أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة بياناً أوضحت فيه حقائق قضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما شرعاً بالسجن والجلد. وقالت المديرية إن هذا البيان يأتي توضيحاً للحقائق - نظراً للحملات الصحفية والإعلامية التي قامت بها بعض وسائل الإعلام المصرية وتضمن البيان العديد من النقاط جاءت على النحو التالي: أولاً: توفرت معلومات للمباحث الإدارية عن قيام الطبيب شوقي عبد ربه إبراهيم مصري الجنسية الذي يعمل بمستشفى الأنصار بجدة بقيامه بالمتاجرة بالعقاقير الطبية وحقنها على نحو غير مشروع. ثانياً: تم القبض على الطبيب شوقي عبدربه من قبل المباحث الإدارية بتاريخ (1427/9/28ه) وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجرائم التالية: 1الاشتراك في جلب (950) أنبولة من عقار (الدورميكوم) و(420) أنبولة من عقار (النالوفين) إلى داخل المملكة لترويجها. 2الاشتراك في جلب(36) أنبولة من عقار (الدورميكوم) وكمية من عقار النالوفين والشروع في الاشتراك في جلب (164) أنبولة من عقار (الدورميكوم) لترويجها . 3سرقة (10) أنبولات من عقار (الدورميكوم) من مستشفى الأنصار بجدة مكان عمله وتحصله على كمية من عقاري (الناليوم) و(الكيتامين) بطريقة غير مشروعة وترويجها. 4حيازة أنبولين من عقار (الدورميكوم) وأربعة حقن تحتوي عليه بقصد ترويجها وحيازة كميات كبيرة من الحقن والمستحضرات لاستخدامها في ترويج العقاقير. 5شراء (100) أنبولة من عقار (الدورميكوم) من المتهم الثاني رؤوف أمين محمد العربي مصري الجنسية لترويجها . 6بيع أربع أنبولات لعقار (الدورميكوم) على المتهم الثاني الطبيب رؤوف أمين العربي. 7إقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بهذه العقاقير والاختلاء المحرم بهن. ثالثاً: بناءً على ذلك تم القبض على الطبيب رؤوف العربي بتاريخ 1428/3/26ه وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب الجرائم التالية: 1الاشتراك في جلب كميات لعقار (الدورميكوم) إلى داخل المملكة بقصد ترويجها والتستر على من يقوم بذلك. 2بيع (100) أنبولة من عقار (الدورميكوم)على المدعى عليه الطبيب - شوقي عبدربه . 3شراء أربع انبولات من عقار (الدورميكوم)وترويجها . 4حقن زوجة كفيله بعقار (الدورميكوم) منذ عام (1423ه) وحتى عام (1428ه). رابعاً: أن الأدوية والمواد المشار إليها أعلاه خاضعة للرقابة دولياً وتعتبر من الأدوية المخدرة ولها الآثار الجانبية التالية: 1الجهاز العصبي المركزي: انتعاش وغبطه غير مبررة، هلوسة، تشويش، جدل، عصبية، قلق هذيان أو هياج، اضطراب نوم، أرق، كوابيس، دوخة، تشنجات، ضعف الأداء العقلي والطبيعي، تخوف، كآبة، مشاعر عائمة، حركات عضلية غير منسقة، اضطراب بصري. - 2القلب والأوعية: تبرد (صدمة) زيادة خفقان القلب وعدم انتظام النبض، انخفاض ضغط الدم خاصة عند الوقوف المفاجئ، وسكته قلبية تحدث بعد الحقن الوريدية السريعة . - 3الجهاز الهضمي: جفاف الفم - إمساك، تشنج منطقة الصفراء، شلل لفائفي، فقدان شهية، إسهال، تشنجات، تغير في حاسة التذوق، يحدث الغثيان والتقيؤ بشكل نادر. 3- الجهاز التنفسي: انخفاض وسرعة التنفس (نهجان) وشعور بالضيق . كما أن هذه الأدوية تحدث أعراضا انسحابية مماثلة إلى تلك الملاحظة بحامض البربتيوريت (هزة بطنية وتشنجات عضلية وتقيؤ وتعرق ) تحدث بعد التوقف غير المتوقع لمجموعة البنزوديازيبين وأعراض الانسحاب الحادة أكثر عادة حدثت إلى أو لتلك المرضى الذين استعملوا الجرعات المفرطة على فترة زمنية طويلة وقد يدخل مستخدمها في دوامة الإدمان عندما يستخدم بشكل سيئ بعيد عن الحاجة العلاجية وينقسم الاعتماد على تلك المواد إلى اعتماد روحي واعتماد جسماني وعند الانقطاع الفجائي عن تعاطي تلك المواد تنتج الأعراض التالية: قلق ووخز وتشنجات في العضلات، ألم ظهر حاد وآلام بطنية، وآلام ساق ومضات حارة وباردة، أرق وغثيان فقدان شهية، تقيؤ، تشنج معوي، إسهال، زكام، وعطس تكراري، زيادة في درجة حرارة الجسم، جحوظ في العينين. خامساً: بإحالة الطبيبين شوقي عبدربه إبراهيم و رؤوف أمين محمد العربي إلى المحكمة الجزئية بمحافظة جدة صدر بحقهما الحكم الشرعي رقم (7/693/ت) في (1428/11/4ه) المتضمن خطورة ما اقترفاه لما جاء في اعترافهما المصدق شرعاً ولما تسببه هذه العقاقير من هلوسة واضطراب بصري وضعف في الأداء العقلي والطبيعي وأن المدعى عليهما طبيبان يعلمان مضرة وخطورة ما أقدما عليه وأنهما فعلا ذلك طمعاً في الحصول على المال ضاربين بشرف المهنة عرض الحائط حيث حكم على الاول: شوقي عبدربه إبراهيم للحق العام بعقوبة السجن لمدة (عشرين سنة) مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدمه في الجريمة والحكم على الثاني رؤوف أمين محمد العربي للحق العام بعقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة مع الجلد ومصادرة ما بحوزته من مال وما استخدم في الجريمة وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم (1/4379س 9وتاريخ (1429/3/10ه) وأصبح هذا الحكم نهائياً واجب التنفيذ بموجب المادتين (215.213) من نظام الإجراءات الجزائية.