بداية لا بد من الإشارة إلى أنه بعد تجذر العمل المصرفي الإسلامي وتبلور العلاقات الاستثمارية التي تربط بين البنك الإسلامي وأصحاب الأموال (المودعين) والقائمة على أساس المضاربة بحيث يقدم هؤلاء أموالهم للبنك الإسلامي بغرض الاسترباح، ويقوم البنك الإسلامي بتوظيف هذه الأموال، وذلك بتمويل النشاطات التجارية لرجال الأعمال، وتمويل الحاجات الاستهلاكية والخدمية لأفراد المجتمع، ويتقاسم البنك الإسلامي الربح مع أصحاب الأموال حسب النسبة التي تم الاتفاق عليها، أما الخسارة فيتحملها أصحاب الأموال إن وجدت، فإن الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي أصبح حاضراً بقوة على المستوى العالمي، لكن هذا الأمر لا ينفي ضرورة طرح سؤال رئيس يتعلق بحقيقة وماهية الأساليب والصيغ التي يتبعها البنك الإسلامي لتوظيف أمواله. حيث تتنوع الصيغ والأساليب التي تطبقها البنوك الإسلامية، وهذا التنوع الفريد هو احد أهم مزايا التمويل الإسلامي، وعلى العموم يؤكد كثير من المختصين في عالم الصيرفة الإسلامية أن هناك مجموعة من الصيغ والحزم المطبقة في البنوك الإسلامية، أهمها، حزم البيوع التي تشمل بيع المرابحة، وبيع السلم، وبيع الاستصناع، التي تعتبر بعيدة عن التأثر بتبعات وتداعيات الأزمة المالية العالمية وفق ما يعتقد ويصر كثير من القائمين على عالم الصيرفة الإسلامية، بينما نجد آراء عديدة تؤكد أنها تأثرت وخضعت لتداعيات الأزمة فهي لا تعمل في كوكب آخر، ولا يعقل أن تبقى بعيدة عن الاحتكاك، فكل من يعمل في السوق يرتبك بآليتها وما ينتج عنها وما تفرزه. وعلى العموم، في ما يتعلق ببيع المرابحة، فقد بقيت البنوك الإسلامية لفترة من الزمن تعاني من مشكلة فائض السيولة، حيث ترددت كثيراً في مجال توظيف الأموال لديها بسبب خطورة أساليب التمويل الإسلامي التقليدية (المضاربة، والمشاركة)، إذ تعتمد هذه الأساليب على عنصري الثقة والأمانة الواجب توفرهما في طالبي التمويل من البنك الإسلامي، وظلت الحال كذلك حتى جاء الدكتور سامي حمود، واكتشف الأساس الفقهي لصيغة من صيغ التمويل الإسلامي، والتي أحدثت ثورة حقيقية في مجال التمويل الإسلامي، وإن لاقت الكثير من الانتقادات، وهذه الصيغة المستحدثة هي بيع المرابحة للآمر بالشراء. فأسلوب المرابحة المعروف تاريخياً في الفقه الإسلامي، يشير إلى أن المرابحة هي احد أنواع بيوع الأمانة الجائزة شرعاً، وتقوم أساسا على كشف البائع الثمن الذي اشتريت به السلعة و تعرف بأنها بيع السلعة بالثمن الذي اشتريت به مع زيادة ربح معلوم. ومن شروط بيع المرابحة، أن يكون الثمن الأول معلوماً، وأن يكون الربح محدداً بالمقدار، او بالنسبة للثمن الأول، وتبيان ما يكره في السلعة المباعة، وبيان الأجل الذي اشتري إليه، لأن له حصته في الثمن. أما بيع المرابحة للآمر بالشراء وهي الصيغة المستحدثة والمتبعة في البنوك الإسلامية فتبدأ من عند العميل الذي يطلب من البنك تمويل شراء سلعة معينة ليست موجودة في حوزة البنك و على أساس أن يقدم وعداً بأن يشتري تلك السلعة من البنك بسعر التكلفة مضافا إليها الربح الذي يتفق عليه. وهذا يعني وفقاً لمختصين ، أن المرابحة للآمر بالشراء تتضمن أن يقوم البنك الإسلامي بتنفيذ طلب الزبون أو العميل على أساس شراء ما يطلبه مقابل التزام العميل بشراء ما طلبه و حسب الربح المتفق عليه عند الابتداء. والصيغة الثانية من صيغ البيوع هي بيع السلم. ويتم تعريف بيع السلم، بأنه بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل أي بيع يتأخر فيه تسليم المبيع ( السلعة ) ويتقدم فيه الثمن. والسلم عقد مشروع ولا خلاف على مشروعيته وحتى يكون صحيحاً، فإنه يشترط أن يكون المبيع معلوم الجنس، معلوم النوع، معلوم القدر، معلوم الصفة، وأن لا يكون نقوداً وان يكون مؤجل التسليم إلى أجل معلوم، كما يشترط تعجيل رأس المال. ولا يشترط في السلم أن تكون البضاعة المشتراة من إنتاج البائع، والفرق بين السلم وبيع المرابحة، أنه في بيع السلم يتم دفع الثمن حالاً، أما بيع المرابحة فيتم دفع الثمن آجلاً بناء على وعد بالشراء، وفي كلتا الصيغتين يكون المشتري هو البنك الإسلامي وليس العميل. ووفق آلية بيع السلم، يتقدم العميل إلى البنك الإسلامي بطلب بأن يقوم البنك بشراء كمية من السلع التي ينتجها، وسوف تسلم للبنك في المستقبل ويحصل العميل على الثمن حالاً. أما بيع الاستصناع فيعرف بأنه عقد مع مصنع على صنع شيء معين في الذمة او عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنع صنعاً يلتزم الصانع بتقديمه مصنوعاً بمواد من عنده، بأوصاف مخصوصة، وبثمن محدد. وهو من البيوع المشروعة ويشترط لصحته أن يكون المصنوع معلوم الجنس والنوع والمقدار ومحدد المواصفات وكذلك أن يكون المصنوع من صنف المصنوعات وان تكون المواد المستخدمة في صنعه من عند الصانع.