شهرت وزارة التجارة والاستثمار بشركة تختص في تجارة الأدوات الكهربائية بمدينة الرياض ومدير الشركة وذلك بعد صدور حكم قضائي بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية وذلك بحيازة وعرض 21.652 قطعة كشاف إنارة غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وتدوين بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة. وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض بإدانة المخالفين وفرض غرامة مالية وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة عشرة أيام، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.