نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /43) وتاريخ 26/05/1443ه، وتمت الموافقة من مجلس الوزراء على مشروع نظام الإثبات وإقراره والذي سيمثل نقلة نوعية في إجراءات الإثبات أمام القضاء السعودي ويعالج الخلافات الاجتهادية للإثبات القضائي، وفي تصريح لولي العهد - حفظه الله - بمناسبة صدور النظام كانت هذه اللفتة الجميلة من سموه حين قال: روعي في نظام الإثبات تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر. ومما لا شك فيه أن هذا النظام بحلته الجديدة سيكون نقلة نوعية جديدة في القضاء السعودي، وهو يهدف لتحديد وسائل إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، وتقرير قواعد الإثبات في هذه المسائل؛ كشهادة الشهود، والأدلة الكتابية، والدليل الرقمي، والإقرار بالحق، وتعزيز مبدأ العدالة الوقائية وتحقيق المعايير الدولية فيما يتعلق بقواعد الإثبات عن طريق الالتزام بالمبادئ العامة في الإثبات في النظم المقارنة وقال معالي وزير العدل في تصريح له بهذه المناسبة (بأن نظام الإثبات عزز حجية الكتابة وجعلها الأساس في إثبات الحقوق ولم يترك تقدير حجيتها للقاضي، كما أن النظام جعل الأصل العام هو أن الإثبات محكوم بقواعد قانونية محددة يرجع إليها القاضي حال تعارض أدلة الإثبات). ختاماً هذا النظام كان من أبرز أهدافه استقرار الأحكام القضائية وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية قبل صدورها تحقيقا للعدل ومنع التفاوت والاجتهاد والذي يجعل التفاوت الكبير في تكييف القضايا وصدور الحكم فيها تشتيتاً للأفهام وعدم اتساق في الأحكام فكان هذا النظام الضابط لمثل تلك الاجتهادات وكان هذا النظام نموذجاً حديثاً للتشريعات القضائية ومتسقاً مع مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية، ولله وحدهُ الفضل والمنة، والشكر موصول لمعالي وزير العدل على جهوده في تطوير المرفق العدلي، وبالله التوفيق. * محامية