أكد الأمن العام أن كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول تطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل إن كان وافداً. ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكةالمكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة. وأشار إلى عدم السماح بدخول مدينة مكةالمكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، وذلك ابتداءً من تاريخ 15/ 11/ 1445 ه حتى 15/ 12/ 1445 ه، وأن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها لأداء فريضة الحج.