وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام وثائق السفر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) لتكون الغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً، بدلاً من النظام السابق الواردة في المادة العاشرة، والذي ينص على أن تكون الغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً. ونشرت صحيفة أم القرى تفاصيل القرار وجاء على النحو التالي: إن مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 69914 وتاريخ 2 /12 /1442ه، المشتملة على برقية رئيس الاستخبارات العامة رقم 50 /47 /4 /10 /17155 وتاريخ 30 /8 /1441ه، في شأن مقترح إجراء التعديلات اللازمة على نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية. وبعد الاطلاع على نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421ه، ولائحته التنفيذية. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (438) وتاريخ 12 /7 /1442ه، والمذكرة رقم (2051) وتاريخ 18 /11 /1442ه المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (20959) وتاريخ 28 /10 /1442ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (205 /39) وتاريخ 27 /11 /1442ه. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 4 /1 /1443ه. يقرر: الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421ه- على النحو الآتي: 1- تعديل عبارة «يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً» الواردة في المادة (العاشرة)، لتكون بالنص الآتي: «يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً». 2- إضافة مادة ترتيبها (العاشرة مكرر) بالنص الآتي: «تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها». 3- تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «3- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية –بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية– إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن».