الذهب والفضة يواصلان التراجع متأثرَين بقوة الدولار ومخاوف أسواق التقنية    توقعات بأمطار رعدية على ثماني مناطق بالمملكة منها الرياض.. اليوم    ترمب: نجحت في وقف حروب نووية عالمية ونسعى لمعاهدة بديلة ل"ستارت"    الإدارة وحدود النعل    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الهجوم الإرهابي على بلدة "وورو" في جمهورية نيجيريا الفيدرالية    أخلاق الشعر    وزير الثقافة يدشّن جناح المملكة ضيف شرف معرض دمشق الدولي للكتاب 2026    ما لا يقوله المتحف    مدينة الملك سعود الطبية ضمن أفضل 100 مستشفى أكاديمي عالميًا والرابعة محليًا    جنابري يجدد عقده مع بايرن حتى عام 2028    القطاع الخاص السعودي غير النفطي يشهد تحسنًا في ظروف الأعمال التجارية    دار التوحيد نواة العلم    سوق الذهب.. بين الدفع النقدي وتباين الممارسات الضريبية    قطعان المستوطنين تدنس المسجد الأقصى    مدرب الأخدود: انهار فريقنا ذهنياً أمام الهلال في الشوط الثاني    مدرب الهلال إنزاغي: أمتلك فريقًا يساعدني ويمنحني كل ما أحتاجه    الفيصل يشهد افتتاح أولمبياد الشتاء 2026 في ميلانو الإيطالية    الهلال يقسو على الأخدود بسداسية في دوري روشن للمحترفين    الأهلي يطارد الهلال بثنائية في شباك الحزم    اليوسف يرعى اختتام هاكاثون ذكاء القضاء بديوان المظالم ويكرم الفائزين    سعود بن طلال يرعى مؤتمر الأحساء للأورام    8 فبراير: انطلاق النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026    متقاعدو ضمد ينظمون فعالية «المشي من أجل صحتك» برعاية محافظ المحافظة    فيرجن موبايل تفتتح متجرها الرئيسي في الرياض .. محطة مفصلية لمسيرة بيوند ون بالمملكة    4903 زيارات رقابية تعزز حماية حقوق الإنسان    البيت الأبيض يؤكد استمرار المحادثات رغم التوتر العسكري.. طهران تحصر التفاوض مع واشنطن في «النووي»    الأمن البيئي يضبط ناقل الحطب المحلي    أمير الرياض يستقبل سفير الكويت    جلوي بن عبدالعزيز: العمل الخيري في المملكة قائم على البذل والعطاء والتكافل    سلمان بن سلطان يستعرض إنجازات المخطط الإستراتيجي لإدارة النفايات    أكد المضي في تطبيق العدالة الوقائية.. وزير العدل: 43% نمواً بمنظومة تنفيذ أحكام التحكيم    الشيخ يحتفل بعقد قران يارا    لجهوده في الأخلاقيات الطبية.. حلمي يكرم كشميري    16 مليار ريال مبيعات أسبوع    كاتس: سنفكك حماس ونقضي على قدراتها.. إسرائيل تربط إعمار غزة باستكمال أهداف الحرب    أكد متابعة التحقيقات لمحاسبتهم.. «الرئاسي الليبي»: قتلة نجل القذافي لن يفلتوا من العقاب    الإعلام الرسمي.. من الإبلاغ إلى صناعة التأثير    10 جهات وأعمال وشخصيات فائزة ضمن المسارات المختلفة.. وزير الإعلام يتوج الفائزين بجائزة السعودية للإعلام    تهيئة بيئة تعليمية حاضنة ومحفزة للابتكار.. 40 دولة تشارك في مؤتمر «الموهبة والإبداع»    جامعة الملك سعود تنظم ملتقى الأوقاف والتعليم    أكثر من مليوني معتمر استفادوا من خدمة التحلل مجانًا    سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران    القيادة تهنئ رئيس سريلانكا بذكرى «اليوم الوطني»    حياة الفهد تعود إلى الكويت لاستكمال علاجها    هندي يمشي 10 آلاف خطوة على كرسي    الاحتياط للسلامة    تعال إلى حيث النكهة    اللسانيات الأمنية قوة الردع الإستراتيجي لتفكيك الإرجاف    السعودية في وجدان كل يمني    عسى أموركم تمام والزوار مرتاحين    أمير منطقة جازان وسمو نائبه يعزّيان عريفة قبيلة السادة النعامية بالعالية في وفاة والدته    الحُمدي يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء    السعودية وتركيا تؤكدان تعميق الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الاقتصادي    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. مدير الأمن العام يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة ال (8) بمعهد التدريب النسوي    اللواء الركن ساهر الحربي يرأس الاجتماع السنوي الخامس لقيادات القوات الخاصة للأمن البيئي بمنطقة حائل    البصيلي مفوضًا للإفتاء بمنطقتي عسير وجازان    نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل السادة الخلاوية وتوابعها في وفاة والده    المملكة تعزي شعب الكونغو جراء انهيار منجم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خواطر حول النظام القضائي الجديد في المملكة
نشر في الرياض يوم 08 - 04 - 2008

تعيش المملكة في جميع الأصعدة تطورات نوعية وكبيرة تساهم قطعا في رفع مكانتها بين الأمم. ومؤخرا وفي ميدان القضاء اصدر خادم الحرمين الشريفين النظام القضائي الجديد.
وارى أن هذا النظام نقل العدالة في المملكة خطوات كبيرة إلى الإمام خصوصا إذا ما تم تفعيل وتطبيق السياسة كاملة لهذا النظام في كافة المجالات القضائية.
وبداية لا بد من الاعتراف بكلمة "القانون" واعتبار هذا اللفظ نابع من الشريعة فهذه الكلمة لا تعني الكفر وقد علق أحد السادة قضاة وزارة العدل بمؤتمر حول القضاة والقضاء المنعقد منذ قرابة الشهرين بفندق انتركونتيننتال على هذه الكلمة مقرراً أنها متصلة في الشرع الإسلامي منذ تسعمائة عام. ودون شك فإنه ومن الناحية التشريعية. فالمملكة - بفضل الله تعالى - هي الدولة الإسلامية الأم. وهي الوحيدة المطبقة لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله وعليه وسلم تطبيقاً كاملاً، خلاف بقية الدول الإسلامية الأخرى التي تطبق أحكام الشريعة ولكن بصورة منقوصة. الأمر الذي أدى إلى وجود ثقوب في ثوب العدالة في تلك البلاد، يحاولون ترقيعها بأنظمة وضعية غربية وبالذات في مجال الحدود والقصاص لا تتفق وأحكام شريعتنا الغراء، ولا شك أن ذلك ينطوي على كثير من الجهل بأحكام الشريعة. إذ يجب تطبيقها بصفة كاملة دون نقصان.
وإذا كانت الشريعة الإسلامية) كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله وعليه وسلم هي دستور المملكة، فالسؤال الذي يثور هنا. كيف تطبق أحكام الشريعة الغراء أمام القضاء؟
من الناحية العملية وعملاً بالأنظمة السائدة تطبق أحكام الشريعة وفقاً للراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وإذا رجعنا لذات السؤال عن كيفية التطبيق أيضا. فإن ذلك يخضع لتقدير كل قاضي .
والسؤال الذي نثيره هنا، هل هناك ما يمنع شرعاً من تقنين أحكام الشرع الإسلامي في صورة مواد قانونية إعمالاً لمبدأ الشريعة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" المستمدة من قوله تعالى: "وما كنا مُعذبين حتى نبعث رسولاً" (الإسراء: 15)
وقوله تعالى "وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أُمتها رسولاً يتلوا عليهم آياتنا" (القصص : 59)
وقوله تعالى: "لئلا يكون للناس على الله حجةٌ بعد الرسل" (النساء: 16)
وقوله تعالى: "لأنذركم به ومن بلغ" (الأنعام: 19)
وقوله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" (البقرة: 286). والمتفقه في أحكام الشرع الإسلامي الجناني. بحد الحدود والقصاص والتعزيرات، أما الحدود فهي حد السرقة، حد الخمر، وحد الزنا، وحد القذف، وحد الرده، وحد البغي. وأما القصاص فيتعلق بالجرائم التي تقع على النفس وهي القتل العمد وغير العمد، والتي تقع على ما دون النفس كالضرب والجرح.
وأما التعزيرات سواء ما تعلق منها بمعاصي شرعية أو غير شرعية تتعلق بالمصلحة العامة، متروك تحديدها وتحديد عقوباتها إلى ولي الأمر، وكان من رحمه الله تعالى، وهذا سر خلود الشريعة، أن تجعل الحدود والقصاص ما يخضع لتحديد مشيئته لتعلقها بالأصول الخمس وهي حماية النفس والنسل والعقل والمال والدين والأمة. وهذه في مجموع التشريعات لا تحمل أكثر من عشرة في المائة من التجريم، وجعل الله سبحانه وتعالى نحو التسعين في المائة من الجرائم من حيث تحديدها وتحديد عقوباتها لولى الأمر بما يثبت دعائم هذا الدين وبما يحقق صوالح هذه الأمة قد تختلف باختلاف الزمان والمكان وقد تختلف من زمن لآخر داخل الأمة الواحدة. وقد اتفق الفقه الإسلامي على أنه يجوز لولى الأمر أن يقرر القتل تعزيراً. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يتم تقنين أحكام الشرع الإسلامي فيما يتعلق بالحدود والقصاص. وكذلك التعزيرات فيما لم يقنن بمعرفة مجلس متخصص يجمع بين علماء الشرع والأنظمة بما يتفق وشرع الله عز وجل.
ان للتقنين هنا عدة فوائد عظيمة الأثر أولها بالنسبة للقاضي، إذ انه سيحدد له بدقة ووضوح بيان الفعل المجرم بركنيه المادي والمعنوي والعقوبة المقرره، إذ انه من المعروف أن داخل كل مذهب من المذاهب الأربعة عدة مدارس أو عدة آراء، وهذا يؤدي بلا شك - وفق ما كشف عنه التطبيق العملي - إلى تضارب الأحكام في المسألة الواحدة. الأمر الذي قد ينال من الثوب الأبيض لأحكام القضاء الموقر.
كما أن ذلك سيسهل للقاضي - حال تخصصه - تجويد نوع تخصصه بالتعمق في فهمه، واستنباط أحكامه بما يرتب سرعة الفصل في القضايا المعروضة ولا يمكن وصف التقنين هنا بأنه "تقنيناُ وضعياً"، إذ انه تقنين مستمد من أحكام الشرع الإسلامي جملاً وتفصيلاً. ويمكن الاستفادة بمنهج التقنينات الوضعية من حيث الشكل والتنظيم لا أكثر. وأما عن فائدة التقنين بالنسبة للمواطن والمقيم، فإنها فائدة عظيمة، إذا انه من المعروف أن كل شخص ليس عالماً بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله وعليه وسلم وبوجه خاص فيما يتعلق بالحدود والقصاص، اللهم إلا إذا كان دارساً أو قارئاً، إذا أن البحث في كتب الفقه عن تفصيلات كل جريمة من هذه الجرائم بما تحويه من تعدد المذاهب وتعدد الآراء داخل كل مذهب . أمر بالغ الصعوبة، لذلك فإن التقنين الذي يكون بين دفتي كتيب يسهل هذه الغاية ويحقق هدف الشرع الإسلامي في العقوبة من تحقيق الردع العام أي بمنع الجريمة قبل وقوعها إلى جانب الردع الخاص. كما يحقق الآية الكريمة "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً".
وقد يعترض على ذلك بأن التقنين لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحد من الخلفاء الراشدين، ويمكن الرد على ذلك بأن التقنين مستمد من التدوين وقد أمر الله عز وجل بالتدوين في أكثر من موضع في كتابه العزيز "يأيها الذي امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوُه" وقوله "ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله" وقوله "ق . والقلم وما يسطرون".
كما أمر بذلك رسول الله صلى الله وعليه وسلم فقد أمر بتدوين صلح الحديبية وتدوين أسماء الجند قبل الغزوات.
هذا عن فوائد التدوين من الناحية التشريعية، أما عن الناحية الفقهية والقضائية فالحديث يطول ولعلنا نتطرق له بمشاركة قادمة.
@ أستاذ القانون الجنائي - معهد الإدارة العامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.