أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    وزير السياحة يؤكّد التزام المملكة بتحقيق الاستدامة في قطاع السياحة    نمو قطاع المعلومات والاتصالات ينمو 19%    وزير المالية: المملكة أنفقت أكثر من نصف إنفاق العالم في فترات كورونا    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    الفالح: السعودية تجاوزت أهداف رؤية 2030 وضخت أكثر من 3.3 تريليون دولار    من «دافوس».. «الجبير» يبحث التعاون المشترك مع البيرو والأمم المتحدة    "البيئة": قيمة مخالفات نظام مصادر المياه واستخداماتها تتجاوز 7.1 مليون ريال    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    اعتقالات وحواجز أمنية وتفجيرات.. جرائم إسرائيل تتصاعد في «جنين»    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    إحباط تهريب 352275 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر في تبوك    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    إلى رقم 47 استمتع بها.. ترامب يكشف عن رسالة بايدن «الملهمة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    كوليبالي: الفوز ب«عرض كبير» هدفنا    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرياض» تنشر أبرز مواد نظام التجارة الإلكترونية
نشر في الرياض يوم 09 - 09 - 2018

أكد مجلس الشورى على أهمية إضافة «الوسيط» ليكون طرفاً في سوق التجارة الإلكترونية فقام عبر لجنته للاقتصاد والطاقة بتعديل نظام التجارة الإلكترونية قبل إقرارها مؤخراً من قبل الشورى ومجلس الوزراء، لتشمل أحكامه الوسيط الذي قد يكون منشأة مقيدة بالسجل التجاري تنوب عن التاجر أو الممارس في إتمام عملية البيع بدون امتلاكه للمنتج أو الخدمة المعروضة، واستهدفت اللجنة تشجيع الوسيط المقيم بالمملكة ليساهم في التجارة الإلكترونية من أجل توطين هذه التجارة والاستفادة من الخبرات الدولية بهذا المجال، وضمان حماية المستهلك من خلال هذا الوسيط.
حظر تضمين الإعلان الإلكتروني عرضاً يخدع المستهلك ويخالف النظام العام والآداب
وأشارت لجنة الاقتصاد في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» أن حماية المستهلك عانت من تجاهل المتاجر الإلكترونية لأنظمة المملكة المتعلقة بالضمان والغش التجاري وعدم مراعاة الأنظمة التي تعمل بها وزارة التجارة والاستثمار على تطبيقها وتطوير العمل بها للحد من الهدر الاقتصادي والمخاطر الناجمة عن التجارة المغشوشة، وأكدت تفعيل الدور المهم لتواجد ممثل للشركات الأجنبية التي ترغب بعرض منتجاتها على المستهلك السعودي والتي تتطلب تقديم خدمات ما بعد البيع المنصوص عليها في النظام.
النظام يتصدى لمعاناة «حماية المستهلك» من تجاهل المتاجر الإلكترونية لأنظمة مكافحة الغش التجاري والضمان
وطالبت اللجنة بتضمين الأداة النظامية التي سيصدر بها مشروع النظام تنسيق وزارة التجارة مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة، لوضع آلية تنظم طلبات فسح الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرةً للمستهلك بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك من منتجات رديئة الجودة، وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي.
وجاء المشروع لينظم المسائل المتعلقة بالتجارة الإلكترونية سواء فيما يخص موفر الخدمة أو المستهلك وما يتعلق ببياناته الشخصية الإلكترونية أو مايتعلق بالعقد الالكتروني والمحلات الإلكترونية وجهات توثيقها، علاوة على المسائل المتعلقة بالشراء عن طريق المنصات الإلكترونية وضوابطها وتنظيمها، وما يخص حقوق المستهلك عند التعاقد والشراء.
وأسند نظام التجارة الإلكترونية لوزارة التجارة والاستثمار معاقبة كل من يخالف أحكامه أو لائحته بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو إيقاف مزاولة نشاط التجارة الالكترونية أو بالإنذار، وتكون العقوبة بواحدة أو أكثر من هذه العقوبات، ونبهت المادة الثامنة من النظام على أنه إذا لم يكن للتاجر أو الممارس سجلات رسمية بالمملكة فإن الوسيط يكون مسؤولاً عن جميع المتطلبات النظامية فيما يخص المنتجات او الخدمات التي يتم تسويقها عن طريقه، وذلك لحماية المستهلك.
وحذرت مواد مشروع النظام موفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية مع إلزامه بحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال هذه المدة، كما لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية واتصالاته الإلكترونية لأغرضا غير مصرح لها أو غير مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة المستهلك أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك.
ونصت المادة السادسة لنظام التجارة الالكترونية على أن يفصح موفر الخدمة في محله الالكتروني عن اسمه أو أي بيان مميز له وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية وعليه أن يفصح وسائل الاتصال به واسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم، ويلتزم بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه على أن يشمل الاجراءات الواجبة لإبرام العقد والبيانات المتعلقة بموفر الخدمة وخصائص المنتج أو الخدمات وإجمالي السعر شاملاً الرسوم والضرائب والمبالغ الخاصة بالتسليم إن وجدت، إضافة إلى ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ، كما على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبين فيها تكاليف شراء كل منتج وخدمة.
وشددت المادة 13 من مشروع النظام على حظر تضمين الإعلان الإلكتروني عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله، أو تضمينه شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها أو علامة مقلدة، إضافة إلى كل ما يخالف النظام العام والآداب.
وبينت المادة 15 أن المستهلك يتحمل التكاليف المترتبة على فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أي منهما، ولايحق للمستهلك فسخ العقد إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلبه أو وفق مواصفات حددها ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، كما لا يجوز الفسخ إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو معالجة بيانات الكترونية أو برامج معلوماتية جرى استخدامها، وكذلك إذا كان العقد يتناول شراء صحف ومجلات ومنشورات وكتب، وأيضاً إذا كان العقد يتضمن تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام أو منتجات تحميل البرامج عبر الانترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير مطابقة لما تم الاتفاق عليه بين موفر الخدمة والمستهلك.
وتسري أحكام نظام التجارة الالكترونية على المستهلك وموفر الخدمة داخل المملكة وعلى الممارس خارجها الذي يقدم منتجات أو خدمات داخلها من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها.
مواد مشروع النظام حذرت موفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.