فيما شددت الهيئة العامّة للزكاة والدخل على ضرورة التزام المنشآت المسجلة بالضريبة في الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، أكد مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي على أن نجاح المملكة في تجهيز متطلبات الأنظمة والتشريعات المتعلقة بفرض كل من ضريبتي القيمة المضافة، والتي ستطبق في أول يناير 2018 حسب ما ورد في اللوائح التنفيذية المعلنة والضريبة الانتقائية ضد استهلاك السلع الضارة والتي بدأ تطبيقها في وقت سابق من عام2017، يعكس قدرات الاقتصاد السعودي على التأقلم والتكييف مع المستجدات ويؤكد قوة وقدرة كل من القطاعين العام والخاص فيه على تبوء مراتب اقتصادية متقدمة على الصعيد العالمي خلال فترة وجيزة. وقال حمود الحربي ل"الرياض"، إن المملكة ملتزمة بتطبيق الاتفاق الذي جاء في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي 36 حول مواعيد تطبيق ضريبة القوة المضافة، لافتاً إلى أن هذه الثقة والقدرة تعكسان قوة ومتانة البنية التحتية للاقتصاد السعودي وقدراته الكبيرة التي تتيح له تبوء مراتب اقتصادية متقدمة خلال فترة وجيزة. وأشار حمود الحربي إلى أن تأجيل عدد من دول المجلس لمواعيد تطبيق الضريبة سواء بالنسبة للقيمة المضافة أو للانتقائية، لن يشكل أي سلبية بالنسبة للمنتجات المصنعة محلياً، مبيناً بأن المملكة تتعامل مع كثير من الدول التي لا تطبق الضريبة. ودعت الهيئة المستهلكين إلى التأكد من أن الفاتورة، التي سيحصلون عليها عند شرائهم سلع أو خدمات من منشأة مسجلة في الضريبة، تحتوي على تاريخ الإصدار، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5 %، أو الضريبة بنسبة 0 % في حال كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة 0 %، مبينة استطاعة المستهلكين التحقق من المنشآت المسجلة في الضريبة من خلال إدخال الرقم الضريبي للمنشأة المؤلف من 15 رقما عن طريق الموقع الإلكتروني. كما حثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة للضريبة إلى إصدار فواتير ضريبية نظامية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، لأن ذلك يساعدها على تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد لاستحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات، وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات. ونبهت الهيئة إلى أن المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، ستتعرض إلى غرامة تقدر بمئة ألف ريال كحد أقصى، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، مؤكدةً أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفواتير الضريبية على السعر المخفض النهائي، وذلك في حال كان هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة، فيما دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، سواء كانت معفاة أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0 %.