يستمع مجلس الشورى الاثنين، إلى تقرير ثلاثة أعضاء بشأن تنظيم زواج الفتيات الصغيرات، وعلمت "الرياض" أن اتفاق عبدالعزيز النصار وعلي الشهراني وناصح البقمي مع رأي لجنتهم القضائية، من حيث المبدأ والنتيجة في عدم تزويج من هي دون سن الثامنة عشرة إلا عن طريق القاضي، وفيما انتهت إليه من ضوابط لزواج الفتيات الصغيرات بما يضمن سلامتهن وعدم تعرضهن لأي ضرر بسبب الزواج والتحقق من كونهن مهيئات له، ومن ذلك الحصول على تقرير طبي يؤكد مناسبتهن للزواج من الناحية الصحية البدنية والنفسية والاجتماعية. لكن الأقلية يرون الاكتفاء بالحصول على تقرير طبي واحد من مستشفى حكومي يتضمن الشروط المطلوبة، لأن طلب عدة تقارير كما ترى اللجنة ليس له ثمرة فضلاً عن أن فيه تكليفاً على الفتاة وذوويها دون مبرر، كما أن التقرير المطلوب لن يغني عن تقرير الفحص قبل الزواج وهذا يعني أن الفتاة ستقدم تقرير الفحص من المستشفى الحكومي، وفي كون التقرير بكل فروعه يصدر من المستشفى لا يخل بالمطلوب وفيه اختصار للجهد والوقت. ولا يرى الأعضاء النصار والشهراني والبقمي، ضرورة أن يتم كل تقرير بناء على طلب القاضي، مقترحين طلبه من المستشفى عند إعداد التقرير الطبي بالفحص قبل الزواج والنص على ذلك في الضوابط لتقوم وزارة الصحة بالتحقق من مناسبة الفتاة للزواج من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية، وأكدوا أن إعداد التقرير الطبي عن الحالة الصحية لهذه الفتيات ليس تقديراً للقاضي وإنما يجب إعداده بكل الأحوال وسيكون الأساس لمناسبة الفتاة للزواج من عدمه، وأيضاً أنه يحقق المطلوب والتيسير على الفتاة ووليها من الذهاب للقاضي في المحكمة مرتين كما فيه تيسير على القاضي والمحكمة بتخفيف الإجراء. ونبه الأعضاء على أن إحالة الطلب من القاضي بما يتضمنه من طلب تقرير نفسي عن الفتاة ومن خلال تداول الخطاب صدوراً ووروداً بين المحكمة والمستشفى فيه تأثير على الفتاة وأسرتها لما هو مستقر في أذهان كثير من الناس أن الإحالة لطبيب نفسي قد يكون بسبب اعتلال نفسي في الفتاة، وشدد الأعضاء على أنه ينبغي أن يستحضر عند إعداد ضوابط تنظيم زواج الفتيات أنها حماية لهن من الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية وسعياً لمصلحتها. وفيما يخص تطبيق هذه الضوابط على زواج السعودي من غير السعودية -الذي يتم داخل المملكة-، فرأى الأقلية عدم شمول الضوابط لهذه الحالات لأن هذا الزواج له جوانب أمنية ويستدعي شروطاً أخرى، إلا إذا تضمنت الفقرة الخاصة بهذا الضابط "مع عدم الإخلال بأي شروط تقررها الجهات المختصة". وأما عن اتخاذ ما يلزم لضبط أي مخالفة للضوابط وتطبيق أحكام نظام حماية الطفل عليها، فرأى الأعضاء الثلاثة عدم مناسبتها لأن مخالفة الضوابط سيكون محصوراً بقاضي المحكمة المختصة لأنه لن يصدر عقد النكاح للفتيات الخاضعات لهذا الضوابط إلا من خلاله، وإخضاع تصرفات القاضي لهذا النظام مخالف للأنظمة ومنها نظام القضاء. واقترح الأعضاء التوصية بوضع ضوابط زواج الفتيات دون عمر 18 عاماً تنص على أن يتم عقد الزواج من قبل القاضي في المحكمة المختصة -دون غيره- ويكون ذلك بحضور الفتاة ووليها أمام القاضي وبعد سماعه موافقة كل منهما وتقديم التقرير الطبي المعد بشأن الفتاة، وأن على وزارة الصحة عند إعداد التقرير الطبي بالفحص قبل الزواج أن تضمن تقريرها مدى كون الفتاة مناسبة للزواج من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية قبل الثامنة عشرة، وللقاضي المختص طلب والدة الفتاة لسماع ما لديها بشأن زواج ابنتها، كما له طلب حضور الفتاة برنامج تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج قبل عقد النكاح، وعلى وزارتي الشؤون الإسلامية والإعلام توعية المجتمع لاستشعار الأمانة والمسؤولية الشرعية في الزواج وبيان الأضرار الصحية والاجتماعية والنفسية المترتبة على زواج الفتيات الصغيرات. Your browser does not support the video tag.