عاقبت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ثلاثة مواطنين قاموا بالحفر للبحث عن الكنوز المزعومة والآثار في إحدى مناطق المملكة، وتضمنت العقوبات إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ العقوبة المناسبة بحقهم، وذلك وفقا للمادة (90) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. وأكدت الهيئة أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الانترنت عن وجود كنوز في المناطق الأثرية غير صحيح على الإطلاق، وأن التجاوب مع تلك المعلومات المغلوطة يتسبب في إلحاق الضرر البالغ بالمواقع الأثرية ويفقدها الكثير من معالمها العمرانية، ودلائلها التاريخية المهمة لعلماء الآثار، مشددة على أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بحق من يخالف هذه التعليمات. يشار إلى أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436ه قد نص في المادة الثانية والأربعون على أن الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار. وفي هذا الإطار أكد النظام أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، تُعد من الأملاك العامة للدولة، وشدد على المعاقبة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه أو طمسه أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار من دون ترخيص، وغرامة 15 الف ريال لكل من اكتشف اثارا واخفاها او امتنع عن تسليمها للهيئة، واعتماد مكافآت مالية للمبلغين عن الآثار من خلال لجنة مختصة لتقييم قيمة الموقع أو القطعة الأثرية. وفي المقابل قدم النظام محفزات ومزايا ومكافآت مالية لمسلمي ومعيدي القطع الأثرية، والذين يبلغون الهيئة وفروعها في مناطق المملكة عن مواقع أثرية أو عن طريق مركز الاتصال (19988).