ينص نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر عام 1425ه، على أن تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار، بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها، بتوفير المستحضرات مهما قل ثمنها أو استهلاكها. وأن تعمل الصيدليات على توفير المستحضرات المسجلة في المملكة، وتصدر الوزارة قائمة بالمستحضرات الصيدلانية التي يجب توافرها في الصيدلية. وأن تلتزم المنشأة الصيدلية ببيع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في عبوات تحددها الوزارة، ويحظر بيعها قبل تسعيرها من الجهة المختصة.