يقول عبدالقادر عودة في مقدمة كتابه التشريع الجنائي الإسلامي: "لقد جاءت [هذه] الشريعة من يوم نزولها بأحدث النظريات التي وصل إليها أخيراً القانون الوضعي مع أن القانون أقدم من الشريعة، بل جاءت الشريعة من يوم نزولها بأكثر مما وصل إليه القانون الوضعي، وحسبنا أن نعرف أن كل ما يتمنى رجال القانون اليوم أن يتحقق من المبادئ موجود في الشريعة من يوم نزولها". وهو ما عنيت به المملكة العربية السعودية ورسّخته منذ نشأتها في حفظ هيبة القضاء واستقلاله واستقراره وتحقيق غاياته من إرساء العدالة وإقامة حكم الله في أرضه والعناية بإحقاق الحقوق وردّها ومنع المظالم وصدّها. واتّساقاً مع السعي المستمر لتطوير مستوى الوعي القضائي والبيئة العدلية والذي ينعكس على العاملين في المجال القضائي وعلى المتقاضين وعلى سائر أفراد المجتمع؛ نجد أن ثمة عناصر رئيسة تدعونا لإثراء مشروع التدوين القضائي والمدونات القضائية التي يُنتظر أن تسهم في صقل قدرات القضاة وملازميهم وإسناد مُكنتهم العلمية وتطوير مهاراتهم القضائية؛ وتتمثل تلك العناصر المحفزة لنجاح مشروعات التدوين القضائي فيما يلي: أولاً: ضرورة الانسجام مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وأصولها وقواعدها في المنتجات والمشروعات القضائية والنظامية التي يقصد بها تطوير البيئة العدلية ودعم القضاء؛ لأن الشريعة الإسلامية بحرٌ زاخر جمعت من العلوم والمبادئ والحكم والأحكام ما لم يجتمع في أي وضع بشري، واستوعبت جميع المستجدات والنوازل والمتغيرات الزمانية والمكانية بسمو مقاصدها وربانية مصدرها ومرونة قواعدها. ثانياً: تأهيل القضاة ومعاونيهم تأهيلاً علمياً وعملياً لتشجيع الاجتهاد وفهم النصوص وتوصيف الوقائع وتنزيل الأحكام الكلية عليها بدقة نظر وعمق فهم وملَكة فقهية ونظامية. ثالثاً: العمل على إصدار المدونات القضائية والفقهية بشكل يواكب تسارع وتيرة العمل القضائي وحجم القضايا والمتطلبات الحقوقية في الواقع المعاصر وسرعة المتغيرات في الحياة العامة، ولكي يحقق التدوين القضائي ثمرته بتلك الآلية وينسجم مع الحاجة الفعلية لدعم القضاة والقضاء وحماية مرجعيته الشرعية وضمانة استقلاله واستقراره؛ فمن المناسب مراعاة عدة اعتبارات علمية ومعايير فنية لمشروعات التدوين القضائي؛ ك(القواعد والأصول والمبادئ الشرعية والنظامية، وضبط التسبيب القضائي، وقواعد اللغة العربية وأصولها النحوية والبلاغية والإملائية، والترجيح والاختيار بين اجتهادات القضاة في السوابق القضائية، ومراعاة ما استقرت عليه المسألة المدوّنة فقهاً وفتيا، والتوازن بين (التنوع والشمول) في منتجات التدوين، والتفريق بين الأوصاف المؤثرة في الحكم والأوصاف والتفاصيل العارضة التي تثقل كاهل المدونات). رابعاً: إتاحة التراث القضائي في المملكة دورياً وتقنياً للباحثين والدارسين وتغذية الجامعات والأوساط العلمية والمكتبات العامة ودور النشر بالنتاج العلمي والدراسات والآراء الفقهية والقضائية لأصحاب الفضيلة القضاة ولأَعلام القضاء -بشكل خاص- الذين أثروا حركة التوصيف العلمي والتكييف العملي لكثير من المستجدات والنوازل والمسائل القضائية خلال عقود مضت. هذا، وتظل حاجة التدوين إلى خبرات القضاة والعاملين في مجالات القضاء والقانون ضرورةً ملحة لمزيد استقراء ودراسة، وتحليل وتأصيل، وحلقات نقاش وورش عمل تثري هذه المشروعات الفعالة، لما يمثله التدوين القضائي من أهمية نوعية وقيمة عالية في الساحتين القضائية والمعرفية.