أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها اختتمت جلسات الاستماع العلنية بشأن محاكمة إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناءً على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول. وأشارت المحكمة في بيان صدر عنها، مساء الجمعة، أنها ستبدأ الآن مداولاتها، وسيصدر قرارها في جلسة علنية يعلن عن موعدها في الوقت المناسب. ولفتت الانتباه إلى أنه في نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب أفريقيا سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، طلباً جاء فيه: "تطلب جنوب أفريقيا، كدولة طرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وفي انتظار حكم المحكمة في هذه القضية من حيث الجوهر، أن تشير إلى الإجراءات المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. هذه الإجراءات مرتبطة مباشرة بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب أفريقيا مع إسرائيل -القائمة بالاحتلال-". وتتضمن الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا من المحكمة، وجوب تعليق إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لعملياتها العسكرية في غزة على الفور، وضمان عدم اتخاذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، أي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية. وأشارت إلى أنه يجب على إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الكف عن ارتكاب كل الأعمال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وبشكل خاص: قتل أعضاء المجموعة؛ التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ التعمد بفرض ظروف حياة على المجموعة تهدف إلى إحداث دمارها الجسدي جزئياً أو كلياً؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات ضمن المجموعة. وأكدت الإجراءات التي طلبتها جنوب أفريقيا من المحكمة، أنه يجب على إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، الكف عن، واتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة، للقيود و/أو الحظر لمنع الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي؛ ومن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود والمأوى والملابس والنظافة والصحة، والمواد الطبية والمساعدات، ومنع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة. كما أشارت الإجراءات إلى أنه يجب على إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، فيما يتعلق بالفلسطينيين، ضمان عدم ارتكاب جيشها، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يكونوا تحت إدارتها أو دعمها أو تأثيرها بأي شكل وأي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها، أو أي أعمال سابقة الذكر، أو الانخراط في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الشراكة في الإبادة الجماعية، وإلى الحد الذي يشاركون فيه، يجب اتخاذ خطوات نحو معاقبتهم وفقاً للمواد الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. وأكدت أنه يجب على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- اتخاذ تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأعمال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية؛ ولهذا الغرض، يجب على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- عدم العمل على إنكار أو تقييد الوصول بأي شكل من قبل بعثات تقصي الحقائق، والبعثات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على والاحتفاظ بتلك الأدلة. كما يجب على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع واحد، ابتداءً من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك بفترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى يتم إصدار قرار نهائي عن القضية من قبل المحكمة، وأن يتم نشر هذه التقارير من المحكمة. وأشارت إلى أنه يجب على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- الامتناع عن أي عمل وضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يفاقم أو يمد النزاع أمام المحكمة أو يجعل حله أكثر صعوبة. يذكر أن جنوب أفريقيا قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث عقدت المحكمة أولى جلسات الاستماع، الخميس الماضي، إذ قدمت جنوب أفريقيا إلى المحكمة ملفاً محكماً من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل -القائمة بالاحتلال- لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يُعد جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.