سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ديوان المظالم يحكم لصالح ممرض غير سعودي بصرف البدلات النقدية المستحقة له القنية ل (الرياض): مجلس الخدمة المدنية أقر بدلات العاملين في مستشفيات الأمراض النفسية
يشتكي بعض العاملين في المرافق الصحية من حرمانهم من البدلات التي تتناسب مع طبيعة عملهم والتي قد يتعرضون فيها إلى مخاطر جسدية ونفسية كالتعرض للأشعة والمحاليل الكيميائية أو العمل في مستشفيات الأمل والصحة النفسية. ولمعرفة البدلات والتعويضات المالية وحقوق العاملين في المستشفيات النفسية بشكل خاص التقت (الرياض) بالمحامي والمستشار القانوني رياض بن سليمان القنية الذي أشار إلى أن طبيعة العمل بالمستشفيات النفسية بصفة عامة تشكل كثيراً من العناء والمشقة نظراً لنوعية نزلاء هذه المستشفيات، لذلك يقل إقبال الأطباء والعاملين الفنيين والمستخدمين للعمل بتلك المستشفيات، وتحفيزاً للعاملين بتلك المستشفيات من أطباء وممرضين وموظفين سعوديين وغير سعوديين صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366في 1400/11/14ه بمنح الأطباء العاملين في مستشفيات وعيادات الأمراض النفسية من سعوديين وغير سعوديين بدلاً نقدياً يحدد مقداره وفقاً للفئات التالية: 100% من الراتب الشهري للطبيب النفسي المتخصص الذي يحمل شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها في الطب النفسي من جامعة معترف بها، و 50% من الراتب الشهري للطبيب الذي يحمل دبلوماً علمياً متخصصاً في الطب النفسي و 30% من الراتب الشهري للأطباء العاملين في هذا المرفق . وينص القرار على أن يشمل الراتب الشهري بدل التفرغ الممنوح للأطباء السعوديين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 1392/2/28ه، كما ينص على أن يمنح العاملون في المستشفيات وعيادات الأمراض النفسية من أطباء غير سعوديين وغير سعوديين من فنيين واداريين ومستخدمين وعمال بدلاً نقدياً قدره 30% من الراتب الشهري. ويضيف المحامي القنية أن هذا القرار يشمل جميع العاملين والفئات بالمستشفيات النفسية دون استثناء سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين للعلة التى أوضحها القرار المذكور وهى قلة اقبال الأطباء والممرضين والعاملين الفنيين وغيرهم للعمل بتلك المستشفيات للصعوبات التى يواجهها هؤلاء العاملون . وسبب صدور القرار هو أن وزير الصحة رفع للمقام السامي خطاباً في عام 1400ه يطلب فيه تخصيص بدل اضافي مقداره شهران في نهاية كل سنة لجميع العاملين في مستشفيات الأمراض النفسية، ولا يشترط لاستحقاق البدل المنصوص عليه بالقرار أن تكون الوظيفة معتمدة على ملاك المستشفى أو العيادة النفسية . وعن الاجراءات اللازمة للحصول على هذا البدل، يرى المحامي والمستشار القانونى رياض القنية أنه لابد من التقدم بطلب صرف هذا البدل منذ تاريخ انطباق القرار الحالة، ويتم تقديم تظلم وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم والصادر بقرار مجلس الوزراء برقم 190وتاريخ 1409/11/16ه، والا فتعتبر الدعوى مرفوضة شكلاً . وكان المحامي القنية قد ترافع عن ممرض غير سعودي يعمل بمستشفى للصحة النفسية أمام ديوان المظالم حيث أوضح في دعواه أن وزارة الصحة قد تعاقدت مع موكله منذ 1421ه ومنذ ذلك التاريخ لم يصرف له أسوةً بزملائه البدل النقدي الذي ينص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية، وقد تقدم موكله بخطابات الى وزارتي الصحة والخدمة المدنية للتظلم، وطلب في الدعوى بصرف المبالغ المستحقة لموكله عن كامل فترة عمله بالمستشفى، وأرفق ما يراه سنداً للدعوى . وبعد دراسة القضية، حكمت الدائرة الثالثة عشر بديوان المظالم بالزام وزارة الصحة بصرف البدل النقدي المقرر صرفه للعاملين في مستشفيات وعيادات الأمراض النفسية للمدعى وفقاً للفقرة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366وتاريخ 1400/11/14ه وذلك من تاريخ 1421/11/18ه وعدم قبول الدعوى فيما قبل ذلك التاريخ لمضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به .