رخصة تخزين لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية    عبدالعزيز بن سعد يدشن مركز التميز لإنتاج السلمون بحائل    مذكرة تفاهم سعودية أسترالية في مجال المراجعة    الاتحاد الخليجي يدرس تعديل مواعيد قبل نهائي خليجي 26    عسير: القبض على 6 مخالفين لنظام الحدود لتهريبهم 210 كيلوغرامات من «القات»    العلا تستضيف بولو الصحراء    لماذا اعتذر بوتين لرئيس أذربيجان عن حادثة تحطم الطائرة ؟    السعودي فوق.. فوق    بعد حين    المسند: طيور المينا تسبب خللًا في التوازن البيئي وعلينا اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تكاثرها    التعامل مع المرحلة الانتقالية في سورية    بناء الأسرة ودور مراكز الرعاية الصحية الأولية    معرض الكتاب بجدة كنت هناك    جمعية(عازم) بعسير تحتفل بجائزة التميّز الوطنية بعد غدٍ الإثنين    البديوي: إحراق مستشفى كمال عدوان في غزة جريمة إسرائيلية جديدة في حق الشعب الفلسطيني    مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) نموذج مثالي لتعزيز الأمن والخدمات الإنسانية    جوائز الجلوب سوكر: رونالدو وجيسوس ونيمار والعين الأفضل    ضبط 23194 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.. وترحيل 9904    مهرجان الحمضيات التاسع يستقبل زوّاره لتسويق منتجاته في مطلع يناير بمحافظة الحريق    بلدية محافظة الاسياح تطرح فرصتين استثمارية في مجال الصناعية والتجارية    سديم "رأس الحصان" من سماء أبوظبي    أمانة القصيم توقع عقد تشغيل وصيانة شبكات ومباشرة مواقع تجمعات السيول    حاويات شحن مزودة بنظام GPS    الأونروا : تضرر 88 % من المباني المدرسية في قطاع غزة    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب الفلبين    «سوليوود» يُطلق استفتاءً لاختيار «الأفضل» في السينما محليًا وعربيًا خلال 2024    الصين تخفض الرسوم الجمركية على الإيثان والمعادن المعاد تدويرها    المكسيك.. 8 قتلى و27 جريحاً إثر تصادم حافلة وشاحنة    بعد وصوله لأقرب نقطة للشمس.. ماذا حدث للمسبار «باركر» ؟    الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    أدبي جازان يشارك بمعرض للتصوير والكتب على الشارع الثقافي    دبي.. تفكيك شبكة دولية خططت ل«غسل» 641 مليون درهم !    ابتسامة ووعيد «يطل».. من يفرح الليلة    رينارد وكاساس.. من يسعد كل الناس    «الجوير».. موهبة الأخضر تهدد «جلال»    مكي آل سالم يشعل ليل مكة بأمسية أدبية استثنائية    جازان تتوج بطلات المملكة في اختراق الضاحية ضمن فعاليات الشتاء    الرويلي يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة    مدرب ليفربول لا يهتم بالتوقعات العالية لفريقه في الدوري الإنجليزي    رئيس هيئة الأركان العامة يلتقي وزير دفاع تركيا    وزير «الشؤون الإسلامية»: المملكة تواصل نشر قيم الإسلام السمحة    خطيب الحرم: التعصب مرض كريه يزدري المخالف    مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص    مهرجان الرياض للمسرح يبدع ويختتم دورته الثانية ويعلن أسماء الفائزين    99.77 % مستوى الثقة في الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية    أميّة الذكاء الاصطناعي.. تحدٍّ صامت يهدد مجتمعاتنا    نائب أمير مكة يفتتح ملتقى مآثر الشيخ بن حميد    «كليتك».. كيف تحميها؟    3 أطعمة تسبب التسمم عند حفظها في الثلاجة    فِي مَعْنى السُّؤَالِ    دراسة تتوصل إلى سبب المشي أثناء النوم    ثروة حيوانية    تحذير من أدوية إنقاص الوزن    ضرورة إصدار تصاريح لوسيطات الزواج    وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني يستعرضان «الثنائية» في المجال العسكري    حلاوةُ ولاةِ الأمر    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المضاربة

المضاربة هي من البدائل الإسلامية لنظام الاستثمار الربوي، وتعتبر المضاربة إحدى الطرق الإسلامية القديمة للاستثمار، وقد انتشرت هذه الطريقة في الوقت الحالي و خاصة في المؤسسات المالية حسب قواعد الشريعة الإسلامية، و تعتبر المضاربة أحد أهم أنواع التمويل في المصرفية الإسلامية، هي أن يشترك أصحاب المال مع أهل الخبرة والدراية في الاستثمار، بحيث يعطي صاحب المال ماله لصاحب الخبرة، ويقوم المضارب بالاستثمار له ليستفيد الطرفان، وتوزع الأرباح بما أتفق عليه من شروط، ولو قدرالله وحدثت خسارة فإن صاحب المال يتحمل الخسارة، بينما يتحمل (المضارب) خسارته لجهده فالمضاربة تعتمد على قضاء حاجة طرفين الأول لا يملك الوقت أو الخبرة لاستثمار ماله والطرف الآخر لديه الخبرة وليس لديه المال، كما أن المضاربة تحمل معها كثيراً من المخاطرة إذ أن المضارب هو الكفيل الوحيد للمال، ومعظم المصارف الإسلامية تأخذ جميع السبل التي من شأنها تقليل المخاطرة والحصول على الربح وتوزيعه على جميع الأطراف والمضاربة في المصارف الإسلامية تعني دخول المصرف في صفقة محددة مع مستثمر أو أكثر بحيث يقدم المصرف المال للمشروع، ويقدم المستثمر خبراته ويصبح الطرفان شريكين للمصرف الإسلامي حيث انه يعتبر ممولاً للمشروع دون حق التدخل في إدارته هذا ما يفرق نظام المصرفية الإسلامية عن نظام المصرفية التجارية فبينما الممول في النظام التجاري لا يتدخل في المشروع في أي من حالتي الربح أو الخسارة والتي يحصل على فوائدها ويتحمل سلبياتها المضارب، لكن في المصارف الإسلامية يصبح الراعي للمشروع ويتدخل في الحالات التي تتطلب منه ذلك وبذلك يطمئن المستثمرون بأن أملاكهم مضمونة، وكذلك يمكن أن يقوم بقياده المشروع مضارب واحد أو عدة مضاربين، وكل له نصيبه في الربح كما للمصرف نسبته المتفق عليها، ويتطلب هذا النوع أن يكون لدي المستثمر الخبرة بهذه الأنواع من المشاريع ولقد لوحظ أن بعض المصارف الإسلامية تحجم عن المضاربة بسبب عدم قدرة المتعاملين على التعامل بها وعدم توفر أهل الثقة والأمانة وما قد يحصل من المخاطر المترتبة على ذالك، و حتى يكون القارئ على معرفة بهذا النوع من المنتجات الإسلامية نقدم له هذه النبذة الموجزة عن تعريف (المضاربة) وأنواعها وشروطها.
تعريف المضاربة: لغة: على وزن مفاعلة، والأصل من ضرب في الأرض، وتعني سار فيها، قال ابن منظور (المضاربة) أن تُعطي إنساناً من مالك مالاً يتاجر فيه على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له نصيب معلوم من الربح، وتعتبر عقد شراكة في الربح بمالٍ من جانب وعملٍ من جانب آخر، كما أن المضاربة هي دفع مال لمن ينتفع به ويردّ بدله لذلك فالصلة بين المضاربة والقرض أن في كل منهما دفع المال إلى الغير، إلا أنه في القرض على وجه الضمان، وفي المضاربة على وجه الأمانة، عرفها قانون البنك الإسلامي بأنها (تسلّم البنك النقود التي يرغب أصحابها في استثمارها)، سواء بطريقة الإيداع في حسابات الاستثمار المشترك، أو بالاكتتاب في سندات المضاربة المشتركة وذلك على أساس القبول العام باستعمالها في التمويل المستمر والمختلط مقابل الاشتراك فيما يتحقق سنوياً من أرباح صافية، ودون القيام بتصفية عمليات التمويل، والمضاربة في الإسلام تعني اتفاق بين طرفين، يقدم أحدهما مالا خاصا معلوما إلي آخر كفء أمين لتشغيله في أي مشروع وفق شروط معينة علي أن يكون الربح بينهما بنصيب معلوم، وقد أجاز جمهور الفقهاء (المضاربة) واعتبروها من السنة التي أقرها الرسول (صلي الله عليه وسلم)، وكانت المضاربة أحد أنواع الاستثمار الذي كان في الجاهلية قبل الإسلام لاستثمار أموالهم وكانت مقصورة علي التجارة، وتروي كتب السيرة أن رسول الله (صلي الله عليه وسلم) خرج مضاربا في مال السيدة خديجة (رضي الله عنها) إلي الشام قبل بعثته وجاء بربح كبير.
أنواع المضاربة
1- المضاربة المشتركة: لها ثلاثة أطراف، وهم صاحب المال والمضارب والمصرف الإسلامي، جميعهم يستحقون الأرباح، تقوم على خلط الأموال المستثمرة في المضاربة وتقوم على أساس استمرارية الشركة، لأن من صفقاتها ما تنتهي بنسبة من الأرباح ومنها ما يحتاج إلى أكثر من سنة، وربما إلى سنوات، ولذلك لا يمكن تصّور عودة رأس المال إلى صاحبه نقوداً بعد سنة لكي يجري اقتسام الربح المتبقّي على نحو ما هو متبع في أصول القسمة.
2المضاربة الفردية: لها طرفان، صاحب المال، والمضارب، وتقوم على أساس عدم خلط الأموال المستثمرة، لأنها تعاقد ثنائي يقدم فيه طرف واحد أو أكثر المال، ويقوم الطرف الثاني بالعمل، وهذا لا ينافي وقوع خلط الأموال في المضاربة الفردية، يرجع هذا لكون المستثمر الجهة التي تقدم المال بينما المضارب يقدم الخبرة على أنه كفؤ لإدارة المشروع.
شروط المضاربة:
- 1أن يكون رأس المال نقداً فإن أعطى رجل أخاه شيئاً يبيعه ليتاجر بثمنه جاز ذلك.
- 2ألا يكون رأس المال دينًا علي المتاجر به فلا يحق صاحب دين علي رجل آخر أن طلب منه أن يتاجر في الدين الذي عنده في مقابل أن يكون له ربح.
- 3أن تحدد نسبة تقسيم الربح قبل البدء في المتاجرة برأس المال.
- 4ليس هناك وقت للمضاربة عند أكثر العلماء، فقد لا يربح المتاجر بالمال في هذه السنه وقد لا يباع شيء إلا بعدها.
- 5أن يستعمل المتاجر المال بنفسه فلا يجوز له أن يعطي رأس المال لرجل غيره.
وأخيراً يحب على كل من صاحب المال والمضارب والمتاجر أن يخافوا الله، فيما بينهم وألا يخفي أحدهم عن الآخر شيئًا من الربح إذ أن تحقيق الربح مقيد بما أفادت به الشريعة الإسلامية السمحة التي تحمي المصالح الخاصة والعامة وتمنع الاستغلال، وذلك لأن الغرض الذي يجعل الناس تعمل على إنشاء الشركات الحصول على الربح الحلال سواء كانوا أفراد أو عامة، وهذا الربح محدد ومعروف وصحيح بفضل من الله، فالشركة لاتتعامل بالمحرم ولا تحصل على الربح غير المباح من استغلال للمسلمين أو استعبادهم ولا تقوم علي إهانه العامل أو الفرد، وألا ينشئ شركة أو يوخذ ربحا فيه معصية لله، وهذه النواحي غير موجودة في نظم الشركات المعاصرة، ويتوقف نجاح المضاربة على تحلي المضارب بالأمانة والنزاهة لأن له حق التصرف بالمال خلال مدة المضاربة فلا يجوز لصاحب المال التدخل في عمله، ولهذا ابتعدت كثير من المصارف الإسلامية عن المضاربة لقلة الأمانة ولصعوبة المراقبة من قبل المصارف الإسلامية وتعتبره نوع من المخاطرة، لذا يجب أن تتوافر لدي المصارف الإسلامية الخبرات الإدارية والمهارات المالية التي تستطيع من خلالها إدارة هذه المشاريع والاستعانة ببيوت الخبرة المالية والاستثمارية لتساعدوها في هذا العمل بالتعاون مع جهاز الخبراء لديها بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقترحة، كما أن تطوير المضاربة ما يزال بحاجة إلى جهود مخلصة من كافه علماء المسلمين للتأكد من عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية السمحة والله الموفق.
@ مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.