أمهل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل المنشآت التي تقدم خدمة استخراج التأشيرات السياحية 3 اشهر للحصول على ترخيص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تجنباً لتطبيق العقوبة المنصوص عليها بالنظام و التي تصل الى 100 ألف ريال. واشار مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل م. فيصل المدني أن منشآت تقديم خدمات التأشيرات السياحية تقتصر على السعوديين، ويجب ايقاف التعامل مع المنشآت غير المرخصة من الهيئة،، واضاف الى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تصدر تراخيص لوكالات السفر والسياحة بفئتي "أ" و "د" مخولة لتقديم خدمات تسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الدخول من السفارات والقنصليات والممثليات للدول الأجنبية المعتمدة بالمملكة للمواطنين والمقيمين وفقاً لاشتراطات كل دولة، وذلك بواسطة تعبئة الاستمارات وتوفير متطلبات إصدار التأشيرة من المستندات اللازمة.