غرّم مجلس المنافسة مصنع حائل للخرسانة والطابوق بمبلغ وقدره 100 ألف ريال نظير مخالفته لنظام المنافسة، ويأتي هذا القرار بعد صدور الحكم النهائي من ديوان المظالم والمؤيد لقرار لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، ونشر الحكم على نفقة المخالف. وتعود حيثيات هذه القضية إلى قيام أكثر من منشأة في منطقة حائل، والتي يتركز نشاطهم في صناعة الخرسانة والبلك بالاتفاق على تحديد أسعار الخرسانة والبلك للمستهلك النهائي؛ مما يقيد المنافسة في عدم وجود خيارات متعددة للمستهلكين، إذ نصت المادة الرابعة من نظام المنافسة حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة سواء أكانت مكتوبة أو شفهية، وخاصة التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة.ويؤكد مجلس المنافسة على الوقوف بحزم ضد الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة العادلة، إذ يقوم المجلس بتشجيع المنافسة المشروعة، وترسيخ قواعد السوق، وحرية الأسعار وشفافيتها.