@ المدنيون الواجب حمايتهم دولياً:-
1- الأشخاص المشاركون في أعمال الإغاثة: هم من المدنيين تشملهم الحماية، ولكن بشرط "عدم تجاوزهم حدود المهام المنوطة بهم".
2- المراسلون والصحفيون: الذين يباشرون مهامهم المهنية في مناطق النزاعات المسلحة هم مدنيون ومن ثمَّ تجب حمايتهم، ولكن بشرط ألا يقوموا بأي عمل يسيء إلى وضعهم كأشخاص مدنيين، وعدم الإخلال بحق المراسلين.
3- أفراد الدفاع المدني: يجب حمايتهم كمدنيين، ولكن بشرط ألا يقوموا بأي مهام عسكرية ضد الخصم.
ومما تجدر الإشارة إليه هو عدم جواز الهجوم على الأشخاص المدنيين، وحمايتهم من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، فجاء في بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977م المادة (43) واتفاقية جنيف 1949م المدني هو كل شخص لا ينتمي لأي من فئات الأشخاص المشار إليهم في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من المادة الرابعة للاتفاقية.
أيضاً يحرم القيام بأي عمل من أعمال العنف أو التهديد الذي يقصد به بث الذعر والرعب بين السكان المدنيين، كما يحظر القيام بأي هجمات عشوائية والتي من شأنها أن تصيب الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين والمصالح المدنية دون تفريق..، ويحظر القيام بهجمات الردع ضد السكان المدنيين والأهداف والمنشآت المدنية، كما يحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب سواء كان بغرض الضغط على الخصم أثناء الحرب، أو حتى الضغط عليهم للنزوح عن بلادهم، وهذا ما أقره بروتوكول عام 1977م.
وأكبر شاهد على ذلك ما يحدث حالياً في فلسطين وخصوصا قطاع غزة من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية ضاربة بها إسرائيل عرض الحائط، وأن ما تقوم به حركة المقاومة الإسلامية حماس وغيرها.. هو ليس إرهاباً كا يصفونه، وإنما دفاعاً عن الحق المغتصب بقوة السلاح لا بقوة القانون ونقول: "إنه لا توجد في القانون الدولي العام علاقة أو قاعدة تحول بين السكان في الأراضي المحتلة وبين القيام بأعمال المقاومة الوطنية المسلحة بل هناك من الواجب ما يحتم عليهم ذلك دفاعاً عن الوطن وحرمته وانتصاراً للشرف".
أضف إلى ذلك التمييز بين مفهوم الإرهاب وحركات المقاومة هي: المشروعية لأنها تجري تجاه عدو أجنبي فرض وجوده بالقوة العسكرية الغاشمة وافقده استقلاله وسيادته، وهذا ما أكدته مبادئ القانون الدولي.
هذا ما جاءت به القوانين الوضعية القاصرة، وإليك ما جاءت به الشريعة الإسلامية الكاملة.
@ حماية المدنيين العزل أثناء النزاعات المسلحة في الشريعة الإسلامية:-
الإسلام منذ ظهوره وهو يحترم حقوق الإنسان وينظم علاقاته بالآخر في السلم أو في الحرب عملاً بقوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر) وقوله (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) وعليه فلا يجوز شرعاً توجيه الأعمال العسكرية إلا لمن يقاتل بالفعل، أما المدنيين العزل فلا يجوز شرعاً استهدافهم بآلة الحرب الغاشمة، عملاً بقوله: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) البقرة 190.ففي هذه الآية الكريمة إشارة إلى النهي عن قتل من لم يقاتل وأيضاً النهي عن المثلة وقتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان والعجزة. والاعتداء على دور العبادة والمصالح المدنية وعملاً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم "اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع ولا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً".
وما أوصى به أبوبكر الصديق رضي الله عنه جنوده عند الغزو: "لا تقتلن امرأة ولا صبياً، ولا كبيراً هرماً ولا تقطعن شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شاة، ولا بعيراً إلا لمأكله، ولا تحرقن نخلاً، ولا تغرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن".
هذه هي مبادئ الإسلام الحكيمة ووصايا رجاله مقارنة بما يفعله العدو الصهيوني حالياً في غزة والصمت الدولي لما يحدث وخرق قواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية بحجة محاربة الإرهاب (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً) بل دفاعاً عن الدين والمقدسات الدينية والنفس والمال والعرض ودفع ظلم المعتدي على الأراضي المقدسة الطاهرة من دنس المحتل.
وبهذا وإن كان القانون الدولي الإنساني يعتريه بعض القصور في مجال حماية المدنيين والنساء والأطفال والأعيان المدنية والتطبيق على الدول الضعيفة والكيل بمكيالين، فإن الشريعة الإسلامية الغراء تطبق مبدأ المساواة مطلقاً بين الجميع دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون، وتدعو إلى احترام الآخر وتجرم ممارسة العنف ضد الأشخاص وسلامتهم وخصوصا التعذيب البدني والتخريب والإتلاف والتدمير للأعيان المدنية وغيرها.
@ عضو هيئة التحقيق والادعاء العام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.