المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    انسحاب فرنجية من الترشح لرئاسة لبنان    حرائق غابات هائلة تجتاح لوس أنجلوس الأميركية    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    اعتزلت الملاعب    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    العرب ووجوب مساندة سوريا الجديدة    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط الإعلانات العقارية تضيّق الخناق على المضاربين

أكد خبراء قانون أن ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة كفيلة بضمان استقرار السوق والتشجيع للاستثمار فيه، والقضاء على مضاربات الأراضي في المواقع الإلكترونية التي ساهمت بين الفينة والأخرى في تشويه السوق وجعله يعج بالفوضى في بعض مكوناته، من خلال ما يروّج له تجار الشنطة من مدعي التسويق العقاري، الذين يعمدون إلى إبعاد الناس عن الحقيقة واستغلالهم من خلال مواقع التواصل الإلكترونية.
وفي تطوّر آخر، نصت ضوابط الإعلانات العقارية بتحري الصدق والأمانة، والابتعاد عن كل ما يسبب التباسا أو تضليلا للعموم، والالتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني، والالتزام بما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية "التقليدية والإلكترونية"، ولفتت الضوابط العقارية الالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافة لها، وأن يحدد نص الاعلان والغرض منه "بيع، إيجار، استثمار وغيره"، وتحديد نوع العقار.
وطالبت الضوابط، بالإفصاح عن بيانات العقار وفق ما يلي: مساحة العقار، النزاعات القائمة بشأنه إن وجدت، الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحد من التصرّف أو الانتفاع من العقار، الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار، الخدمات المتعلقة بالعقار، والمعلومات التي قد تؤثر في العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير على قرار المستهدف بالإعلان، مثل الضمانات ومددها ومطابقة كود البناء السعودي والعمر للعقار القائم.
وأكدت الضوابط: يحظر تضمين الإعلان العقاري أيا مما يأتي، التعرض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص، أيضا يحظر نشر الإعلانات العقارية الوهمية لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم، ويجب إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تزيد على يومين.
وكشف المادة الثامنة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ويعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، الإنذار بغرامة لا تزيد على مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتا أو دائما، وحجب المحل الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائما.
وفي هذا الشأن قال المحامي محمد بن راشد الحسيني: إصدار هيئة العقار ضوابط الإعلانات العقارية يهدف إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات العقارية.
ونوه الحسيني، تشمل الضوابط أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.
ولفت الحسيني، إصدار الهيئة متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها هو لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وذلك لتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة.
وأشار، شددت الهيئة على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص سيُتخذ عدد من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنه.
من جهته قالت المحامية منال الحارثي: إعلان هيئة العقار ضوابط الإعلانات العقارية الهدف منه تنظيم قطاع الإعلانات العقارية، ومن أبرز تلك الضوابط أن يكون المعلن سعودي الجنسية وأن يكون إما مالكا للعقار أو وكيلا للمالك بموجب وكالة، وأن يحتوي الإعلان على اسم المعلن وصفته مالك، وكيل، ورقم ترخيص المعلن إذا كان مكتبا أو مسوّقا أو صاحب وثيقة عمل حر، وإلا سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون.
وبينت الحارثي، يجب أن يتضمن الإعلان الغرض منه مثل بيع أو إيجار أو استثمار ويتضمن نوع العقار مثل أرض سكنية، أرض تجارية، فيلا، شقة، ويلزم المعلن بتحديد موقع العقار بشكل دقيق، ولفتت الحارثي، لحفظ حقوق المتعاملين والحد من الإعلانات الوهمية وغير الموثوقة لتعزيز موثوقية الإعلانات العقارية، ويأتي ذلك في تحقيق مساعي الدولة برفع كفاءة القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار به.
وقالت المحامية هجره حسين، عملت وزارة التجارة على حماية المواطنين كما أكّدت على ضرورة حصول الراغبين في تسويق العقارات الخارجية على تراخيص رسمية، وهو ما يساهم في إيقاف عمليات البيع العشوائي غير المنظم، والتي تسهم في خلق كثير من حالات النصب والاحتيال والغش.
ولفتت حسين، عملت اللجان التفتيشية التابعة للوزارة على توقيف بعض الشركات الإقليمية التي تسوّق لعقارات خارج السعودية دون الحصول على سجل تجاري يمنحها حق التسويق للعقارات خارج المملكة، إضافة إلى منع التسويق عن أي عقار خارجي إلا بحصول الشركة الأجنبية والمحلية على سجل تجاري وترخيص للتسويق العقاري صادر من داخل المملكة، أو وجود وسيط عقاري سعودي تنطبق عليه الاشتراطات.
وبينت حسين، يأتي ذلك بعد التحذير من الإعلان أو التسويق للعقارات خارج المملكة من دون موافقة الوزارة وحول الاشتراطات اللازمة، أما بالنسبة إلى مشروع الضوابط المتعلقه بالإعلان العقاري فالهدف من المشروع هو حماية وحفظ حقوق العموم والحد من العشوائية في الإعلانات العقارية، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية والتي تنشر في جميع الوسائل والرقابة عليها، كما ينظم المشروع، واجبات الإعلان العقاري، وواجبات الإعلان العقاري الإلكتروني، ومحظورات الإعلانات العقارية، والرقابة على الإعلانات العقارية.
وأشارت حسين، وضع النظام العقاب لكل من يخالف الضوابط المتعلقة بالإعلان العقاري وهو حسب المادة الثامنة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية التي نصت على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، الإنذار، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتا أو دائما، وحجب المحل الإلكتروني وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة سواء حجبه جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائما.
بدوره قال المحامي خالد الخلف: أصدرت الهيئة العامة للعقار متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة، وبين الخلف، عملت هيئه العقار التأكيد على ضرورة حصول الراغبين في تسويق العقارات على تراخيص رسمية، وهو ما يساهم في إيقاف عمليات البيع العشوائي غير المنظم، والتي تسهم أحيانا في خلق كثير من حالات النصب والاحتيال والغش.
ولفت الخلف، جاء في النظام ضوابط حازمة للحد من تفشي الغش والاحتيال على المواطنين ومن ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة شرط أن يكون المعلن سعوديا، وأن يكون مالكا أو مفوضا من المالك أو وكيلًا بموجب وكالة شرعية، ويتم ذلك عبر التحقق من منصة النفاذ الوطني.
ولفت الخلف، ستكون هذه الضوابط أداة لتنظيف السوق العقاري من الممارسات المضاربية التي ساهمت في تشويهه وجعلته يعج بالفوضى، كما وضع النظام العقاب لكل من يخالف الضوابط المتعلقه بالإعلان العقاري.
وأكد الخلف، هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، ومبينا، الإستراتيجية العقارية سترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة، وتشجع الاستثمار فيه وتحقق الرؤية الإستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز هي حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء).
من جانبهم أكدت المحامية إيمان عبدالمجيد، إصدار نظام الإعلانات العقارية الهدف منه تنظيم سوق الإعلانات العقارية على المواقع الإلكترونية، الذي بدا مشوها في الآونة الأخيرة وأشارت عبدالمجيد، يجوز للضوابط الجديدة في حال وجود مخالفة إلزام المنصة بإزالة الإعلان، أو إنذار المنصة العقارية الإلكترونية، إيقاف المعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاما، تعليق ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية مدة معينة والإعلان عن ذلك، سحب ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية والإعلان عن ذلك.
من جهة أخرى أكد المحامي عبدالله ناشي أن الإستراتيجية الشامله ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، مؤكدا هذه الاستراتيجية بُنيت على 4 ركائز هي حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء، وبالتالي يجب محاربة الإعلانات العقارية وشوّهت السوق العقاري في المملكة، ومن خلال الضوابط الجديدة سيتم التغلّب على كل ما يشوب صفو القطاع العقاري في المرحلة المقبلة.
وقال الاقتصادي فهد شرف: الشائعات والأخبار المكذوبة والمبالغ فيها والتي يتم ترويجها عبر مواقع التواصل الإلكتروني توهم المقبلين على شراء الأراضي والمسكن، دفعت بالجهات المعنية إلى إصدار ضوابط خاصة بتلك الإعلانات، وأشار شرف، يصدق البعض تلك الأخبار التي تعتمد على تسريبات غير رسمية، ونصح شرف، بالابتعاد عن تلك الشائعات التي يتم تداولها بهذا الشكل بشكل نهائي، مؤكدا بأن ضررها أكبر من نفعها ووراءها أشخاص لهم أهدافهم من بث الشائعة التي يصدقها البعض تترك عندهم أملا قائما على وهم.
وتهدف "ضوابط الإعلانات العقارية" إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات، وتشمل الضوابط المصدرة، أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.
وفي ذات السياق، أصدرت الهيئة العامة للعقار متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة، مشددة على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص سيُتخذ عدد من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.
إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع، وتلك الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار.
هجرة حسين
إيمان عبدالمجيد
منال الحارثي
محمد الحسيني
عبدالله ناشي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.