صدر مؤخراً نظام الامتياز التجاري بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/22 وتاريخ 09 /02 /1441ه، وبتأمل النظام تبيَّن أنه عُنِي بتنظيم العلاقة التجارية للامتياز التجاري بين مانح الامتياز الذي يمنح الامتياز بموجب اتفاقية امتياز بما في ذلك صاحب الامتياز الرئيس وصاحب الامتياز الفرعي. وصاحب الامتياز هو من يباشر أعمال الامتياز بموجب اتفاقية ويشمل صاحب الامتياز الفرعي فيما يتعلق بعلاقته بصاحب الامتياز الرئيس، ومانح الامتياز وصاحبه كلاهما قد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوياً. وبموجب المادة الثانية يهدف النظام لتشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين طرفيه مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية بهدف توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه خاصة عند انتهاء اتفاقياته. وتضمنت هذه المادة أيضاً ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة بالمملكة وضمان استمرارها. ومنعت المادة الخامسة عرض فرص الامتياز أو منحه إلاّ بعد ممارسة أعمال الامتياز مدة لا تقل عن سنة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل. كما حظر النظام على صاحب الامتياز تملك حق منح امتياز فرعي أو عرض فرصة الامتياز ومنحه إلاّ بعد ممارسته أو غيره من أصحاب الامتياز لأعماله في المملكة مدة لا تقل عن سنة واحدة. وأوجب النظام في مادته السابعة على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل للامتياز أيهما أسبق وفيما سبق ضمانة أكيدة لمعرفة نشاط الامتياز تحمي صاحب الامتياز قبل الاقدام على التعاقد، وحظر النظام إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك خلال سريان الاتفاقية. وأوجب النظام لكل مانح امتياز تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز بموجب نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعيَّن على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسته لأعمال الامتياز بما يمكنه من مباشرة تلك الأعمال مع تزويده بكتيِّبات التشغيل وتدريب موظفيه وتقديم الخبرات التقنية والتسويقية التي تتطلبها طبيعة الامتياز وكذلك تزويده بالسلع والخدمات الخاصة بالامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز. وفي المقابل ألزم النظام صاحب الامتياز بالحصول على موافقة مانح الامتياز بأي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز وأن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز والتي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز من بيانات حسابية أو كتابية خاصة بتلك الأعمال. وكذلك تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز والحصول على موافقته عند تغيير مكان ممارسة نشاطه. وألزم النظام أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة وموقعة من طرفيها وأن تكون محررة باللغة العربية أو مترجمة إلى العربية ترجمة معتمدة إلى غير ذلك من ضمانات توجب تضمين الاتفاقية وصف أعمال الامتياز ومدته ونطاقة الجغرافي وطريقة تقديمه وفيها إلزام بالشفافية والوضوح في تحديد التزامات الطرفين ونطاقها وما يتعلق بأنشطة الدعاية والتسويق لها وحالات انتهاء الاتفاقية أو انقضائها والجزاءات المترتبة على مخالفتها والتعويضات المقررة بين الطرفين نتيجة الاخلال بالتزاماتها وحالات عدم سماع الدعوى بمضي المدة بهدف استقرار المراكز القانونية لطرفي الاتفاق. ونص النظام على العقوبات التي يمكن إيقاعها على مخالفة النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال مع وضع قواعد لتشكيل لجنة خاصة لنظر هذه المخالفات وتوقيع العقوبات. كما نص النظام على جواز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام عن طريق التحكيم أو الوساطة والتوفيق لإضفاء المزيد من المرونة في إنهاء الخلافات. وفيما تقدم تناغم بيِّن مع رؤية المملكة (2030) في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية؛ لاقتصاد مزدهر، واستثمارات فاعلة، وتنافسية جاذبة للقطاع الخاص لتنميته واستدامته وزيادة معدلات التوظيف وخلق بيئة ملائمة لتمكين السعوديين من المساهمة في الأنشطة التجارية. هذا وسوف يصدر معالي وزير التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية للنظام خلال الثلاثة أشهر القادمة من تاريخ نشره بإذن الله.