أصدرت جهتان قضائيتان في محافظة جدة أحكاماً تتراوح ما بين 4و 5سنوات وغرامات مالية تجاوزت ال 100ألف ريال على 4متهمين، (سعوديين، ولبناني، وباكستاني)، بتهم التستر التجاري وغسيل أموال إضافة إلى ترويج المخدرات داخل إحدى السجون في محافظة جدة، وجاءت خلفية تلك الأحكام كما هو مدون في صك الحكم (تحتفظ "الرياض" بنسخة منه)، من أن رجال مكافحة المخدرات اكتشفت عن وجود شبكة من جنسيات مختلفة يرأسها مقيم من الجنسية الباكستانية (ع ، أ)، يمتهن العمل في البوفيه الخاصة بالسجناء وباسم مؤسسة مواطن سعودي (ج ، س)، إذ تم من خلال مراقبة رجال مكافحة المخدرات أن العامل يعمد إلى مقابلة أقارب وأصدقاء السجناء وأرباب السوابق من مروجي المخدرات خارج السجون لاستلام مبالغ مالية منهم لأجل إدخالها إلى السجن. وبعد اكتمال الأدلة لدى رجال البحث التابع لمكافحة المخدرات تم القبض على العصابة وبحوزتهم مبالغ مالية وبطاقات دخول وخروج لأحد السجون في محافظة جدة، إلى جانب كميات من المخدرات ما بين مادة الحشيش الذي بلغ وزنها "60427"، وكبسولة من مادة الهروين بلغ وزنها (1815). وأقر رئيس العصابة (ع ، أ)، من خلال التحقيق أنه منذ أكثر من سنة يقوم بجمع مبالغ مالية من أشخاص خارج السجن لإيصالها إلى السجناء وذلك مقابل أن تحصل المؤسسة التي يعمل بها على 50ريالاً على كل 1000ريال كعمولة، إلى جانب اعترافه أنه يعمل بالتنسيق بين السجناء والمروجين خارج السجن لإحضار كميات من المخدرات إلى داخل السجن. هيئة التحقيق والإدعاء العام استجوبت المتهمين وكافة العاملين في المؤسسة لكشف الحقائق وعن مدى العلاقة بين المؤسسة والكميات المضبوطة من المخدرات، الذي اتضح أن المؤسسة ممثلة في المسؤول المباشر "ص، أ" لبناني الجنسية اشتركت مع العصابة التي يرأسها الباكستاني في استلام مبالغ مالية من أشخاص خارج السجن وتسليمها إلى السجناء مقابل يتم استقطاعها من كل مبلغ مالي ليكون نصيب المتهم اللبناني النصف في كل عملية لأجل زيادة مبيعات المؤسسة المتهم. وكانت التهم الموجهة ضد السعوديين هو تمكين المتهم اللبناني من الاستثمار في مؤسستهم إلى جانب السماح له بفتح محافظ استثمارية يتداول مواردها المالية من نشاطه السابق والتي تعد مخالفة لنظام مكافحة التستر. وبمواجهة أصحاب المؤسسة السعوديين بتلك التهم اعترفوا بتمكين المتهم بفتح حساب بنكي بأسمائهم في أكثر من بنك من أجل إدارة المؤسسة كونه يعمل مديراً للشؤون المالية الأمر الذي يعد مخالفة للمادة الأولى من نظام مكافحة التستر وكونه مخالفاً لقرار منع التفويض للمقيم الأجنبي، إلى جانب اختلاط أمواله بإيرادات المؤسسة وعدم تناسب مصروفه الشهري الذي يبلغ 50ألفاً براتبه الذي يتقاضاه من المؤسسة الذي لا يتجاوز 15ألف ريال، و تناقض لأقواله المدونة في محاضر التحقيق. الدائرة الجزائية السابعة في المحكمة الإدارية والمكونة من ثلاثة قضاة استمعت لأقوال المتهمين وبعد دراسة القضية حكمت على المتهم "ص، أ" لبناني الجنسية بجريمتي التستر التجاري المنسوبتين إليه وبغرامة مالية 150ألف ريال، وتنوعت العقوبة ما بين 50ألف إلى 100ألف للمتهمين السعوديين بتهمة أيضاً التستر التجاري. فيما أصدرت المحكمة العامة في قضية ترويج المخدرات وغسيل الأموال أحكاماً تتراوح ما بين 4، و 5سنوات وعلى المتهمين كونها الجهة القضائية المسؤولة في النظر على مثل تلك القضايا فيما تختص المحاكم الإدارية بقضايا التستر التجاري وغيرها من القضايا الإدارية.