لا شك أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يساهم في تنويع مصادر الدخل العائدة لخزينة الدولة وتحسين منظومة العمل التجاري من خلال الضبط المستندي والتجاري المترتب على تطبيق الضريبة، ونعتقد أنه يجب تصور المفهوم العام للضريبة بشكل واضح قبل الدخول في تفاصيلها النظامية، وذلك من خلال معرفة الأدوار الحقيقية للأطراف المتأثرة بضريبة القيمة المضافة مثل التاجر والمستهلك والهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث تفرض ضريبة القيمة المضافة على توريدات السلع والخدمات إذا قام بها شخص خاضع للضريبة، وسنوضح المفهوم العام لضريبة القيمة المضافة من خلال هذين القيدين (توريدات سلع وخدمات) من قبل (شخص خاضع للضريبة). والمقصود بتوريدات السلع والخدمات نقل السلع لغرض بيعها وتقديم الخدمات، حيث إن الضريبة مرتبطة بهذا الأمر وببعض المقدمات المتعلقة به مثل استلام المقابل المالي أو إصدار الفاتورة المتعلقة بالتوريد، وبمعنى أوضح تنشأ الضريبة إذا نشأت عملية التوريد أو استلمت قيمتها أو أصدرت فاتورتها، وهذا ينطبق على جميع توريدات السلع والخدمات إلا المستثنى منها، وحتى تنشأ الضريبة لابد أن يقوم بعملية توريد السلع والخدمات شخص خاضع لضريبة القيمة المضافة، وعلى ذلك لو قام بعملية التوريد شخص غير خاضع فلن تنشأ الضريبة. وكما أسلفنا فإن الشخص الخاضع لضريبة القيمة المضافة (التاجر) هو شخص يضيف على كل توريد يقوم به ضريبة على قيمة التوريد ومن ثم يورد هذه الضريبة للهيئة العامة للزكاة والدخل فهو بمثابة المحصل للضريبة عن الهيئة ويجب على التاجر قبل تحصيل الضريبة أن يكون لديه ما يثبت أنه خاضع ولديه رقم ضريبي وشهادة تسجيل، أما لو قام شخص عادي غير خاضع وليس لديه رقم ضريبي بعشرات التوريدات فلا يجوز أن يضيف أي ضرائب على عمليات التوريد التي يقوم بها، ولو قام بأخذ الضريبة يعتبر مخالفاً ويعرض نفسه للعقوبة حسب النظام. ومن جهة أخرى فإنه إذا كان التاجر الخاضع للضريبة ملزماً نظاماً بتحصيل الضريبة على أي توريدات يقوم بها ويحولها للهيئة فقد يكون هذا التاجر قد دفع ضريبة على المشتريات والمصروفات التي تتعلق بنشاطه إذا تلقاها من أشخاص خاضعين للضريبة، فإن النظام يسمح لهذا الخاضع بخصم ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها في سياق ممارسته لنشاطه الاقتصادي، فتكون المحصلة أن هذا التاجر يُحصل الضريبة على التوريدات التي يقوم بها (وتسمى ضريبة المخرجات) وقبل أن يقوم بتحويلها للهيئة يقوم بحسم الضريبة التي تحملها في سياق ممارسة النشاط الاقتصادي (وتسمى ضريبة المدخلات) وهذا هو مبدأ الخصم الضريبي. وفيما يتعلق بالمستهلك النهائي غير الخاضع للضريبة (غير مسجل وليس لديه رقم ضريبي) فإنه يقوم بدفع الضريبة عند قيامه بشراء واستلام السلع والخدمات من شخص خاضع للضريبة (تاجر) ولا يحق للمستهلك النهائي استرداد أو خصم أي ضرائب يقوم بدفعها وبذلك يكون هو المتحمل للعبء الضريبي، ولا يحق للمستهلك النهائي تحصيل أي ضريبة على أي توريدات يقوم بها إلا إذا قام بالتسجيل وأصبح خاضعاً للضريبة. ونخلص إلى أنه يحق لكل تاجر إذا مارس نشاطه الاقتصادي وقام بتحصيل الضريبة أن يخصم منها أي ضريبة دفعها في سياق ممارسة عمله، وبالجملة تتضح الفكرة العامة لضريبة القيمة المضافة ويتبقى هناك تفاصيل كثيرة ومؤثرة قد وردت في اللائحة التنفيذية مثل بعض التوريدات المستثناة والتي تُعفى من الضريبة أو تخضع بنسبة صفر %، وما يتعلق بضوابط خصم الضريبة التي يتحملها التاجر (ضريبة المدخلات)، وكذلك ما يتعلق بتسجيل الخاضعين للضريبة والشروط والقيود المرتبطة بذلك وأمور أخرى مهمة ومؤثرة على احتساب الضريبة يمكن أن نتعرض لبعض تفاصيلها لاحقاً. *محاسب قانوني مختص في مجال الضريبة والزكاة