تنص المادة الرابعة عشر من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الذي صدر في عام 1419ه على أنه لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وبين مهنة الصيدلة وأي مهنة أخرى، يتعارض احترافها مع مهنة الطِب. كما يحظر طلب وقبول وأخذ عمولة أو مكافأة، والحصول على أي منفعة لقاء الترويج والالتزام بوصف أدوية وأجهِزة معينة، وتوجيه المرضى إلى صيدلية أو مستشفى أو مختبر، وما في حكم ذلك.