8 ملاعب تستضيف كأس آسيا 2027 في السعودية    45,885 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة    عرض قياسي في افتتاح مهرجان هاربين الشتوي في الصين للجليد    طرح سندات دولية بالدولار بقيمة 12 مليار دولار أمريكي    مجلس الوزراء يجدد رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي    اتفاق سوري - أردني على تأمين الحدود ومكافحة التهريب    أمانة المدينة تدشن المرحلة الثانية من مشروع " مسارات شوران "    "سلمان للإغاثة" يوزّع مساعدات إغاثية متنوعة في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق    136 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق    استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق    إي اف جي هيرميس تنجح في إتمام صفقة الطرح الأولي ل «الموسى الصحية»    خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 81 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق برنامج «راية» البحثي    التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والإتحاد    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    لياو: شكرًا لجماهير الرياض.. وإنزاغي يؤكد: الإرهاق سبب الخسارة    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2644.79 دولارًا للأوقية    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    البشت الحساوي".. شهرة وحضور في المحافل المحلية والدولية    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    وزيرا الصحة و«الاجتماعية» بسورية: شكراً خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل    سلمان بن سلطان يستقبل اللهيبي المتنازل عن قاتل ابنته    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    أمير حائل يفتتح «مهرجان حرفة»    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    استقالة رئيس الحكومة الكندية    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    لماذا الهلال ثابت ؟!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    العالم يصافح المرأة السورية    حماية البذرة..!    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    الأمير سعود بن نهار يزور مركزي" السيل والعطيف" ويقف على الأسكان التنموي والميقات.    أمير الشرقية يستقبل سفير السودان ومدير الجوازات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ديوان المظالم يحكم لصالح ممرض غير سعودي بصرف البدلات النقدية المستحقة له
القنية ل (الرياض): مجلس الخدمة المدنية أقر بدلات العاملين في مستشفيات الأمراض النفسية
نشر في الرياض يوم 12 - 02 - 2008

يشتكي بعض العاملين في المرافق الصحية من حرمانهم من البدلات التي تتناسب مع طبيعة عملهم والتي قد يتعرضون فيها إلى مخاطر جسدية ونفسية كالتعرض للأشعة والمحاليل الكيميائية أو العمل في مستشفيات الأمل والصحة النفسية. ولمعرفة البدلات والتعويضات المالية وحقوق العاملين في المستشفيات النفسية بشكل خاص التقت (الرياض) بالمحامي والمستشار القانوني رياض بن سليمان القنية الذي أشار إلى أن طبيعة العمل بالمستشفيات النفسية بصفة عامة تشكل كثيراً من العناء والمشقة نظراً لنوعية نزلاء هذه المستشفيات، لذلك يقل إقبال الأطباء والعاملين الفنيين والمستخدمين للعمل بتلك المستشفيات، وتحفيزاً للعاملين بتلك المستشفيات من أطباء وممرضين وموظفين سعوديين وغير سعوديين صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366في 1400/11/14ه بمنح الأطباء العاملين في مستشفيات وعيادات الأمراض النفسية من سعوديين وغير سعوديين بدلاً نقدياً يحدد مقداره وفقاً للفئات التالية: 100% من الراتب الشهري للطبيب النفسي المتخصص الذي يحمل شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها في الطب النفسي من جامعة معترف بها، و 50% من الراتب الشهري للطبيب الذي يحمل دبلوماً علمياً متخصصاً في الطب النفسي و 30% من الراتب الشهري للأطباء العاملين في هذا المرفق . وينص القرار على أن يشمل الراتب الشهري بدل التفرغ الممنوح للأطباء السعوديين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 1392/2/28ه، كما ينص على أن يمنح العاملون في المستشفيات وعيادات الأمراض النفسية من أطباء غير سعوديين وغير سعوديين من فنيين واداريين ومستخدمين وعمال بدلاً نقدياً قدره 30% من الراتب الشهري.
ويضيف المحامي القنية أن هذا القرار يشمل جميع العاملين والفئات بالمستشفيات النفسية دون استثناء سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين للعلة التى أوضحها القرار المذكور وهى قلة اقبال الأطباء والممرضين والعاملين الفنيين وغيرهم للعمل بتلك المستشفيات للصعوبات التى يواجهها هؤلاء العاملون . وسبب صدور القرار هو أن وزير الصحة رفع للمقام السامي خطاباً في عام 1400ه يطلب فيه تخصيص بدل اضافي مقداره شهران في نهاية كل سنة لجميع العاملين في مستشفيات الأمراض النفسية، ولا يشترط لاستحقاق البدل المنصوص عليه بالقرار أن تكون الوظيفة معتمدة على ملاك المستشفى أو العيادة النفسية .
وعن الاجراءات اللازمة للحصول على هذا البدل، يرى المحامي والمستشار القانونى رياض القنية أنه لابد من التقدم بطلب صرف هذا البدل منذ تاريخ انطباق القرار الحالة، ويتم تقديم تظلم وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم والصادر بقرار مجلس الوزراء برقم 190وتاريخ 1409/11/16ه، والا فتعتبر الدعوى مرفوضة شكلاً .
وكان المحامي القنية قد ترافع عن ممرض غير سعودي يعمل بمستشفى للصحة النفسية أمام ديوان المظالم حيث أوضح في دعواه أن وزارة الصحة قد تعاقدت مع موكله منذ 1421ه ومنذ ذلك التاريخ لم يصرف له أسوةً بزملائه البدل النقدي الذي ينص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية، وقد تقدم موكله بخطابات الى وزارتي الصحة والخدمة المدنية للتظلم، وطلب في الدعوى بصرف المبالغ المستحقة لموكله عن كامل فترة عمله بالمستشفى، وأرفق ما يراه سنداً للدعوى .
وبعد دراسة القضية، حكمت الدائرة الثالثة عشر بديوان المظالم بالزام وزارة الصحة بصرف البدل النقدي المقرر صرفه للعاملين في مستشفيات وعيادات الأمراض النفسية للمدعى وفقاً للفقرة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366وتاريخ 1400/11/14ه وذلك من تاريخ 1421/11/18ه وعدم قبول الدعوى فيما قبل ذلك التاريخ لمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.